ncar · regulation · processed · 23 chunks
ب سم ال له الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 9 /5 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 38005) وتاريخ 14 /10 /1434ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (7394) وتاريخ 2 /9 /1434ه، المرافق له مشروع قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/148 ) وتاريخ 3 /12 /1431ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22 /1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /5 /1434ه، القاضي بتعديل المادتين (العشرين) و (الثانيه والعشرين) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 173) وتاريخ 15 /3 /1435ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (348) وتاريخ 5 /4 /1435ه. يقرر الموافقه علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، بالصيغه المرافقه. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الماليه. المحافظ: محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي. ا لنظام : نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. القواعد: قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. اللجان الابتداييه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، المنصوص عليها في الماده (العشرين) من النظام، المختصه بالفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. اللجنه الاستينافيه : اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، المختصه بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي قرارات اللجان الابتداييه. اللجان : اللجان الابتداييه واللجنه الاستينافيه. الامانه العامه للجان : الامانه العامه للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. القرار الوزاري: القرار الذي يصدره الوزير وفقا لما يقضي به النظام او ما تستلزمه هذه القواعد. الماده الثانيه: ترفع دعاوي المنازعات والمخالفات التامينيه ممن له صفه او مصلحه في النزاع الي اللجان الابتداييه وفقا للاجراءات المبينه في هذه القواعد. ويحدد القرار الوزاري اليه رفع تلك الدعاوي والوسايل المعتبره في تبليغها. الماده الثالثه: تقدم الدعوي مكتوبه باللغه العربيه بموجب صحيفه ادعاء من اصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: 1- الاسم الكامل للمدعي ومهنته او وظيفته ومحل اقامته ورقم اثبات شخصيته، والسجل التجاري في الدعاوي التي يقدمها شخص ذو صفه اعتباريه، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته او وظيفته ومحل اقامته ورقم اثبات شخصيته. مع تحديد وسايل الاتصال الخاصه بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه او مع من يمثله. 2- الاسم الكامل للمدعي عليه ووسايل الاتصال الخاصه به ومحل اقامته. 3- تاريخ تقديم صحيفه الدعوي. 4- موضوع الدعوي بالتفصيل مع تحديد الطلبات والاسانيد بما في ذلك قيمه المطالبه. واذا كانت الدعوي مقدمه ضد شركه تامين او اعاده تامين للمطالبه بتعويض او التزام بتغطيه، فيتعين علي المدعي ان يرفق خطاب رفض المطالبه الصادر من الشركه المدعي عليها، او ما يثبت مضي خمسه عشر يوما علي تاريخ المطالبه، وتقديم اشعار المراجعه والاشاره الي ذلك صراحه في صحيفه الدعوه. وعلي المدعي ان يرفق مع صحيفه الدعوي جميع المستندات التي تثبت صفته او مصلحته في الدعوي، واذا اقام الدعوي الوكيل الشرعي تعين ارفاق نسخه من الوكاله الشرعيه وصوره من اثبات شخصيته. الماده الرابعه: تعقد اللجان جلساتها بحضور جميع اعضايها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها وفقا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوي المعروضه عليها بعد سماع اقوال الخصوم ودفوعهم دون اخلال بما ورد في الماده (الثامنه) من هذه القواعد. الماده الخامسه: علي جميع الخصوم او من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحدده لنظر الدعاوي امام اللجان، فان غاب المدعي عن جلسه من جلسات النظر في الدعوي بعد ثبوت تبليغه - ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه - جاز للجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من المدعي عليه الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها، ويبلغ اطراف الدعوي بذلك، فان شطبت الدعوي فللمدعي ان يطلب اعاده قيدها واستكمال النظر فيها. الماده السادسه: 1- نعقد اختصاص النظر في دعاوي المنازعات التامينيه ضد شركات التامين او اعاده التامين للجان الابتداييه التي يقع في نطاقها المكاني محل اقامه المدعي اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه، وينعقد الاختصاص للجان الابتداييه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه اذا كان المدعي شخصا ذا صفه اعتباريه. 