gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-232217 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 232217-2024-AC في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/12/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من : المستانفه المستانف ضدها الاستاذ / .... الاستاذ/ الدكتور/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (178743-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الشركه بموجب الوكاله .رقم (...) الصادره بتاريخ 2023/10/16م الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المستانفه اقامت دعواها امام اللجان الجمركيه للاعتراض علي قرار التحصيل الصادر ضدها من هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (...) وتاريخ 1444/03/07، المترتب عليه فروقات الرسوم الجمركيه علي مستوردات الشركه بمبلغ اجمالي قدره (3,671,877) ثلاثه ملايين وستمايه وواحد و سبعون الفا وثمانمايه و سبعه و سبعون ريالا، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي ان الشركه تقدمت باعتراضها علي قرار التحصيل امام الهييه بتاريخ 2022/10/30م ثم تقدمت بدعواها امام اللجنه بتاريخ 2023/02/16م، وكان يجب علي المدعيه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من تاريخ اعتراضها ان تتقدم بلايحه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضمنيا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك الموحد، والماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعواها امام اللجان الجمركيه خلال مده الثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للاعتراض امام الهييه يتقرر معه عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المقرره لذلك. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الشركه قد تظلمت من قرار التحصيل الي الهييه بتاريخ 2022/10/30م، وقد رفضت الهييه تظلم الشركه بموجب الاشعار المؤرخ في 2023/01/19م، وبموجبه وجهت الهييه الشركه بمواصله الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الزكويه . الصفحه 1 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-232217 رقم الصادر في الدعوي رقم : 232217-2024-AC والضريبيه والجمركيه خلال ثلاثين يوما من تاريخه، وعليه قامت الشركه باحاله تظلمها الي اللجنه الابتداييه بتاريخ 2023/02/16م خلال المده النظاميه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف المقدم والغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي الي اللجنه الابتداييه للنظر في موضوعها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها والمكونه من (4) صفحات، تبين انها جاءت بجمله من الدفوع الموضوعيه دون ان تتضمن اي دفع من الناحيه الشكليه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/01/30م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/21م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان موضوع الدعوي بين الهييه والشركه يتمثل في منازعه المستانفه لقرار التحصيل الصادر في حقها بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه - المشار الي بيانات توثيقه انفا - بعد ان قدمت تظلمها امام الهييه بتاريخ 2022/10/30م ، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبليغها برد الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 2023/01/19م، وذلك بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاريخ الموجه لها الذي يفيد ب ( اشعار رفض طلب الاعتراض)، وحيث تقدمت الشركه امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقديمها دعواها امام تلك اللجنه وقيدها بتاريخ 2023/02/16م، واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول الدعوي شكلا تاسيسا منها علي ان دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكومه بمدد معينه لا يصح تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغايه منها هي استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقديم الشركه لاعتراضها علي القرار بتقييدها دعواها لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 2023/02/16م، قد فوت عليها المده النظاميه المفترض تقديم الاعتراض خلالها، وحيث جاء استيناف الشركه قايما علي عدم صحه قرار اللجنه الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 232217-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 232217-2024-AC بالفصل في موضوع اعتراضها تاسيسا من ذلك القرار علي ان اعتراضها لم يكن خلال المدد النظاميه، بالنظر الي انها تقدمت بالتظلم خلال الاجل المحدد لذلك وانها بعد ان تم اشعارها برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قامت برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لتظلمها علي نحو ما سبق بيانه. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للشركه بتاريخ 2023/01/19م، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقديمها للتظلم علي قرار التحصيل امامها الواقع بتاريخ 2022/10/30م، قد كانت بصدد دراسه موضوع التظلم وبحثه بدليل اصدارها لاشعارها برفض طلب التظلم بالتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده من عدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهاء المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار باراده صريحه منها برفضه بالتاريخ الموجه فيه للشركه، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المتظلم منه امامها، ولما كان المتقرر في شان احتساب المدد المقرره لعدم سماع الدعوي وتحديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهايها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها باشعار الشركه برفض اعتراضها وتظلمها علي قرار التحصيل بما يكون المتحصل منه احتساب المده المقرره لقبول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل مبتديه من تاريخ حصول اشعارها للشركه بعدم قبول تظلمها، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينا تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحدداته وشروطه لاعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعتراض واحتساب مده الثلاثين يوما بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصير التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمنيا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان الشركه قد تقدمت بدعواها للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 2023/02/16م، وان اشعارها برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع بتاريخ 2023/01/19م، ولما كانت الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد جاءت علي ان المده المقرره الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 3 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 232217-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 232217-2024-AC لقبول الاعتراض علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفاده اعتبار تقديم الشركه لاعتراضها امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 2023/02/16م، بعد ان تم اشعارها من قبل الهييه برفض اعتراضها بتاريخ 2023/01/19م، قد وقع خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستناد الي انزال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراكز قانونيه تولدت من استخلاص تنازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يتفق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملابسات الاعتراض علي القرار امامها من وقايع وظروف - علي نحو ما سبق تحقيقه يتعين معها استصحاب الاصل المتقرر المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واحاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجان الابتداييه، وتاسيسا علي ما تقدم فقد انتهت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ المتهم ، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2024-CTR- 178743) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ/ .... رييس اللجنه الاستاذ/ .... عضو الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الصفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa