tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530020562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-11-12 document_type=ruling entity=document_number:f7382149-0c29-4b94-9f6e-a26bd9c557dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471046943 لعام 1444 ه
المدعي: 
مؤسسه عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات
 المدعي عليه:
شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (92,180.64) اثنان وتسعون الف ومايه وثمانون ريال واربع وستين هلله قيمه المبلغ المتبقي، واتعاب المحاماه (9218) تسع الاف ومايتان وثمانيه عشر ريال؛ وذلك مقابل ان يقوم موكلي بتاجير اربعه الات للمدعي عليها متمثله في ١- وايت ماء (١٨,٠٠٠لتر) ٢- رصاصه بوزن ٢٥ طن ٣- اثنان كريدر؛ وذلك لمشروع مقاوله تقوم به المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 12/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (445467035) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (421278972) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم ما نصه: حيث ان ما قدمه وكيل المدعيه ليست فاتوره وانما تفويض للمقاول الرييسي بالمشروع لسداد المبلغ وعليه ان يقدم ما يفيد عدم مطالبته شركه ساليني بالمبلغ محل الدعوي لا سيما ايضا جزء من المبلغ ليست من ضمن المطالبه وانما هي مصاريف اداريه تتحمل موكلتي عن المصاريف التي تكبدتها شركه ساليني ولا علاقه للمدعي بذلك المبلغ كذلك ايضا اعترض علي ترجمه المستندات حيث تم تدوين بالتفويض المدعي به بان المبلغ بان قيمه الفاتوره ٨٢,١٨٠,٦٤ ريال ورسوم الاداريه والماليه بمبلغ وقدره ٢,٣٠٤,٥٢ ريال بينما الاجمالي لا يطالب بما ورد اعلاه وهو بمبلغ وقدره ٩٤,٤٨٥,١٦ ريال وفيما يخص مطالبه المدعي عن مقابل اتعاب المحاماه فموكلتي ترفض طلب المدعي وعليه ولكل ما تقدم ذكره من اسباب تلتمس موكلتي الحكم بما يلي: ١/ رد دعوي المدعي .، ثم قدم وكيل المدعيه ما نصه: غير صحيح ما اجاب به وكيل المدعي عليها من كونها حواله للحق منهم لنا للمقاول الرييس، بل الصحيح ما جاء نصه في امر الشراء رقم 1297 والمؤرخ في 26/سبتمبر/ 2022م ونص الحاجه منه: (دفعه يسددها المقاول لمقاول الباطن شركه الاريل للمقاولات والصناعات المحدوده.لكي يدفعها المقاول من الباطن للمورد التابع له دفعه -مؤسسه عبدالرحمن الشمري للمقاولات....) اما ما يتعلق بالمبلغ فقد جاء في اسفل امر الشراء ما نصه:(اجمالي المبلغ =94.485.16). اما ما تمسك به من عباره (بالنيابه عن شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده) فمن المدرك -والمدعي عليها من اهل الخبره- ان لفظه (النيابه) لا يفهم منها حواله الحق، بل يفهم منها ((التوكيل)). وعليه اجلت الجلسه...قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 11/11/1444ه جاء فيها: الموضوع: لايحه دعوي موكلي ضد شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده، وحاصلها: اولا: بموجب تاريخ الاعتماد المبرم بين موكلي والمدعي عليها في 15/1/ ٢٠٢٢ م، اتفق الطرفان علي ان يقوم موكلي بتاجير اربعه الات للمدعي عليها متمثله في ١- وايت ماء (١٨,٠٠٠لتر) ٢- رصاصه بوزن ٢٥ طن ٣- اثنان كريدر، وذلك لمشروع مقاوله تقوم به المدعي عليها. ثانيا: كان الاتفاق بين الطرفين ان تستاجر المدعي عليها من موكلتي الالات لحين انتهاء المشروع واتفقا ان الحد الاعلي لقيمه الاجره مبلغ (٤١٠,٥٥٠) اربعمايه وعشره الاف وخمسمايه وخمسون ريال شامله للضريبه. ثالثا: استاجرت المدعي عليها الالات الموصوفه، وبلغت قيمه الاجره (١٥٨,٤٨٥.١٦) مايه وثمان وخمسون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وسته عشر هلله، سددت منها المدعي عليها (٦٤,٠٠٠) اربعه وستون الف وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٩٤,٤٨٥.١٦) اربعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وسته عشر هلله شامله للضريبه لم تسددها المدعي عليها حتي الان. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٩٤,٤٨٥.١٦) اربعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٩٤٤٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا اتعابا للمحاماه. ا. ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 06/01/1444ه جاء فيها: الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من موكلتي شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده (المدعي عليها) ردا علي دعوي مؤسسه عبد الرحمن احمد الشمري للمقاولات (المدعيه) في القضيه المقيده بالرقم 4471046943 لعام 1444ه. ردا علي دعوي المدعيه نبين لفضيلتكم ما يلي: اولا: ان المستند المبرز من المدعيه والمسمي مخالصه برقم (1297) وتاريخ 3/2/1444بمبلغ /94,485.16/ ريال، هو في حقيقته ليس بمخالصه بين المدعيه وموكلتي وانما هي مخالصه بين موكلتي والمقاول الرييسي للمشروع (شركه ساليني)، وان هذه الوثيقه في حال تمسك المدعي بها علي انها اقرار من موكلتي فانه يجب الاخذ بكل ما فيها ولا يجوز تجزيتها، فلا يجوز للمدعيه ان تتمسك بالمبلغ الوارد فيها وتترك ان الملتزم بدفع مستحقاتها في تلك الوثيقه هي شركه ساليني. وذلك استنادا للماده /18/ من نظام الاثبات التي تنص في الفقره الثانيه منها علي ما يلي: (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه...) ثانيا: ان المبلغ الوارد في المخالصه التي تستند عليها المدعيه في دعواها ليست بمجملها حقا للمدعيه وانما تتضمن رسوم اداريه لشركه ساليني بمقدار (2.5) في حال سددت عن موكلتي. ثالثا: ان المدعيه لم تتقدم الي موكلتي بفاتوره ضريبيه تطالبها بمستحقاتها لديها حتي تتمكن موكلتي من تدقيق مستحقات المدعيه والسداد لها في حال استحقاقها لما تدعيه. رابعا: ان المدعيه ولعدم اصدارها للفواتير الضريبيه لما تدعيه والتقدم بها لموكلتي للمطالبه بها اصولا، هي من تسببت بالتاخير وليست موكلتي من ماطلت بالسداد، لذلك فان طلب اتعاب المحاماه (التقاضي) جديرا بالرفض للاسباب المبينه ولما تراه فضيلتكم من اسباب نلتمس: رد دعوي المدعيه. ا.ه...فقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 07/01/1444ه جاء فيها: الموضوع: اولا: كما سبق بيانه في الجلسه الماضيه ان المدعي عليها (فوضت) شركه ساليني بالسداد، ومعلوم ان لفظ التفويض يختلف عن لفظ الحواله وهذا نص الخطاب ونص الحاجه منه: (دفعه يسددها المقاول لمقاول الباطن شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده …. لكي يدفعها مقاول الباطن للمورد التابع له دفعه مؤسسه عبد الرحمن الشمري للمقاولات) فمن اين فهمت المدعي عليها انها حواله للحق!!! ثانيا: يشترط لصحه الحواله قبول المحال بالحواله علي المحال عليه، وهذا مقتضي نص الماده التاسعه والاربعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه، ووجه احتجاجنا علي المدعي عليها بالخطاب، هو اقرار المقاول الرييس بانها ستسلم للمدعي عليها مبلغا لتسليمه لموكلتي، ولا يعني ذلك قبول الحواله -علي افتراض ان مفهوم الخطاب هو الحواله-. علما بان موكلتي لم تستلم من شركه ساليني ولا من المدعي عليها شييا من مبلغ المطالبه. ثالثا: اقرت المدعي عليها بان الورقه في حقيقتها مخالصه بينها وبين المقاول الرييس، وهذا تناقض منها، اذ لو صح ذلك فما وجه احتجاجها بها في مواجهه موكلي، فلو تضمنت الورقه موافقه او اقرارا من موكلتي لصح احتجاجها بها في قبول الحواله! ولا سيما ان موكلتي بينت وجه احتجاجها بالورقه ضد المدعي عليها وذلك في اثبات حقها لا بقبول الحواله. رابعا: يظهر للدايره مماطله المدعي عليها وذلك باثاره دفوع تعلم علم يقين عدم صحتها. الطلبات: موكلتي متمسكه بطلباتها. ا.ه...وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي ب تاريخ 07/01/1445ه حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (45101484) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (421278972) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره وقرر حصر دعواه بمبلغ قدره (92,180.64) اثنان وتسعون الف ومايه وثمانون ريال واربع وستين هلله قيمه المبلغ المتبقي، واتعاب المحاماه (9218) تسع الاف ومايتان وثمانيه عشر ريال. وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاوله بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (92,180.64 ريال) مقابل تاجير معدات بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9218 ريال) وقدمت بينه لاثبات دعواها مستند معتمد من المدعي عليها يفيد اقرارها باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
ولما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولكن تدفع بما ذكرت في مذكرتها، ولم تري فيه الدايره ما يؤثر علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث قدمت المدعيه خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 2022/9/10م وخطاب تفويض بالسداد يفيد استحقاق المدعيه لما تطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما طالبت به بحسب ما هو وارد بالفقره الاولي من منطوق حكمها.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92180.64) اثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريالا واربعه وستون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الاريل للمقاولات والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه عبدالرحمن احمد الشمري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9218) تسعه الاف ومايتان وثمانيه عشر ريالا.
والله الموفق.