2- مع مراعاه ما ورد في الفقره ( 1) من هذه الماده يحدد الوزير النطاق المكاني لاختصاص كل لجنه من اللجان الابتداييه. الماده السابعه: يجوز الاثبات امام اللجان بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البيانات الالكترونيه او الصادره عن الحاسوب، او تسجيلات الهاتف، او مراسلات الفاكس، او البريد الالكتروني، او رسايل الجوال. الماده الثامنه: تختص اللجنه الاستينافيه بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان من قرارات اللجان الابتداييه، ويجوز للجنه الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين الف ريال. الماده التاسعه: 1- تنظر الدعاوي في ضوء ما يقدم من طلبات او دفوع مكتوبه او ما يطرح اثناء المرافعات ويفصل فيها وفقا للانظمه واللوايح المنظمه لطبيعه النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. 2- تصدر قرارات اللجان الابتداييه بالاغلبيه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه، ويجوز التظلم من قراراتها امام اللجنه الاستينافيه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار. 3- تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه، وتكون قراراتها قطعيه غير قابله للتظلم امام اي جهه اخري. 4- يجب ان يشتمل القرار علي اسماء كل من رييس واعضاء اللجنه التي اصدرته وتاريخ اصداره، واسماء الخصوم ووكلايهم بالكامل وبيان حضورهم او غيابهم، وعرض مجمل لوقايع الدعوي وطلبات الخصوم، وخلاصه موجزه لدفوعهم واسباب وحيثيات القرار ومنطوقه. الماده العاشره: يحق للجان الفصل في مطالبات اي من الخصوم – المقدمه امامها – بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوي سواء اكانت في الدعوي نفسها ام في دعوي مستقله. الماده الحاديه عشره: لا تسمع الدعاوي في المنازعات التامينيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان. الماده الثانيه عشره: تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه - بحسب الاحوال - علي كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعه الدعاوي المعروضه. الماده الثالثه عشره: تتولي الامانه العامه للجان تحت اشراف الامين العام المهمات الاتيه: 1- الاعمال الاداريه واجراء البحوث والدراسات والاستشارات المسانده. 2- تسجيل الدعاوي وترتيبها وترقيمها واعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات. 3- اقتراح اجراءات الصلح علي ان تعتمد من الوزير. 4- تصنيف القرارات التي اصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها. 5- عمل احصاييه سنويه عن اعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي. 6- اي اجراء اخر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري. الماده الرابعه عشره: يصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لهذه القواعد. الماده الخامسه عشره: يمثل الادعاء- امام اللجان في دعاوي المخالفات التامينيه التي تختص بنظرها وفقا لاحكام النظام - الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ او من يفوضه في ذلك. الماده السادسه عشره: يعمل بهذه القواعد بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. الماده السابعه عشره: استثناء من الماده (الثامنه) والفقره ( 2) من الماده (التاسعه) من هذه القواعد، تنظر اللجنه الاستينافيه (تدقيقا) في طلبات الاستيناف التي تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه القواعد في القضايا الاتيه: 1- القضايا التي صدرت في شانها احكام من محاكم ديوان المظالم تقضي بعدم اختصاص الديوان بنظر التظلم من قرارات اللجان الابتداييه نتيجه لصدور الامر الملكي رقم (ا/148) وتاريخ 3 /12 /1431ه، بشرط عدم تنفيذ القرار. 2- القضايا التي صدرت في شانها قرارات من اللجان الابتداييه - قبل صدور المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /5 /1434ه، القاضي بتعديل النظام - ولم يتظلم منها امام محاكم ديوان المظالم خلال المده المحدده نظاما نتيجه صدور الامر الملكي رقم (ا/148) وتاريخ 3 /12 /1431ه، بشرط عدم تنفيذ القرار. 3- القضايا التي صدرت في شانها قرارات من اللجان الابتداييه بعد صدور المرسوم الملكي بتعديل النظام وقبل العمل بهذه القواعد، بشرط عدم تنفيذ القرار.