gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IZD-2021-391) القرار رقم | ZI-8401-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي الضريبي - امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي - الغاء قرار المدعي عليها المتظلم منه الملخص: مطالبه المدينه ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١٠م حتي ٢٠١٧ - اسست المدينه اعتراضها علي ان المدعي عليها لم تسح بخص قيمه خساير الانخفاض في قيمه المشاريع تحت التطوير بمبلغ (٢٦,٧٨٠,٢٩١) ريال وان المدعي عليها لم تبين لها اسباب الرفض - ثبت للدايره ان الامانه طبعت من المدعي عليها الرد ابتذاع بتاريخ ٢٠١١/١٢٤ مومره اخري في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٢ مما تمت مخاطبه المدعي عليها من خلال البريد الالكتروني في تاريخ ٢٠٢١/١١/١٢ مما تمت مخاطبه المدعي عليها لم تقدم جوابها - مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٤١/٤١. المستند: (٢٦٠٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٠٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥، وتعديلاتته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٢١١٠، والمعاد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٦٠) بتاريخ ١٤٤١٠/٥٠١٤١٢٠ عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ... هويه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ١٧٠٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك وتعترض علي بند خساير في قيمه المشاريع تحت التطوير: تعي بان المدعي عليها لم تسمح بضم قيمه خساير الانخفاض في قيمه المشاريع تحت التطوير بملغ (٢٦,٧٨٠,٦٩١) (٢٦,٧٨٠,٦٩١) (٢٦,٧٨٠,٦٩١) بماله علي عليها وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: طالبت ايلزام المدعي بتقدم دعوي مستقله لكل عام زكوي وضريبي. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٦ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرتها /... «هويه وطنيه رقم ..., بصفتها وكيل للمدعيه بموجب الوكاله رقم (....) وحضرها /... «هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١ ه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مamilته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الموعده مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يطلب مهله للرد، وان الموظف المختص بتجهيز الرد يمر بطروف خاصه، وانه توجد مشكله فيما يتعلق بالبريد الالكتروني ما بين الامانه والهييه، وبعد اطلاع الدايره وحيث ان الامانه العامه للجان الضريبيه طلبت من المدعي عليها الرد بتاريخ ٢٠٢٠١١١١٢ م، ومره اخري في تاريخ ٢٠٢٠١١١١٢ م، كما تمت مخاطبه المدعي عليها من خلال البريد الالكتروني في تاريخ ٢٠٢٠١١١١٢ م، مرفق بها قايمه الدعاوي المرد الرد عليها، وطلبت الدايره من مثل الهييه بتقدم الرد خلال نهايه جلسه اليوم، واجب بانه يطلب اجل للرد ومهله الي بعد اجازه العيد، ورفعت الدايره طلبه، وسبقال الطرفان عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما قرت الدايره ققفل باب المرافعه والمداوه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٢٧٧/٢٠٨١١٢٧) والثمه النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٢٧) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٥) واتعديلاتها، والثمه النفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت مدعيه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٥٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ مما يتبين معه لدي الدايره قبول الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتبين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بناء تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطراهها من طبيات ودفاع ودفوع، تقدم تبين للدايره ان الالخالف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لل'Aوعوام من ٢٠١٠م حتي ١٣ م (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) علي انه: «تبلغ الامانه العدمي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، وللدايره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليهما تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم تقدم المدعي عليهما اييداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واجالتها الي الدايره المختصه، وحيث انه تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود ورد المدعي عليها، ولانه كان من المستقر عليه في القضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره تعبره قرينه لصالح المدعيه، لانه ان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدينه استنادا الي القاعده الشريعه والتي تقضي بان البينه علي المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعنيه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم الاللذي لابجاعات لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الاتحاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المanzاعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يضعب علي كثير من المكانين تقديم ما يثبت دعواهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في القضاء الاداري ان الاداره تلتزم بتقدم يسر الاوراق وال可持续ات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثناته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجاير شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع الممدعي عليها عين ايجاد المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه فاذا لم تلتزم المدعي عليها بذلك عد قرينه مؤقته علي احقيه المدعيه فيما يطالب به، وحيث ان الامانه طلبت من المدعي عليها الرد ابدعا بتاريخ ٢٠٢٠١١/٢٤ موره اخري في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في تاريخ ٢٠١١/١١٢، الا ان المدعي عليهما لم تقدم جوابها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليهما. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها المتظلم منه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استنافه حسب نظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.