gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضريبه القيمه المضافه (VI -٢٠١١-١٢٩٣) القرار رقم ( V-٣V٤٦٥ -٢٠١١ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: تقييم الاقرار الضريبي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر يناير ٢٠١٩ م وذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الضرعيه، وغرامتي الخطا في الاقرار والاثقرفي السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسحها - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامات تعادل (%), من قيمه الضريبه غير المسوده - يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه - ثبت للدايره ان المدينه لم ترفق الضريبه محل الخلاف بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن، كما انها لم ترفق قايمه الادويه والمعهدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبويه اخري، كما ثبث للدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣), (١٤٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و完全 وعدم: في يوم الارباع بتاريخ ١٢١٠٧/١٤ ه الموافق ٢٠١١٠٧/١٤ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل العادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتريخ ١٥٢٥/١/١٥ ه، والمسكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٣١٥١٥. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-۳۷۶۵۰-۲۰۲۱) بتاريخ ۱۰/۲۱/۲۱ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بصفته الممثل النظامي للمدعيه (شركه ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر يناير ١٩ وذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الصفريه، وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقين بذات الفتره الضريبيه، و تطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضربيه بضربيه القيمه-Mضافه لفاتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الصفريه وبند المشتريات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه. قامت الهييه بمراجعه الاقارات الضريبيه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي اداراجها في بند مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالمستندات التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله ضربه القيمه Mضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم spchppم لالخضع للضريبه بجاره المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوبيدات وصرها، وهذا حق كفله نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من اللازمه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: يجب علي Spchppم لالخضع لالضريه حفظ السجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي بوجود مبيعات صحيه مقدمه الي مواطنين دون حيازه المستندات الصحيه. كما تجرد الاشاره الي ان الهييه اثناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه من المدعي وفي سبيل التحقق من وجود ارقام هويه للمواطنين المتلقيين لتلك الخدمات الصحيه، فقامت ياخضاع المبيعات الصحيه التي لا تحتوي علي ارقام هويه وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشفقات المقدمه من Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المدعي كان قاراها يقول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليهها مستندات تثبت ان تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقدم تلك المستندات التي تثبت صده ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اياضاع تلك الايرادات الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه emساعيه لعدم امكانيه تطبيق ما ورد في الامر الملكي رقم (٨٦) و الذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضربيه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه والتي نت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه التوبريات الخاضعه للضربيه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط، فيما يخص المبيعات المحليه الادويه والمعدات الطبيه والذي يطالب المدعي باعتبارها مؤهله خاضعه للضربيه بالنسبه الصفريه، وطبيق لادكام الماده ٢٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي: - مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المكسر، تسري نسبه الصغر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢ - لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصد من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشفوات المبيعات الصفريه والمتعلقه بالادويه الاجهزه الطبيه الوارده من المدعي اثناء فتره المراجعه بالهييه، ومطابقاتها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضع المبيعات الي النسبه الاساسيه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٢٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما تجرد الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الصفريه والتي استطاع المدعي اثباتها للهييه بخصوصها لاحكام الماده ٢٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يخص ضريبه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه الموييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره (١/١) من الماده ٤٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون للعلون الخليج العربي حيث نصت علي: ١ - لغابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا - الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نعت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٧ - لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المديي حايزا علي المستندات التي تحوله في الخصم وقت تقدم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المديي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثار في 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربيه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضربيه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (%). من قيمه الفرق بين الضربيه المحتسبه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن (الاشهر اللاحقه للقتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربيه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال الم التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%). من قيمه الضربيه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي". وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه اجباب علي النحو الاتي: "ادعت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه علي الهييه اثبات صحه واسباب التعديلات التي اجرتها حيث نصت الفقره الثانيه من الماده ١٤ من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم. كما يجب ان يënضم التقييم اشعار SpRch الضخم فالخاص للضريبه بحقه في استيناف التقييم. وبنا عليه، وبما ان الهييه لم توضح اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا التقييم يخالف احكام الفقره الثاني من الماده ٦٤ المذكوره اعلاه. ثانيا: بالضفه السجلات والمستندات المحاسبه، فان الشركه تود الاشاره الي ان Nلاليه التفيذيه والنظام لم تحدد ماهيه السجلات والموجب حفظها لاجل اثبات جنسيه عملايها بل اختصرت ذكر السجلات المحاسبه، الا ان الشركه قامت بتقدمي ما طلبته الهييه من مستندات تعزز صحه معالجتهاTHreylيه للعمليات التي قامت بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي قدمته بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٩ م متجيد موعد بين متمليها وممثلي الهييه قبل اصدار نتيجه درس واتبعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان مشكله تكمن في طيبه المستندات المطلوب ايرازها اذ انها لم تكن علي دريه بامعه المستندات، الا ان الهييه حدت موعدا بتاريخ ٢٠٢١٠/٢٩ م متجيد موعده قمرات مع مدير العلاقه، علما منها ان مشكله تكمن في طيبه المستندات المطلوب ايرازها اذ انها لم تمكن علي دريه بامعه المستندات، الا ان الهييه حدت موعدا بتاريخ ٢٠٢١٠/٢٩ م متجiddع الترااض. ذلك هذا الاجتماع، قام ممثل الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشريكه القيام به ضمن المهمه الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان للشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات التي طلبتها الهييه كابراز تصNFHE فييه الغداء والوداء تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم لل." للوصول علي تلك المعلومات". £ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المرتبطتين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وثري ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٦ م, وقيت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٦ م, مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسه لاقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٩، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المعديه تطالب بعدم فرض الضربيه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الطبيه المقدمه للمواطنين استنادا للامر الملكي (٨١) والذي نص علي انه: "ستخدم الدوله ضربيه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه،" وحيث اضخفت الهييه جزء منها الضربيه بالنسبه الانساريه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارقام هويه وطنيه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المديعه كشف المبيعات للفتره الضربيه محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المادرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضربيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا لل酷بيق السليم للامر الملكي المذكر اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدات الطبيه المؤهله، وحيث طالبت المديعه باخضاع المبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه المؤهله للخربيه بالنسبه الصفريه استنادا لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي: -١ مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تفرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي تريدات اي ادويه مؤهله او سلع طريقه مؤهله. ٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مCTUPSه في المملكه، "وحيث اضعت الهييه جزء منها الضربيه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلامه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدهيه قايمه الادويه والمعدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والداوه بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريريه الصادره للفتره الضريريه محل dالخاف او اي مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشارت له المدهيه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا من تدعا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدخاره اعتراض المدهيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهاي اعلاوه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتحت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستثناء لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه المضافه والتي تنص علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطايا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه". Amar الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، ويجب رفضت الدايره اعتراض المديعه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراءها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه وذلك بالاستثناء علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المضافه والتي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها للاليحه بغرامه تعادل (%). من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التفيديه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قرتد الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه للشريه الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار الممدي عليها. ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بقرار الممدي عليها بفرض غرامه الخطا في القرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار الممدي عليها. ثالثا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للقتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، wedت حددثدد دالتاره ثلTON يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، V