tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 9731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1426-11-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:375f8e6d-d527-464c-ac50-a42c35ba6230 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9731 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) 
 
 القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييسا 
 القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا 
 القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها حيث جاء فيها: ان شركه المدعي عليها تقوم بالتهرب من الضمان واهمال سياره المدعي وذلك بالتغاضي عن اصلاح العيوب المذكوره في فواتير الاصلاح السابقه لانتهاء الضمان، كما انها تخالف اتفاقيه الاصلاح الموقعه والتي تتضمن شروط واحكام تربط العميل بالوكاله حيث ان نظام وزاره التجاره ينص علي انه حين يتم ادخال السياره يوضع سعر تقريبي علي اتفاقيه الاصلاح يوقع عليها العميل، وفي حال وجدت الوكاله اي اصلاحات او اسعار ستزيد بسبب الصيانه سيتم ابلاغ العميل وقد تم مخالفه ذلك من قبلهم .كما انه وفي اثناء وجود السياره لدي المدعي عليها في الصيانه صدرت مخالفه مروريه علي السياره برقم (...) وتاريخ 19/ 11/ 1426ه، ويطلب المدعي تعويضه عن فتره بقاء السياره لدي المدعي عليها دون اصلاحها وتفويت الانتفاع بها وتعويض المدعي عما تحمله باستيجار سياره اخري لما يقارب السنه، وتعويضه عن المخالفه المروريه التي صدرت اثناء وجود السياره لدي المدعي عليها. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 28/07/1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله؛ وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت مذكره مكونه من ورقتين واحد عشر مرفق؛ لم تخرج في مضمونها عما اورده في صحيفه الدعوي الا انه اضاف ان حجر السياره لدي الوكيل تم حتي خرجت من فتره الضمان المتفق عليها تهربا من شموليه الضمان لاصلاحها، كما انه تم السير بالسياره مسافه تقارب 5000 كيلو متر. وطالب بتعويضه بقيمه 500,000 ريال عن فتره بقاء السياره لدي المدعي عليها دون اصلاحها، وتعويضه عما تحمله باستيجار سياره لما يقارب سنه والنصف نتيجه بقاء سيارته لدي المدعي عليها بمبلغ 50,000 ريال ودفع مبلغ 50,000 ريال اتعاب المحاماه. وفي جلسه 07/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس صفحات فند فيها مرفقات المدعيه وذكر ان المدعي قام بارفاق نموذج اتفاقيه فارغ ليس عليه اي تحرير او كتابه او تواقيع وهذا مخالف لنظام الشركه، كما ان المدعي استند في دعواه علي مرفق 5 ومرفق 1 وكلاهما بلا اي كتابه ولا يعدان سند، واضاف ان السياره بقيت 25 يوما لدي الشركه، والصحيح 11 يوما فقط كما ان الضمان ينتهي بتاريخ 27/11/2016م والسياره ادخلت بتاريخ 6/2/2017م كما ادعي المدعي ان التقرير الفني يوضح الاعطال وهذا الادعاء غير صحيح فالمرفق هو تقرير الفني للدخول السابق والمذكور من قبل المدعي عليها، كما ارفق بها عدد من المستندات ذكر من ضمنها ان موكلته تواصلت مع المدعي لاجل استلام سيارته الا انه رفض استلامها وارفق صوره من رساله نصيه ذكر انها سند له علي هذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الرساله هل تم التواصل معه من قبل المدعي عليها لاجل استلام السياره، فذكر انه لم يصله شيء لكونه خارج المملكه لمده اكثر من سنتين، ثم عقب المدعي انه قام بادخال السياره لاصلاح اعطال داخليه ضمن الضمان، وعقب وكيل المدعي عليها انه تم اصلاح الاعطال، ثم طلب المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليه فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الطرف الثاني. وفي 21/10/1440ه قدم المدعي مذكره لدي اداره تبادل المذكرات جاء في مضمونها: انه وحسب نظام الشركه فانه عند ادخال السياره للصيانه يتم التوقيع علي نموذج "اتفاقيه اصلاح" تبين الاعطال المراد اصلاحها وتقدر قيمتها التقريبيه وعند الانتهاء تقوم الشركه باصدار فاتوره اصلاح تبين جميع ما تم القيام به مع السعر النهايي، وقد ورد في مذكره المدعي عليها بان السياره ادخلت بتاريخ 17/8/2016م الساعه الثانيه ظهرا الي تاريخ 28/8/2016م استدلالا بفاتورتين ورد في احداهما انها صدرت بتاريخ 17/8/2016م