tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

تنظيم مكافآت الضباط مقابل القيام بأعمال جليلة في الأمن والسلامة العامة والعمل ايام الأعياد والتفوق في الدورات التدريبية

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=1981-04-26 date_hijri=1401-06-22 document_type=law entity=keyword:أعمال الأعياد entity=legal_basis:cabinet_decision:73 entity=keyword:مكافأة entity=keyword:متفوقين entity=keyword:دورة تدريبية entity=keyword:دورة دراسية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=summary:تضمن القرار : الصرف للضباط مكافآت وفقا لما يلي : ما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر لمن يقدم أعمال جليلة لصالح الأمن والسلامة العامة ، ربع راتب شهر مع ربع راتب إعاشة للضباط الذين يكلفون بالعمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج ، راتب فعلي لشهر كامل للمتفوقين في الدورة التدريبية أو الدراسة المتعلقة بالعمل . entity=document_number:73 entity=keyword:مكافآت language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 
22/ 6 /1401ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه برقم (34 / 407) في 22/ 4 /1399ه، والمتضمن ان كثيرا من الضباط يقوم باعمال جيده وغير عاديه ويستحق من يقوم بهذا العمل مكافاه تتفق ونوع الخدمه المؤداه غير ان نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم رقم (9) في 24/ 3 /1397ه، لم يتضمن ما يستند عليه في صرف هذه المكافاه. 
وبناء علي دراسه الموضوع فان الحل المناسب لمكافاه الضباط الذين يقومون باعمال جليله هو تطبيق نص الماده (25) من نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم رقم( 9)وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وكذا البند الحادي عشر من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور بفقراته الاربع علي الضباط.
وبعد الاطلاع علي مذكرتي شعبه الخبراء رقم (2/ 11/م )وتاريخ 13/ 1 /1400ه ورقم (34) وتاريخ 20/ 3 /1401ه، في الموضوع.
يقرر ما يلي:
اولا:
 يصرف للضابط بقرار من الوزير مكافاه وفقا لما يلي: -
 1-
 ما لا يزيد عن راتب ثلاثه اشهر لمن يقوم باعمال جليله لصالح الامن والسلامه العامه.
2- 
ربع راتب شهر مع ربع بدل الاعاشه للضباط الذين يكلفون بالعمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج.
3- 
راتب فعلي لشهر كامل للمتفوقين في الدوره التدريبيه او الدراسه المتعلقه بالعمل وتحدد شروط التفوق بتوصيه مشتركه من ادارات التدريب المختصه.
ثانيا: 
يطبق هذا القرار علي جميع القطاعات العسكريه.
 ولما ذكر حرر،،،،،،،
نايب رييس مجلس الوزراء