tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-23 document_type=ruling entity=document_number:5d6c1b57-110c-423b-b211-908706c393fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2106 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه : (تم الاتفاق مع المدعي عليه بفسخ عقد الشراكه الخاص باسطبل الخيول الواقع في منطقه (…) بجوار مسجد (…) و نص اتفاق فسخ العقد علي ان يتنازل المدعي عليه عن كل ما في النادي والموقع بتاريخ 2017/09/21 ميلادي الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك و قام باسلوب السطو و السرقه بالدخول الي الموقع بتاريخ 1440/3/4 ه الموافق 2018/11/13 ميلادي و سرقه ثمانيه خيول بمساعده سته اشخاص و سايس (…) و اعترف بذلك بعد شهاده الشهود العاملين بالنادي في قسم شرطه (…) كما في البلاغ رقم (…) فمنع من قبل رجال الشرطه من دخول النادي بتاريخ 10/11/2018 الموافق 1440/3/1 ه و افهموه ضروره حصوله علي حكم شرعي للتمكن من الخيول علما بانه كان هناك ايضا قضيه قايمه في نفس السبب و المضمون و الاطراف لدي الدايره التجاريه الرابعه بجده وقام بسرقه الخيول و التي عددها 8 و هي (الفرس مستك / الفرس جهرا / الفحل مطر / الحصان ادهم / الحصان نيمار / 3 امهار ولدت بالنادي) و لا تقل قيمت تلك الخيول عن 450000 ريال) وحدد لنظرها جلسه في 23-03-1441ه وفيها حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انها وفقا لما جاء بلايحته وحاصلها انه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد الخيول التي استولي عليها والزامه بنقل ملكيتها اليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وذلك لكون الاختصاص ينعقد في المحكمه الجزاييه فافهمته الدايره بالرد علي موضوع الدعوي . وبجلسه 30-03-1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وبها عده مرفقات ذكر انها ردا علي دعوي المدعي وانتهي فيها الي طلب رد الدعوي واخلاء سبيل موكله لعدم صحه الدعوي تم تزويد المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 27-04-1441ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات وانتهي فيها الي نفس طلبه في لايحه الدعوي وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وطلب مهله للرد . وبجلسه 10-06-1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات انتهي فيها الي نفس طلبه السابق تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه يطلب البينات التي ذكرها وكيل المدعي عليه في مذكرته وبها يقرر اكتفايه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم السند الذي يطعن فيه المدعي بالتزوير بمبلغ 9.600 ريال وبجلسه 15-07-1441ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله الجلسه الماضيه قدم صوره من السند برقم 13414 بمبلغ 9.600 ريال ثم سالته الدايره عن اصل السند فعقب بانه ليس لدي موكله اصل السند اذ ان المدعي اصاله قام بتحويل صوره السند لموكلي عن طريق رساله في الواتس اب بالرقم (…) مضيفا بان الرقم عايد للمدعي اصاله فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وان موكله لم يقم بتحرير السند ولم يفوض احدا بكتابته ولم يرسله وان الرقم الذي ذكره وكيل المدعي عليه غير عايد لموكلي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه عقب بانه يطلب يمين المدعي اصاله علي نفي صحه تحريره للسند وارساله لموكله وباطلاع الدايره علي وكالته تبين لها انه له حق طلب اليمين، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله وتحذيره من مغبه اليمين الكاذبه استعد لادايها وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اقم بتحرير السند ذو الرقم 13414 وانني لم افوض احدا بتحريره ووﷲ العظيم انني لم اقم بارسال السند للمدعي عليه باي وسيله وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق وطلب السير في الدعوي والفصل فيها. وبجلسه اليوم الجلسه ذكر الطرفان بان المطالبه في هذه الدعوي تم تناولها في الدعوي السابقه رقم (4248) عام 1439ه واشتمل نظر الدعوي وحكمها علي موضوع هذه الدعوي, وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي :
 
(الاسباب)
ولما كان الطرفان قررا في جلسه اليوم بان موضوع هذه الدعوي اثير في القضيه السابقه لدي هذه الدايره برقم (4248) لعام 1439ه , وانصب عليه نظر الدايره وحكمها , ولما كان من المقرر فقها ونظاما عدم جواز نظر دعوي سبق نظرها قضاء الا بعد نقضها او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما ؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها , وبه تقضي : 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم .
عضو
عواض بن لاحق السلمي
عضو 
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1484 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
 لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه برد الخيول التي استولي عليها والزامه بنقل ملكيتها اليه. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني