tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d452993-0e94-4d6d-aae5-844e1371c476 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10020 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للخدمات الزراعيه غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/08/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد ﷲ بن محمد البدر رييسا
 وبحضور سعد بن علي الوعله امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1440ه، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها، علي تقديمه استشارات لاداره مشروع (...)، وقد تبقي علي المدعي عليها، لقاء عمل موكله لها، واتعابه، مبلغ قدره: (287.527) ريالا، لم تسدده حتي الان، وختم صحيفه الدعوي، بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم، وحضر فيها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1440ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، رغم تبلغ مديرها/ (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي؛ لتعلقها بالنظام العام، ولما كان موضوع الدعوي يتعلق ب: مطالبه ضد شركه زراعيه باتعاب استشارات لاداره المشاريع، فان هذه الدعوي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وفق الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين، ووفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، ووفق الفقره الثامنه من فقرات نتايج محضر اللجنه المشكله من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم: (2826) وتاريخ 29/1/1439ه لذلك كله، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
امينا للسر
سعد بن علي الوعله
 رييس الدايره
عبدﷲ بن محمد البدر

الحكم في القضيه رقم 3582 لعام 1440ه
المقامه من/ مركز (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للخدمات الزراعيه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي عقد تقديم استشارات لاداره مشروع (...)، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله ان المدعي عليها تمارس الاعمال بغرض تحقيق الربح فالمدعي يدير المشروع بمقابل ولم يقتصر علي عمل الاستشاره، اما المدعي عليها فانها تشتري وتبيع مواد اوليه لتصنيع الاعلاف وتبيعها بقصد الربح كما انها تقوم بانتاج دواجن وتبيعها بقصد الربح. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان اداره المدعي للمشروع لا تعد عملا تجاريا، اضافه الي ان المعترض لم يقدم ما يدل علي ان المدعي عليها تشتري من اجل البيع او ان ذلك غالب عملها، اما انتاج الدواجن وبيعها فهو عمل زراعي مالم تشتر الصوص ثم تبيعه، والمدعي لم يبين في دعواه قبل صدور الحكم ما يدل علي تجاريه المدعي عليها وتجاريه عملها وغالب عملها، فيبقي الحكم صحيحا حتي يظهر ما يرفعه، ويبقي الاختصاص علي الاصل العام وهو ان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/08/1440ه في القضيه رقم 10020 لعام 1440ه.
امينا للسر
عبدالمحسن العصيمي
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع