moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٠٨٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قد باعت علي المدعي عليه حلويات وشوكولاته عباره عن (حلي نوتيلا - لوتس فول سوداني - توت - براونيز - كرنشي - بيتي فور) بثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، ولدراسه القضيه رفعت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره الفصل في القضيه بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥,٨٩١) خمسه الاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال مقابل البضاعه التي باعتها موكلتها علي المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمذيله بختمهما وكذلك الفواتير المرفقه في ملف الدعوي وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٨٩١) خمسه الاف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال. وبالله التوفيق.