moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٧٣١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي: وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (خرسانه جاهزه) عدد (٥٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٧٤,٥٥٦.٠٠) ريال سدد منه (٤٥٦,٩٣٦.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان ان يكون الحساب بينهما بحساب جاري (داين- مدين) بحيث تقوم موكلتي بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليها وان تقوم المدعي عليه: بسداد مبالغ التوريدات لاحقا ؛ قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها المتفق عليها بالعقد، حيث قامت بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليه ولكن المدعي عليه: اخل بالاتفاق ولم يقم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتي بذمته ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٣/١/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه: (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١١٧.٦٢٠ ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه العلاقه التعاقديه صحيحه وطلب مهله للتحقق من صحه مبلغ المطالبه فجري الافهام ان للمدعي عليه مهله اقصاها ٢٥/ ١ /١٤٤٦ه وللمدعي مهله اقصاها ٢٦/ ١/ ١٤٤٦ه فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه: (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١١٧.٦٢٠ ريال تمثل قيمه توريد خرسانه لصالح المدعي عليه: ، وبسؤال المدعي: وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ وتدفع بانه يوجد ظروف اخلت بالمشروع مما جعل مالك المشروع يتعثر في السداد؛ وعليه فقد ترتب التعثر علي موكلته؛ ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر وكيل المدعيه بان موكلته ترفض ذلك؛ وتطلب الزام المدعي عليها بالسداد ، ثم عقبت الدايره بان المطابقه علي الرصيد قد قيدت فيها المدعي عليها بوجود فروق في الرصيد بمبلغ قدره ٢٦٢ ريال فذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في مبلغ قدره ١١٧.٣٥٨ ريال ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي: وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره ١١٧.٣٥٨ ريال تمثل قيمه توريد خرسانه لصالح المدعي عليه:، اضافه الي طلبه بالزام المدعي عليه: باتعاب المحاماه؛ وبما ان وكيل المدعي عليه: والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكله هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي: وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليه:، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.؛ واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعيه العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم ( ..) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٧.٣٥٨) ميه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين