tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433668302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-06 date_hijri=1441-12-21 document_type=ruling entity=document_number:c60b2275-ac3d-4c79-96f5-b668126d9727 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439296165 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 21/12/1441ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته مضارب بدفع راس مال قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (50،000) خمسون الف ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، اتعاب محاماه قدرها (15،000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 21/12/1441ه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 11/08/2020م مبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال لصالح (...) ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 22/11/1441ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره: (150،000) مايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: (15،000) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره: (150،000) مايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب محاماه قدرها (15،000) خمسه عشر الف ريال. وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام (ابشر) فان الحكم يعد حضوريا حيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي قد قدم علي صحه دعواه عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدم سند لامر مطبوع علي اوراق المدعي عليها ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها والذي اثبت فيه قيام المدعي بالاعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ الذي يطالبه المدعي في ذات محل العقد بينهما. وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (3،750) ثلاث الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (150،000) مايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: (3.750) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه.