tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1379 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1370/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:577/28 entity=legal_basis:royal_decree:76/96 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٧٩ الحادر في العام ١٤٥٣٥)
في الاستثناف رقم (١٢٠٥) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٠٥/٩ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١ ه. وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٧٥) وquatات اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف
لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١٤٣٠/٤/١١ : ....و ....مها مثل
المكلف .....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتداييه الابتدايه الابتداييه الابتدايه الابتدايه الابتدايه الابتدايه
(٢/١) وتاريح ١٣٣/٣١، وقدم المكلف استيانه وفيد لدي هذه اللجنه برقم (٢/١) واتريح ١٣٣/٣١، كما قدم ضمانا
بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم ...... وتاريح ١٣٣/٤١، ربال لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار
الابتدايي، وبذلك يكون الاستياناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه،
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
: الناحيه الموضوعيه
البند الاول : فتح الربط للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٥ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي احقيه المصلحه في فتح الربط للحيثيات الوارده في
القرار.
V/1

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٥٧ ا ه الذي نظم اعاده فتح الربط اوضح اهميه
مرعاه مصالح المكلفين واستقرار مراكزمهم الماليه ومعاملاتهم وما قد يؤثر علي مناخ الاستثمار، ولذلك حددت الفقره (اول)
منه الحالات التي يحق لل مصلحه اعاده فتح الربط دون التقيد بمده محدده وهي :
- عندما يثبت تورب المكلف من دفع كل او بعض الصربيه او الزكاه الشربيه.
٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريي.
٣- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه
ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه، كما انه لا يضيف اي
عناصر موضوعيه جديده غير وارده في الربط الاصلي.
وحيث لم يظهر للمصلحه اي بيانات او معلومات جديده، وبما ان الشركه لم تجب عن قصد اي معلومات عن المصلحه، كما ان
المعلومات المستخرجه من الاقرارات ومرفقاتها والقوايم الماليه والايضاحات المتممه لها كانت تجت يد المصلحه وتناولتها
بالبحث والفحص والتدقيق، كما لا يوجد اي اخطاء اود وчасابه او سابيه او ملاحظه من ديوان المراقبه العامه تغير المفهوم الذي تم
علي اساسه الربط، لذا لا يفق المصلحه اعاده فتح الربط تجت تغير المفهوم الذي تم الربط علي اساسه اضافه عناصر جديده للوعاء
الزكوي غير وارده في الربوط الاساسيه وهي اخضاع بند سحب علي المكشف للزكاه.
اما ما يتعلق بالفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/١٥ استندت اليها اللجنه الابتداييه في حيث قرارها، فقد صدرت
هذه الفتوي بتاريخ ١٥/٢٤٤٥ الموفاق ٢٠٠٣/٦/١٠ وتم تبلغها بتعميم المصلحه رقم (٩٠/٣٠٣) وتاريخ ٩/٢٦٤٥،
وقامت المصلحه ابعاده فتح الربوط الزكويه لمعظم المكلفين الذين استقر وضعهم باستلام الربوط النهاييه ووافقوا عليها
له وعدم الاعتراض عليه، لما فان المصلحه تولد لديها قناعه بعم د خضع بند سحب علي المكشف للزكه ومن ثم عدم تطبيق
الفتوي، وبناء عليه يطلب المكلف عدم افقيه المصلحه في اعاده فتح الروبه الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٥٠٠٠ م.
وبعد اطلاع ممنلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مخذره بتاريخ ١١٤٣٥/٤/١١ ه ورد فيها ان المصلحه قامت بفتح
الربوط الزكويه استنادا الي الفقره (ثانيا/١) من القرار الوزاري (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩
للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال (خمس) سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهايته نتيجه لقيول المكلف او باستنادها كافه طرق الاعتراض ايهما ابعاد : ١-الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص
النظاميه او التعليمات...، وليس كما ذكر المكلف في استثنافه من ان الفقره المعنيه بالتعبيق هنا ما ورد في الفقره (وال) من القرار الوازي المذكور، كما ان ما ذكره المكلف في لايحته الاستينافيه يؤدي اجراء المصلحه في اعاده فتح الربط حيث
واضح ان الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) تاريخ ١٤٤٤ ه كانت تحت يد المصلحه عند اجراء الربط الاساس ولم تقم المصلحه
بتطبيقها مما يؤكد ان اعاده فتح الربط يستند الي وجود خطا في تطبيق النصوص النظاميه والتعليمات، وقد تايد اجراء
المصلحه بالعديد من القرارات الاستثنافيه ومنها القرار رقم (١٠١) لعام ١٤٣٤ واقرار رقم (١١١٥) لعام ١٤٣٤ واقرار رقم (١١١٥) لعام ١٤٣٤ واقرار رقم (١١�١٥) لعام ١٤٣٤ واقرار رقم (١١�١٥) لعام ١٤٣٤ واقراررقم (١١�١٥) لعام ١٤٣٤ واقراررقم (١١�١٥) لعام ١٤٣٥ واقراررقم (١١�١٥) لعام ١٤٣٥ واقراررقم (١١�١٥) لعام
الداره الثانيه بمحكمه الالستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٥
v/2

: راي اللجنه
وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوازي رقم (2000) وتاریخ ١٤١٧/١٠/١٩ ه قد نظم اجراءات وشروط متطلبات فتح الربوط
الزكويه والضريبيه النهاييه، ولذا فان المستند النظامي المعلول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو
مدي تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور، وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في
القرار الابتدايي قد استندت في فتحها للربوط الزكويه للاعوام محل الاستيناف الي نص الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم
(٢٠٠٠) لعام ١٤١٧ هد الذي قيد فتح الربط بمده (خمس) سنوات اذا اخطات المصلحه في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند
اجراء الربط، وحيث ان سلمه استناد المصلحه الي الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤١٧ هد ي عتمد علي ما اذا كانت
المصلحه قد اخطات مي تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربوط الركويه التي اعد جدها، وان تعديل هذه الربوط
تم خلال الفتره المحدده (بضمن) سنوات.
وبرجوع اللجنه الي الربوط الركويه التي اجرتها المصلحه علي المكلف للاعوام ٢٠٠٠ م تبين لها ان المصلحه
اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٥٢٦/٤/٢٧) واجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٧٠٢/٢٠١) و اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٧٠٢/٢٢) و اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٣٢٥/٥١/٢٥) و اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٣٢٤/٥١/٢٣) و اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم (٤/٣٢٦/٥١/٢٣) و اجرت ربطا زكويا لعام ٢٠٠٠ م بموجب خطابها رقم
وحيت ان الربوط الاساسيه تضمنت عدم اضافه بند سحب علي المكشف الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م بالMخافه للتعليمات الموجوده لدي المصلحه والتي تتمثل في التعميم رقم (٩/٢٠٠) وتاريخ ٢٠٠٠ م بخطه من خطاب مفتي
تضمن تبليغ الفتوي رقم (٢٢٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ بالالتزام بمضمونها بما نحه (نفق لكم بطيه نسخه من خطاب مفتي
عام المملكه رقم ٩٩٩٩ و تاريخ ١٧/١٧ بخصوص الفتوي العلميه رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٥ م بعض
المسايل الزكويه، تامل الالطلاع ومراعاه ما ورد بالفتوي من احكام وضوابط عند التطبيق (، لذا فان الجنه تري احقيه المصلحه
في اعاده فتح تلك الربوط تطبيقا للفقره (ثانيا) من القرار الويازي المذكور، وباتالي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم
احقيه المصلحه في اعاده فتح الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
البند الثاني : سحب علي المكشف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي اضافه رصيد حساب البنوك الداينه - سحب علي
المكشوف - للحيثيات الوارده في القرار.
كما قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي تصحيح الخطا المادي لعام ٢٠٠٤ لمحيثات
الوارده في القرار.
استانف المكلف هذين البندين من القرار فذكر ان الواليه تنعقد بنصوص نظاميه صادره ممن يملكها وعلي نحو صريح، wed
صدر المرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢١١) لعام ١٣٧٦٦ من في مادته الاولي علي استيفاء الزكاه كامله وفقا لاحكام
الشرعيه الاسلاميه، واناط المرسوم الملكي رقم (٧٦/٩٦) لعام ١٣٩٦ ه بوزير الماليه اصدار القرارات اللازمه، اما ما يحدث في
المصلحه من استخدام فتاتو صدر من هنا او هناك في حالات خاصه وطبقا لمعطيات مختلفه، وبيتم خلط الامور ما بين
V/3

الفتاوي والقرارات الوازيه فمن شانه احداث بليله في الاسواسطه المعنيه بالزکاه، ناهيك عن تطبيق المصلحه لفتاوي بعينها
لانها في صالحها و عدم تطبيقها الفتاوي التي في غير صالحها.
ومنذ صدور المرسوم الملكي المذكور باستيفاء الزکاه لم ينقطع الجدل حول ما يخضع من القرض هل يخضع الجزء المتداول او غير المتداول؛ كوبيل الالال ام قصر البالل ا كويها الابها، حال الابول او لم يبد، بالذمه او في يده، وبناء علي قرار الهييه القضاييه رقم (100) وتاريخ ١٣٩٤/٤/٩ اخعت المصلح المفرض المستخدم في تمويل اصول ثابته للزکاه، وتم تعميم ذلك بمنشور المصلح رقم (٢) لعام ١٣٩٤، كما ان تعليمات المصلح قبل صدور الفتوي رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٤٤ ه قضي بعدم خضع القروض المستخدمه في تمويل راس المال العام للزکاه.
وقد قامت المصله اضافه الارصده الداييه للبنوك او ما يعرف بالسحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي دون سند نظامي
او شرعي بما في ذلك اهم شروط الخضوع للزکاه وهو حولان وتمام الملك، وقد خضعت هذه الارصده للزکاه لدي
المقرض، لذا فان اخضاعها مره اخري لدي المقترض يعد بمثابه التي في الصدقه، وقد اتفق الفقهاء بانه لا يجوز اخضع المال
للزکاه مرتين في نفس الحول لحديث الرسول صلي الله وعليه وسلم (الذي في الصدقه) ، كما ان هناك حركه دايه ومديه
علي الحسابات الامر الذي يؤكد عدم حولان الحول علي مبالغ هذا البند، وقد صدر عن ديوان المظالم الحكم رقم
(١٤٢٩/١/٢٦١) في القضيه رقم (١/٢٦١) عام ١٤٢٩ (١/٤٥٦) لعام ١٤٢٩ (١٤٥٦) لعام ١٤٢٩ (١٤٥٦) لعام ١٤٢٩ (١٤٦٦) لعام ١٤٢٩ (١٤٥٦) لعام ١٤٢٩ (١٤٥٦)
الضيه رقم (٧/٤٠٦) قام ١٤٣٠ ه المضمن ان التسهيلات عباره عن مبالغ ماليه في ذمه المؤسسه وعندد تكون
المؤسسه مدينه للبنك في حين ان البنك دان لها، كما صدر الحكم رقم (٥/١٢) لعام ١٤٣٠ ه القاضي ايافاع القارار
الاستثنفي رقم (١٨٥) لعام ١٤٧٧ ه المضمن تاييد استثناف الصلحه في اضافه القوض محل الاستثناف الي الوعاء الزكي
للمكلف.
واضاف المكلف مع عدم الموافقه علي اخضاع هذا البند للزكاه، فان ما يخضع للزكاه عام ٢٠٠٤ مها حال عليه الحول وهو رصيد اول العام البالغ (١٦٦,٧٠٤,٩١٩) ريال وليس كما ورد في ربط المصلحه من اضافه مبلغ (٢٦٨,٤٠٩١) ريال والذي لم توضح المصلحه كيفيه التوصل الي هذا المبلغ، وقد ذكرت المصلحه في وجهه نظرها انها اخعت رصيد اخر العام لحولان الحول البحري عليه، ويرد علي ذلك ان الحول الذي يعتد به هو حول الشركه المذكور بدايه في عقد التاسيس والذي يتم اعداد القوايم الماليه والتقارير الماليه علي اساسه، وقد اعتمدت الشركه علي الحول الشمسي في كل تعاملاتها وتسجيل الاحداث الماليه wed تم محاسبتها من جانب المصلحه طبقا لهذا الحول، ومن ثم لا يجوز ان تعد المصلحه الحول وتسير بشكل انتقايي، وقد تاييد ذلك بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٦٦) لعام ١٤٦١ ه.
بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اضافه بند سحب علي المكشف الي وعايله الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٥٠٠٠ م،
كما يطلب المكلف في حال عدم قبول استثنافه ان يتم اضافه رصيد هذا البند الذي حال عليه الحول - رصيد اول العام - الي
وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٠ م.
وبعد اطلاع متملي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مدكره بتاريخ ١٤٣٠٥/٤/١١ به تم اضافه ارسده هذا
البند الي الوعاء الزكوي للمكلف لحولان الحول علي هذه الارسده حسب البيانات التفصيله التي قدمدها المكلف للمصلحه
وذلك تطبيقا لفتاوي شعريه صادره من جهات رسميه، وليس كما وصفها المكلف بانها فتاوي من هانا وهناك، ومن هذه
الفتاوي الفتوي الصادره من المفتي العام للمملكه رقم (٢٦٦٥٧/٥١١٤٢٤١١٥) واتريخ (٢٦٦٥٧٧) واتريخ (٢٦٦٥٧) واتريخ (٢٦٦٥٧) واتريخ (٢٦٦٥٧) وातريخ (٢٦٦٥٧) واتريخ (٢٦٦٥٧) واتريخ (٢٢٦٥٧) واتريخ (٢٢٦٥٧) واتريخ (٢٢٦٥٧)
جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه مستقله حتي ولو كان هNALه عاققه مباشره او غير مباشره بين المفرض والمقترض، وقد
تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات الاستينافيه ومنها القرار الاستينافيه رقم (٩٩٠) لعام ١٤٣٣ (١١٧٧) لعام ١٤٣٣
v/4

ورقم (١٣٤) لعام ١٤٣٤ ه شان اضافه ارصده السحب علي المكشف، ومن الاحكام المؤيدد الحكم الصادر من الدايره الاولي (٢/٨١٢) بالمحكمه الاداريه بالرباح برقم (١٧/١) لعام ١٤٣١ ولمايد من الدايره الثانيه بمحكمه الاستينا فبحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣١ ولمايد من الدايره الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرباح برقم (٥/١١) لعام ١٤٣١ ولمايد من الدايره الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرابض برقم (٥/١١) لعام ١٤٣١ ولمايد من الدايره الخاصه بال محكمه الاداريه
والعشرين بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم (٢٧/١/٥/٨) لعام ١٤٨٥ و المؤيد بالحكم رقم (٢٤٨) لعام ١٤٣٥ و الحكم
النهايي الواجب النفاذ الصادر من الدايره الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم (٤٥١/٥/١) لعام ١٤٣٥.
اما بالنسبه لاستشهاد الحكم بالحكم رقم (١٤٣٢/١/٦/٦) (الصادر من الدايره الاداريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض
فتوضع المصلحه ان الحكم ابتدايي وليس نهاييا ما لم يثبت المكلف عكس ذلك، علما بان هذا الحكم صدر بحق احمد مكلفي
المصلحه والذي صدر في حالته حكم اخر صادر من الدايره الاداريه (السابعه والعشرين) بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم
(٨/٥/٦) لعام ١٣٣٠ عام. (٢٧/٦) لعام ١٨٣٠ عام (٢٨/٦) لعام ١٨٣٠ عام (٢٨/٦) لعام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لعام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لعام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٧٨٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٥٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٥٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٥٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٢٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٢٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٥٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٢٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣٤٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣1٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣1٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٤١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٧٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام (٢٨/٥) لمام ١٨٣١٣٠ عام

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه بند سحب علي المكشف الي وعاثه الزكي للعوام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م، كما يطلب المكلف في حال عدم قبول استثنافه ان يتم اضافه رصيد هذا البند الذي حال عليه الحول - رصيد اول العام
- الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٠ م، في حين تري المصلحه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م، كما تري اضافه رصيد هذا البند الذي حال عليه الحول القير الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م، للاساب الموضه
. عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لفرض اكتساب الوعاء الزكي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند اكتساب الوعاء الزكي للمقترض والمقترض لكونها جهادات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستفله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقص وال涩قترض، فالبنسيه للقصر في ان عرض الفرض فان عرض الفرض صريد في القوايم الماليه للمقترض يعني ان هذا الفقر يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبياتالي تجب فيه الزكاه بالعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض الفرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا الفقرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه سان راس المال اذا كان الفرض طويل لاجل (ويقصد بالقرض طويل لاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمدقه عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل للقروض طرقها ذو علاقه اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكي حتي ولو كان المقترض في ايام ذلك في هذا الفرض يثمل ادله بال المقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧٧) هد والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخص الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب اكترين في ممال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي ما اكثر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه بيان حركه هذا البند من واقع سجلاتckel المكلف
وصور من الاتفاقيات الموقعه مع البنوك وصور الربوط الزكويه اتضح ان رصيد بند سحب علي المكشفوب ظهر في قايمه المركز
(١١٧,٧٧,٥٧٣) ريال (١٦٧,٧٧,٤,٩١) ريال (١٩,٨٤,٥٧) ريال (١٩,٨٤,٥٧) ريال (١٩,٨٤,٥.٧) ريال (١٩,٨٤,٥.٧) ريال (١٩,٨٤) ريال (١٩,٨٤) ريال (١٩,٨٤) ريال (١٩,
. التوالي
وبنا علي ما تقدم ووفقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه فان بند سحب علي المكشوف بعد احمد مصادر التمويل التي حال عليها
الحول وينبغي اضافته ضمن الوعاء الزكي للمكف وفقا لقاعده ريد اول العام او اخر العام ايهما اقل لغير اضافه الارصد التي
حال عليها الحول، وهو ما التزمت به المصلحه في ربطها لعام ٢٠٠ م و لم تلتزم به في ربطها لعام ٢٠٠ م و لم تلتزم به في ربطها لعام ٢٠٠ م و لم تلتزم به
وحيث ان المصلحه اضاعت الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠ م رصد او العام البالغ (١٠٩،٨٧،٥١) ريال وهو الرصيد
الاقل، اذا كان اللجنه تري رض استثناف المكلف في طبعه عدم اضافه عند سحب علي المكتشف الي وعاء الزكي لعام
٢٠٠ م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
وحيث ان اللجنه تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ اجمالياتها ولا يمكن ان يتم ايراز او افراد حدت مالي يعينه واحتساب الزكاه
عليه مفردا، فياما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجامعه عند احتساب الوعاء الزكوي
V/

و تطبيقا اذلک فیما يتعلق باعم ۲۰۰۰۰۵۰ م، و حيث ان الرصید الذي اضفته المصلحه الي الوعاء الزکوي للمكلف اعلي من الرصید الذي ينبغي اضافه تو تم تطبيق قاعده رصید اول العام او اخر العام ايهما اقل، لذا فان اللجنه تي اضافه بند سحب علي المكشوف الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزکوي للمكلف لعامي ۲۰۰۰۵۰ م (177,۷۰,۹۱) ريال وسبلغ (101,۰۰۰۵) ريال علي التوالي لكونهما الرصد الاقل بين رصید الحساب اول العام واخره لكل عام مالي علي حده، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
القرار :
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : قبول الاستثناف المقدم من الشركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (1) لعام
ثانيا :})(الموضوع :
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احقيه المصلحه في اعاده فتح الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م و تاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢/١- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند سحب علي المكشف البالغ (١٠٩,٨٧,٥١) الي وعاثه الزكوي لعام
٢٠٠٣ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند سحب علي المكشف في الوعيه الزكوي لعام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٥ اي ان
في القرار.
ثالثا : يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق.
V/V