moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٠٩٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) للمقاولات الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه اما بعد: ففي يوم الاحد الموافق ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه، عقدت الدايره الثالثه عشره، بالمحكمه التجاريه بالرياض، جلستها المكونه من : القاضي (...) رييسا القاضی (...) عضوا القاضي (...) عضوا للنظر في القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في : ٢٣/ ١١/ ١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه برقم ٩٠٩٢ وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩ه، الحاضر فيها المدعي وكاله (...) وعن المدعي عليها وكيلها (...) المثبته بياناتهما في محاضر ضبط الدعوي . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ٥٤٦.٤٣٠ الف ريال خمسمايه وسته واربعون الف واربعمايه وثلاثون ريالا لقاء عقد مقاوله بالباطن علي توريد وتركيب انابيب الخدمات العامه في منطقه تقاطع طريق (...) مع طريق (...) وقد تم الانتهاء من الاعمال وقدمت المدعي عليها خطاب مصادقه رصيد مستحقات لموكلي علي المدعي عليها والمدعي عليها لم تدفع لموكلي مستحقاته حتي تاريخ ٣١/٣/٢٠١٨م وارفق صوره المصادقه. وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها، وبعد فتح باب المرافعه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مصادقه الرصيد وعن صحه الختم طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم سالت المدعي عليه وكاله عن صحه مصادقه الرصيد وعن صحه الختم للمره الثالثه فاجاب بانه لا يعلم عن صحه الختم وطلب مهله للتاكد من ذلك وتم ضم اصل المصادقه في ملف الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ٥٤٦.٤٣٠ الف ریال خمسمايه وسته واربعون الف واربعمايه وثلاثون ريالا لقاء عقد مقاوله بالباطن علي توريد وتركيب انابيب الخدمات العامه مستندا في ذلك علي خطاب مصادقه رصيد مؤرخ في ١٢/٤/٢٠١٨م، ممهور بختم المدعي عليها، ولما كان الثابت شرعا ونظاما ان الكتابه تعد دليلا من ادله الاثبات المعتبره، حيث نصت الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : " الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او عاديه والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع النظاميه في حدود سلطته واختصاصه، واما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته"، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في استخلاص ما تراه مستندا لحكمها او مكملا لدليل ناقض، من وقايع الدعوي علي وفق ما نصت عليه الماده ( ١٥٦ ) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الثابت امتناع وكيل المدعي عليها عن الادلاء بجواب ملاق للدعوي وعن مدي صحه مصادقه الرصيد الممهور بختم عليه اسم موكلته مع طلبه الاستمهال مرتين، وحيث نصت الماده ( ٦٨ ) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : " اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي "، ما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وبالتالي استحقاقها لمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤٦.٤٣٠) ريال، خمسمايه وسته واربعون الف واربعمايه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وحدد يوم الاثنين ١٣/٠٢/١٤٤٠ه، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٤٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠٨ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء لتوريد وتركيب انابيب، والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٥٤٦,٤٣٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله المبلغ الحال ٤٤٠,١٤٨ ريالا ولم تعترض موكلتي علي سداده للمدعيه وانما تعترض علي المبلغ الاجل المعلق علي شرط وقيمته ١٠٦,٢٨٢ ريالا، اذ لا يستحق الا بعد تقديم شهاده التسليم النهايي للاعمال واجتياز الاختبارات وتقديم ضمان بنكي بنفس القيمه طيله فتره الضمان والصيانه وفقا للعقد، وقد اقرت المدعيه ان قيمه الضمانات لعقديها مجموعها المبلغ المشار اليه وبدون ذلك سوف تتضرر موكلتي لكون المدعيه ستستلم قيمه الضمان قبل التاكد من سلامه الاعمال؛ لذا نطلب تعديل مبلغ الحكم، وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وذلك ان المصادقه علي الرصيد صدرت دون قيد او شرط، والمدعي عليها متاخره حتي في سداد ما تقر به علي نفسها بانه حال والمدعيه متضرره من ذلك، ولا سند علي عدم مضي مده الضمان والمدعي عليها اذا شاءت تقيم دعوي بشان هذه الجزييه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٠٩٢ لعام ١٤٣٩ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.