gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (825-2021-IZJ) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15685) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي التقديري- محاسبه المكلف تقديريا - رفض اعتراض المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام 1440ه، حيث ان نشاط مؤسسته يتمثل في نقل وتوزيع وقود، وهي سلعه مسعره من قبل الدوله، وانه قام بتقديم الاقرارات الضريبيه لمؤسسته بما يتوافق مع الاسعار المحدده من قبل .... ولم تقم المدعي عليها بتعديل اقرارات المؤسسه، ولم تاخذ بالمشتريات المصرح عنها والمصروفات التي لا تخضع لضريبه القيمه المضافه، ويطالب بتعديل طريقه محاسبته الي حساباته النظاميه - اجابت الهييه بانه الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، كما تفيد بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعي لم يطلب محاسبه بناء علي القوايم الماليه قبل صدور الربط التقديري - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لحمايه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٢٢١٦) وتاريخ: ٧/ ٠٧/ ١٤٤٠ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ۱۱ / ۰۷ / ۲۰۲۱م عقدت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده: رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (١٥٤٧٤) وتاريخ: جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم: ...)، بصفته مالك ... بموجب سجل تجاري رقم: (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ان نشاط مؤسسته يتمثل في نقل وتوزيع وقود، وهي سلعه مسعره من قبل الدوله، حيث ان شركه ... تحدد السعر الذي تشتري به المؤسسه و سعر البيع للمستهلكين، وانه قام تقديم الاقرارات الضريبيه لمؤسسته بما يتوافق مع الاسعار المحدده من قبل .... ولم تقم المدعي عليها بتعديل اقرارات المؤسسه، ولم تاخذ بالمشتريات المصرح عنها والمصروفات التي لا تخضع لضريبه القيمه المضافه، ويطالب بتعديل طريقه محاسبته الي حساباته النظاميه. «الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. و تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وبامكان اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي عليه اثبات عدم صحه القرار». وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي؛ اجاب: «تم الربط الزكوي للمؤسسه بحساب ارباح بنسبه (١٠%) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات القيمه المضافه وتم ايضا اضافه راس المال بنسبه (١٢.٥%) من المبيعات المصرح عنها. ولم تقدم الاقرارات الضريبيه للمؤسسه بما يتوافق مع الاسعار المحدده سلفا من قبل شركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ... ولم تقم المدعي عليها بتعديل الاقرارات الضريبيه للمؤسسه، مما يعتبر معه موافقه المدعي عليها علي صحه الارقام الوارده فيها، وعليه لا يمكن عدم الاخذ بهذه الارقام في حساب الزكاه، وفي حال تم الاخذ بالمبالغ التي تم الافصاح عنها في الاقرارات الضريبيه فان اجمالي المبيعات خلال الفتره هو (٩,٤٠٧,٨٩١) ريال واجمالي المشتريات هو (١٤٧,٨٦٢,٨٩١) ريال كما ان المؤسسه لديها مصاريف غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه (الرواتب ورسوم المرافقين) وعليه يكون صافي الربح للمؤسسه لا يتجاوز (٤,٢٨٥,٣١٧) ريال.» وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٧/١١م افتتحت الجلسه الساعه مساء، حضرها: ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/١١/١٨ه. وحضرها ... (هويه وطنيه رقم: (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه. وبهذا تمسك ممثل المدعي للاعتراض واضاف بعدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط الزكوي التقديري بعد نهايه الربط الزكوي في نهايه السنه الماليه مباشره، بل كان من الواجب علي المدعي عليها اجراء الربط الزكوي بعد انتهاء المده النظاميه للاجل، حيث ان موكله كان قد سدد تقديم حساباته النظاميه لتقديم الاقرار، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار قرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٤٣٧/٠٣/١٤ه. ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٢٥/٠١/١٥ه. وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥) وتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه. وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي بهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب قرار وزير الماليه من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع، فقد تبين للدايره ان الخلاف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يكمن في اصدار المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، حيث يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري، ويطالب بمحاسبته بناء علي حساباته النظاميه، بينما دفعت المدعي عليها بانها حاسبت المدعي بناء علي اقراراته في ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي الماده: (الثامنه عشر) من اللايحه التنفيذيه لحياكه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم: (٢٢١٦) وتاريخ: ٧ / ٧ / ١٤٤٠ه، علي انه «مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي كل مكلف للاحتفاظ -داخل المملكه وباللغه العربيه- بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع علي اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا تثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المتعلقه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي لم يطلب محاسبته بناء علي القوايم الماليه قبل صدور الربط التقديري، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم: ...)، علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.