الساعه 14:42 اي بعد 42 دقيقه من ادخالها فهل يعقل اصلاح نظام التبريد والرديتر وتغيير الانوار الداخليه للسياره خلال 42 دقيقه، كما ورد في اتفاقيه الاصلاح ان هناك شروط خلف الورقه والفقره الرابعه التزام العميل بسداد كامل قيمه الصيانه نقدا وشيك مصرفي او تحويل او يداع عند تمام اعمال الصيانه فكيف يتم اصدار فاتوره اصلاح بعد 42 دقيقه فقط علما بان اعمال الصيانه انتهت بعد 11 يوم من اصدار الفاتوره. ويطعن المدعي في صحه الفاتوره المقدمه من المدعي عليها (2) لان صدورها في نفس يوم دخول السياره كما انها لا تحمل رقم حساب او اي رقم اخر فهي تخالف جميع الصيانات السابقه. وانه عند استلامه للسياره فقد تسلم فاتوره اخري صحيحه توضح كافه اعمال الصيانه والمبلغ الاجمالي لها وتبين انه لم يتم اصلاح الاعطال الموجوده في السياره ومنها ارتفاع الحراره ومشكله الاضاءه. ويوضح المدعي ان السياره تم دخولها للاصلاح في فتره الضمان ثم تبين بعد انتهاء فتره الضمان ان الاعطال التي زعمت المدعي عليها باصلاحها موجوده، كما انه لا يوجد اي فقره تذكر ان الشركه قامت باصلاح اي عطل من الاعطال، ولم يزد في طلباته عما سبق. وفي جلسه 25/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات مفادها: ان ادخال السياره للاصلاح كان بعد انتهاء فتره ضمانها بشهرين او اكثر حيث ادخلت بعداد كيلومترات (121.085) وان اي اصلاح سيتم خارج الضمان وعلي حساب المدعي الشخصي وقد رفض ذلك، كما انه تم ابلاغ المدعي بالحضور لاستلام السياره محل الدعوي وانه سيتم احتساب موقف ارضيه بقيمه 150 ريال وفقا لشروط واحكام الصيانه الا انه رفض الحضور، كما انكر تهرب المدعي عليها من الصيانه فقد اورد المدعي ثلاثه فواتير اولها بتاريخ 5/10/2015م بعداد كيلومترات (103.158) والثاني بتاريخ 17/8/2016م بعداد كيلومترات (114.639) والثالث بتاريخ 6/2/2017م بعداد (121.085)، ودفع ذلك بقوله ان الاول هو حساب داخلي يغطيه الضمان ويسمي اعمال ضمان وهو اصلاح الاعطال المصنعيه ولا يقوم العميل بدفعه، والثاني كرت عمل الصيانه وهو علي حساب العميل يدفع نقديا (كاش) ويسمي صيانه دوريه وهو عباره عن اعمال استهلاكيه لا يغطيها الضمان المصنعي، واما الاخيره فهي غير صحيحه بل مختلقه. كما ان المدعي قد سبق له اقامه شكوي لدي وزاره التجاره والتي بدورها ارسلت لجنه فنيه مختصه والتي قضت الي ان العطل لا يشمله الضمان وعلي اثر ذلك قام مامور الضبط باداره الرقابه علي الوكالات التجاريه بتاييد نتيجه الفحص الفني واغلقت الشكوي دون مساءله المدعي عليها مما يدل علي سلامه الاجراءات المعمول بها في مركز الصيانه، كما ان المدعي قد اقر في مذكره السابقه ان اعمال الصيانه استغرقت 11 يوم مما يعد حجه عليه، فالمدعي عليها قامت بتحديد موعد للفحص والمعاينه وتم التوقيع عليه من قبل المدعي وبعدها تم التواصل معه وابلاغه بتكلفه الاصلاح وبناء علي موافقته يتم الاصلاح او عدمه، ولكنه لم يتجاوب مع طلب الشركه بتسلم سيارته. وطالبت برد الدعوي وحفظ حقها بطلب احتساب موقف ارضيه من تاريخ 26/03/2017م حتي يتم الفصل في الدعوي. وسالته الدايره عن سبب عدم تقديم مذكرته لدي اداره تبادل المذكرات فاجاب بانه تسلم المذكره دون الرد عليها فافهمته الدايره بان ذلك يعد مماطله. وفي 11/01/1441ه قدم المدعي مذكره الكترونيه تضمنت الاشاره الي تدليس المدعي عليها في الدعوي وغيرها من الامور التي اشر اليها في مذكرته ، وفي 17/01/1441ه قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت الاشاره الي عدم صحه دعوي المدعي وبطلانها وغيرها من الامور التي ذكرها المدعي عليه وكاله في مذكرته وفي جلسه 04/02/1441ه وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم جوابه الكترونيا وذكر المدعي انه اطلع عليه ويكتفي بما سبق وفي جلسه 17/03/1441ه قرر الطرفان اكتفايهما وطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه 21/03/1441ه قرر وكيل المدعي عليها بان المدعي ادخل سيارته في الشركه بتاريخ 3/8/2016م، وكان حينها عداد السياره يبلغ (114.639) كيلومتر وكانت الاعطال تنحصر في ارتفاع حراره السياره واختلال في اناره السقف وسماع صوت في القير وفي دواسه البنزين وغيرها، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان ذلك صحيح وسبق ان ذكره في جلسات ماضيه