moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٣٦٨٥ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٣٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في ١٩/١١/١٤٣٧ه, ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي مقاوله تصميم وتنفيذ مبني تجاري بمبلغ اجمالي قدره (١.١٠٣.٥٠٠) مليون وميه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وقد اتفق مع المدعي عليه علي شرط جزايي يتمثل في دفع مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير في تسليم المبني، وقد تاخرت المدعي عليها في تسليم المبني لمده (٤٨٨) يوما مما رتب عليها مبلغا قدره (٢.٤٤٠.٠٠٠) مليونين واربعمايه واربعين الف ريال كغرامه تاخير، وقد لحق بموكله الضرر من تصرف المدعي عليها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغ غرامه التاخير المبين اعلاه، اضافه لتعويض موكله عن فوات المنفعه، وكذلك الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وحددت لنظر الدعوي جلسه ٢٨/٢/١٤٣٨ه، والتي تبين فيها عدم حضور وكيل المدعي، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي ٨/٣/١٤٣٨ه، تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب معاوده النظر في القضيه، فاجابته الدايره لما طلب، وافهمت الدايره الاطراف بورود القرار رقم (٤٧٨/ت) وتاريخ ٨/٩/١٤٣٧ه، الصادر عن لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء والمنتهي لاختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته لا تنكر العلاقه التعاقديه التي تربطها بالمدعي، وبين ان المدعي لم يبين من هو المتسبب في انجاز الاعمال وتسليمهما، ولم ينسب لموكلته الخطا علي وجه الدقه، واوضح ان موكلته التزمت بما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي اخل بالتزاماته فكان يتاخر في صرف الدفعات المستحقه لموكلته، وهو ما يهوي ايضا بطلب التعويض عن فوات المنفعه لاختلال اركان التعويض، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها طرفي النزاع مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وحددت الدايره جلسه ١٣/٥/١٤٣٩ه موعدا لاستكمال نظرها، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم ثبوت علمه بموعدها، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وفي ١٠/٦/١٤٣٩ه، تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب معاوده النظر في القضيه، وبالنظر في اعتذاره لم تقبل الدايره عذره. وبتقرير المحكمه العليا السماح للمدعي بمعاوده نظر القضيه، اعادت الدايره فتح باب المرافعه فيها، وافهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص مستندات الطرفين، وفحص العقود والتعهدات المبرمه بينهما، وبيان مدي التزام كل طرف منهما بها، وبيان وجه الاخلال او التقصير في اداء الالتزامات، والمسؤول عنها، واثره علي الاطراف، ومدي امتداده للتعويض من عدمه، وبيان مقداره في حال ثبت ذلك، فذكر الطرفان بانه لا مانع لديهما من ندب الخبره وفق ما سبق بيانه وانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير الذي تراه مناسبا، فافهمت الدايره الطرفين انها ترشح مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه كخبير في الدعوي وفق ما سبق بيانه، وعقب الطرفان بموافقتهما علي ذلك. وبمراجعتهما للخبير المذكور افاد بقبول مهمه الخبره الهندسيه وبين ان اتعابه تبلغ (٦٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تدفع مناصفه ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي. واستعدا بالتعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦٨٩.٠٠٤) ستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعه ريالات في ذمه المدعي عليها، وبتزويد طرفي النزاع بنسخه منه قدما اعتراض موكليهما علي تقرير الخبير الهندسي، وبتزويد الخبير بنسخه من اعتراضاتهما قدم بجلسه ١٢/٧/١٤٤٠ه، تقريره المبين فيه ان الاعتراضات المقدمه له من طرفي الدعوي لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه في تقريره المقدم للدايره. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (٢.٤٤٠.٠٠٠) مليونين واربعمايه واربعين الف ريال يمثل غرامه التاخير، اضافه لتعويض موكله عن فوات المنفعه، وكذلك الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي، بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعي قد اقام دعوي موكله علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها لتصميم وتنفيذ مبني تجاري، وقد استحقت موكلته التعويض نتيجه تاخر المدعي عليها في تسليم المبني اضافه لفوات المنفعه، ما حدا بموكله للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر العلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي، وذكر ان المدعي تواني في تنفيذ التزاماته وهو ما تسبب في التاخر بتسليم المشروع، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره هندسيه فقد قررت ندب مكتب الخبير الهندسي/ (...) للاستشارات الهندسيه, ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته فحص العقود والتعهدات المبرمه بينهما، وبيان مدي التزام كل طرف منهما بها، وبيان وجه الاخلال او التقصير في اداء الالتزامات، والمسؤول عنها، واثره علي الاطراف، ومدي امتداده للتعويض من عدمه، وبيان مقداره في حال ثبت ذلك، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير الهندسي قد انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٦٨٩.٠٠٤) ستمايه وتسعه وثمانون الفا واربعه ريالات في ذمه المدعي عليها، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه, وقدما ملاحظاتهما والتي افاد الخبير الهندسي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها, اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي استحقاق المدعي للمبلغ المبين انفا؛ فان الدايره تستانس به في نصب العداله واحقاق الحق، الامر الذي تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي. وبه تقضي. ولما كان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعه موكله كاتعاب الخبير الهندسي, ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعي. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٧٨٩.٠٠٤) سبعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعه ريالات. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٤٤٠.٠٠٠) ريالا قيمه غرامه تاخير تسليم مبني تجاري. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ١٣٦٨٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٩.٠٠٤) سبعمايه وتسعه وثمانون الفا واربع ريالات . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.