الا ان المدعي عليها قامت باصلاح السياره محل الدعوي وتسليمها اليه، بتاريخ 28/8/2016م ثم بعد مرور شهرين تقريبا عادت نفس الاعطال السابقه بالكامل فعاد المدعي الي المدعي عليها فذكرت بان السياره الان لا تشمل الضمان وان تكلفه تلك الاصلاحات بالكامل (14.000) ريال فرفض المدعي ذلك ولا تزال السياره لدي المدعي عليها حتي تاريخه، ثم ذكرت الدايره لطرفي الدعوي بان القضيه ستحال لخبير لتحديد ومعرفه الاعطال الموجوده في السياره وهل كانت الاصلاحات التي قامت بها المدعي عليها علي الوجه المشروع، ثم اشارت الدايره الي ان تلك الاتعاب سيتم تحميل تكاليفها علي المدعي وفي حال كسبه للقضيه سيتم تحميلها للمدعي عليها ثم قرر المدعي طلبه المهله لذلك. وفي جلسه 28/03/1441ه قرر المدعي اصاله طلبه تاجيل الجلسه نظرا لاحتماليه وجود صلح بينه وبين المدعي عليها. وفي جلسه 05/04/1441ه ?حضر طرفا الدعوي وقررا عدم وصولهما الي اتفاق وطلب المدعي السير في هذه الدعوي، ثم طلب تعيين خبير لمعرفه ملابسات هذه الدعوي والافاده في ذلك، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تعيين خبير معين فاختار المدعي الخبير (...) لتولي هذه المهمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لاحضار اسماء ذوي الخبره، ثم طلب المدعي وكاله من الدايره تعيين الخبير المناسب في حال عدم اختيار الخبير الذي رشحه. وفي جلسه 12/04/1441ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تعيين خبير معين فذكر بان موكلته لا مانع لديها من اختيار الخبير المشار اليه في الجلسه الماضيه وهو الخبير (...) واتفقا الطرفان علي ان يكون نطاق عمل الخبير هو فحص الفواتير المقدمه من طرفي الدعوي وافاده الدايره عن صحه دعوي المدعي من عدمها، كما اتفق الطرفان علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء وفي حال كسبه للقضيه يتم تحميلها الخاسر ثم جري افهام الطرفين بمتابعه امانه السر لتزويدها بمعلومات الخبير لمخاطبته وافادته باتعابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 26/04/1441ه قدم المدعي اتعاب دراسه الموضوع من الخبير مبلغا قدره الف ريال، وقرر الطرفان موافقتهما علي هذا، وعليه قررت الدايره ندب الخبير (...) لبيان المخالفات التي ارتكبتها الشركه في حدود ما يدعيه المدعي في دعواه والتحقيق منها. وفي جلسه 12/06/1441ه ذكر الطرفان ان الخبير طلب مهله شهر لاعداد التقرير، وطلبا تحديد موعد اخر وفي جلسه 17/07/1441ه قرر المدعي اصاله انه متنازل عن هذه الدعوي لقيام الشركه المدعي عليها باصلاح السياره محل الدعوي. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. 
 (الاسباب)
لما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في الدعوي ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه فان موضوع الدعوي من ضمن اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما ورد نصه في الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، ولما كان المدعي مطالبا المدعي عليه باصلاح سيارته وتعويضه عن فتره بقاء السياره لديه دون اصلاحها وتفويت الانتفاع بها وتعويض المدعي عما تحمله باستيجار سياره لما يقارب سنه وتعويضه عن المخالفه المروريه التي صدرت اثناء وجود السياره لدي المدعي عليها وقدم في سبيل اثبات دعواه عده فواتير بين الطرفين كما قدم اتفاقيه الضمان الموقعه من قبل الطرفين، وقد دفع المدعي عليه بدفوع حاصلها عدم صحه بعض الفواتير المقدمه من المدعي كما ان مده الضمان منتهيه قبل ادخال السياره، اضافه للتواصل مع المدعي لاستلام السياره محل الدعوي بعد فحصها الا انه رفض استلامها، ورغم سير الدايره في القضيه وندب خبير فني للاطلاع علي تفاصيل القضيه الا انه قد تم تسويه النزاع بتنازل المدعي عن الدعوي لاصلاح المدعي عليه لمحل الدعوي (السياره) ولترك المدعي للخصومه فلا يجبر عليها لكونها تمت بارادته كما قدم مبررا لذلك مما يدفع ضرر الترك عن المدعي عليه ويدل علي انتهاء النزاع كما ان اصلاح المدعي عليه لمحل الدعوي يعد موافقه منه علي ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
 (منطوق الحكم)
باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي.
عضو 
عمر بن مبارك الدوسري
عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي