gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 266037-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 266037-2025-AC المقامه من / شركه (.........) سجل تجاري رقم (.........) ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 266037-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 266037-2025-AC المنفذ، وتضمنت الخطابات توضيح سبب ذلك انه وفقا لسياسه شركه (............) تصدر جميع فواتير البضايع الوارده من الدول العربيه من مكتب الشركه بدوله (............)، ولذلك يوضع رقم الفاتوره الصادره من مكتب الشركه (............) ورقم الفاتوره الصادره من المصدر بمصر (فاتوره الصناعه) بشهادات المنشا، وكلا الفاتورتين لنفس الشحنه ونفس الكميات، وبناء عليه تم الشرح علي شهاده المنشا من المختص بالمنفذ الجمركي، حينذاك "طالما حدد رقم فاتوره (............) بالبضاعه بطيق الاعفاء"، كما يشير وكيل المدعيه الي ان الاختلاف الوحيد عن القرار الذي اشارت اليه الهييه، انه لم يتم الاشاره الي الاداره التدقيق انه لم يتم الاشاره الي الوسيط في الحقل رقم (7) من شهاده المنشا، مما يعد معه خطا شكلي غير مؤثر في منشا البضاعه المستورده ولا يستدعي وجب الاعفاء عن البضايع ذات المنشا العربي، ويضيف وكيل المدعيه ان اسم وبلد الوسيط العربي موجوده بوضوح في الفاتوره المرفقه بالبيان الجمركي، مما يعد معه استيفاء للبيانات المطلوبه في شهاده المنشا عن الوسيط العربي، كما يدفع وكيل المدعيه بانه لم يرد في اتفاقيه التيسير او قواعد المنشا العربيه ان عدم ادراج بعض البيانات في شهادات المنشا العربيه يكون سبب لحجب الاعفاء وانما يتعامل مع هذا النقص الشكلي -ان وجد- في اطار ما ورد في قواعد المنشا العربيه، حيث تعالج الماده (17) امكانيه اصدار شهادات المنشا باثر رجعي، والماده (26) التي تتضمن عدم تاثير الاخطاء الشكليه علي المنشا التفصيلي للسلعه، واشار وكيل المدعيه الي تعميم معالي مدير عام الجمارك في عام 1435ه برقم 53/63م بشان ضوابط قبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي اخر خلاف بلد الانتاج المدون في شهاده المنشا المصاحبه للبضايع، اذ لم يتضمن هذا التعميم اي اشاره او توجيه بتدوين بيانات (الوسيط العربي بالخانه رقم (7) بشهاده المنشا ونص علي اعفاءها من الرسوم الجمركيه اذا كانت الارساليه الوارده تحقق شروط الاعفاء بموجب منطقه التجاره الحره العربيه الكبري، وعليه يطلب وكيل المدعيه قبول الدعوي شكلا وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل محل الدعوي. وباطلاع اللجنه علي المذكره المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تتضمن ما ملخصه انه تبين للهييه عدم استحقاق الشركه للاعفاء لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله الامارات وعدم الاشاره للوسيط العربي في الخانه المخصصه في شهادات المنشا المقدمه مع البيانات الجمركيه، اذ ان ذلك يعد مخالفا لما ورد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-266037 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266037-2025-AC .............) المبني علي توصيات اجتماع لجنه التنفيذ والمتابعه رقم (44) في البند الثاني حيث نصت الفقره (1) علي اعتماد الاليه بالاشاره في شهاده المنشا خانه الملاحظات (7) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه المذكوره في الفقره اعلاه، وبينت الزاميه العمل بالاحكام العامه لقواعد المنشا العربيه وقرارات المجلس الاقتصادي فور التعميم للقرارات، كما ان تقديم شهادات منشا غير مكتمله الحقول بعدم الاشاره للوسيط في الخانه (7) لا تعد من الاخطاء الشكليه حسب تعريف الماده (26) من قواعد المنشا للسلع العربيه والتي اشارت الي ان الاختلافات تكون بسيطه في البيانات المدونه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه لمكتب الجمارك والاخطاء الشكليه هي اخطاء شكليه واضحه مثل خطا في نسخ اثبات المنشا علي الاله الكاتبه" لذلك تري الهييه تعذر تطبيق الماده (26) علي شهاده المنشا للارساليات محل الخلاف، كما ارفقت المدعي عليها ضمن مذكرتها صوره لشهاده المنشا للمدعيه لتثبت خلوها من التصريح في الحقل (7)، وتضيف الهييه بان فسح البضايع لا يعني اسقاط حق الهييه في الرجوع علي المكلف والتحقق من المستندات وضبطها اذا تبين مخالفتها واصدار قرار لتحصيل فروقات الرسوم المستحقه ان وجدت، حيث كفل النظام حق الهييه في تحصيل الضرايب والرسوم التي لم تحصل لخطا من الدايره الجمركيه بموجب نظام الجمارك الموحد وفقا للفقره (ا) من الماده (147) والماده (176) من ذات النظام، واختتمت المذكره الجوابيه الحكم برفض الدعوي. وحيث ورد تعقيب من قبل وكيل المدعيه (شركه (............)) علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها متضمنا تمسكه بكافه الدفوع الوارده في لايحه دعواه واضاف بان الهييه اغفلت في ردها ان البيانات محل قرار التحصيل حصلت بالفعل علي الاعفاء المقرر عند الفسح، بموجب المستندات المقدمه بالمنفذ الجمركي، وقد طلب المنفذ وقت الفسح توضيح دور الوسيط وسبب ذكر فاتورتين بشهاده المنشا الصادره من مصر والمغرب، وتم بالفعل افاده المنفذ في حينه بخطاب موضح به دور الوسيط وسبب ذكر فاتورتين بشهاده المنشا، وارفقت المدعيه صور للخطابات المشار لها، وتري المدعيه بان الهييه اقرت باحقيه البضايع للاعفاء المقرر بعد دراسه تلك المستندات من قبل المختص بالاعفاءات بالمنفذ وبناء عليه قام المختص بالشرح علي شهاده المنشا بانه "طالما حدد رقم فاتوره .............) بالشهاده يطبق الاعفاء" (مرفق صوره)، ومن ثم فان الشركه صرحت بالفعل عن وجود وسيط وذكرت في شهاده المنشا فاتوره الوسيط وفاتوره المصدر، كما يدفع وكيل المدعيه بان المنظم لم يمنح الحق للادارات الجمركيه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-266037 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266037-2025-AC في حجب الاعفاء حتي وان كانت هناك اسباب فنيه لرفض شهاده المنشا وانما نص صراحه في البند (ب) من الفقره (1) من الماده (17) من قواعد المنشا العربيه، علي انه يمكن اصدار شهاده المنشا باثر رجعي في حاله ان شهاده المنشا لم تقبل عند الاستيراد لاسباب فنيه وذلك عند تقديم كتاب من سلطات الجمارك او الجهه المختصه المستورده بذلك (مرفق)، ومفاد ذلك انه اذا اعتبرنا ان عدم ذكر اسم الوسيط وفاتورته بالخانه رقم (7) بشهاده المنشا هو سبب فني لرفض الشهاده فان معالجه هذا الامر يكون بطلب السلطات المختصه بدوله الاستيراد اصدار شهاده منشا باثر رجعي يعالج الخلل الفني بالشهاده المقدمه عند الفسح، وهو ما لم يحدث عند فسح البضايع، حيث تم الاقرار بصحه شهاده المنشا وتقرير استحقاق الاعفاء، وتم دراسه استحقاق الاعفاء في ضوء شهادات المنشا والتوضيحات المقدمه من الشركه، وبالتالي فان الخطا الفني بشهاده المنشا وفقا لنصوص قواعد المنشا العربيه ليس سببا لتقرير عدم استحقاق البضاعه للاعفاء المقرر بموجب الاتفاقيه العربيه، كما ان اي قصور او نقص في بيانات شهاده المنشا يكون مسؤوليه جهه اصدارها بدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا من المصدر بدوله التصدير ويقدمها للجمارك بدولته (دوله الاستيراد)، وفي حاله وجود قصور غير مقبول من السلطه المختصه بدوله الاستيراد فانه يتم معالجه هذا الامر في اطار الماده (17) كما سبق بيانه. وعليه يطالب وكيل المدعيه بالغاء قرار التحصيل محل الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / .............)، هويه وطنيه رقم .............) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.............. وتاريخ 1446/05/09ه وبموجب ترخيص محاماه رقم (............) وتاريخ 1442/09/16ه. وحضر / (............) هويه وطنيه رقم .............. بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (............) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور وكيل المدعيه، وممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب اطلب مهله من مقام اللجنه لتقديم مستندات اضافيه واطلب ان تكون المهله المده شهر. وبسؤال ممثل الهييه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. عليه وتري اللجنه ان طلب وكيل الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-266037 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266037-2025-AC المدعيه غير مقبول حيث لم يتم تقديم اي مستندات اضافيه من المدعي عليها تتطلب رد المدعيه ولم تطلب اللجنه اي مستندات اضافيه. وعليه تم تاجيل الدعوي لمزيد من التامل والدراسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/02/03م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / .............)، هويه وطنيه رقم .............) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.............) وتاريخ 1446/05/09ه وبموجب ترخيص محاماه رقم (............) وتاريخ 1442/09/16ه. وحضرت / (............). هويه وطنيه رقم .............) بصفتها ممثله عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم .............) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور وكيل المدعيه وممثله المدعي عليها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بانه يتمسك بما سبق تقديمه، ويطلب امهاله لمده لا تقل عن ثلاثه اسابيع لتقديم مستندات اضافيه في الدعوي، وهو الامر الذي لم يلاق قبولا لدي اللجنه بسبب ان الدعوي مهياه للفصل فيها بما تضمنته من اوراق ومستندات، وان المدعيه كان الاحري بها عدم رفع الدعوي الا بعد تحضيرها وتجهيزها لكافه مستندات الدعوي بدلا من طلب الامهال. وبسؤال ممثله الهييه عما تود اضافته بخلاف ما قدمته، فاجابت بالاكتفاء عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، وخلال المده النظاميه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 266037-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 266037-2025-AC ومن حيث الموضوع، فانه بتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع، فقد تبين للجنه ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار التحصيل برقم (.........) وتاريخ 1446/08/26ه المتضمن المطالبه بفروقات في الرسوم الجمركيه بمبلغ (20,783,534.64) ريال علي البيانات الجمركيه لعدد (1,006) بيان جمركي عن الفتره من (3) مارس 2020م الي (11) يونيو 2023م. حيث تري المدعي عليها عدم استحقاق المدعيه للاعفاء وذلك لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله الامارات، اضافه الي عدم الاشاره الي الوسيط العربي في الخانه المخصصه في شهادات المنشا المقدمه مع البيانات الجمركيه، في حين يدفع وكيل المدعيه بانه تم الاشاره بالفعل في شهادات المنشا الي الوسيط العربي، حيث تم تسجيل رقم فاتوره الوسيط بشهاده المنشا وتوضيح كافه بيانات الوسيط العربي بالفواتير المرفقه بالبيان، واقر المختص بالاعفاءات بالمنفذ بتطبيق الاتفاقيه وقت الفسح بالشرج علي شهاده المنشا "طالما حدد رقم فاتوره الامارات بالشهاده يطبق الاعفاء" ومن ثم فان الشركه استوفت متطلبات تطبيق الاعفاء المشير وفقا للاتفاقيه العربيه، وتجدر الاشاره الي ان قرار التحصيل قد تضمن (3) اوجه للخلاف وهي: اولا: حجب اعفاء اتفاقيه تيسير بسبب عدم الاشاره الي الوسيط العربي في شهاده المنشا بمبلغ (19,825,893.50) ريال سعودي. ثانيا: حجب اعفاء اتفاقيه تيسير بسبب وجود وسيط يقع خارج دول الاتفاقيه بالاضافه الي وجود خطا في استخدام البند الجمركي بمبلغ (60,009.16) ريال سعودي. 3- بند التعريفه الواجب التصريح عنه وذلك بسبب وجود خطا في استخدام البند الجمركي بمبلغ (897,631.98) ريال سعودي. وعليه ذكر وكيل المدعيه في صحيفه دعواها بالاضافه الي ردها علي المذكره الجوابيه انها لا تعترض علي المخالفه المتعلقه بحجب اعفاء اتفاقيه تيسير بمبلغ (16,009.16) ريال سعودي بالاضافه الي بند التعريفه الواجب التصريح عنه بمبلغ (897,631.98) ريال سعودي. ويقتصر اعتراضها علي الخلاف المتعلق بحجب اعفاء اتفاقيه تيسير بمبلغ (19,825,893.50) ريال سعودي. واستنادا الي ما تحت به الماده (85) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "تعامل البضايع الوارده من المناطق الحره الي الدايره الجمركيه معامله البضايع الاجنبيه، حتي ولو اشتملت علي مواد اوليه او علي اصناف سبق تاديه الضرايب "الرسوم" الجمركيه عنها قبل ادخالها الي المناطق الحره." كما نصت الماده (88) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "تعامل البضايع الوارده من المناطق والاسواق الحره الي داخل الدوله او خارجها معامله البضايع الاجنبيه". وحيث نصت الماده الصفحه 6 من 14 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 266037-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 266037-2025-AC (98) من نظام الجمارك الموحد نصت علي انه: "تعفي من الضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب هذا النظام "القانون" التبغيه المنطق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس.". كما نصت الماده (127) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "الموظفي الاداره الحق في الاطلاع علي الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نوعها، المتعلقه -بصوره مباشره او غير مباشره- بالعمليات الجمركيه، وضبطها عند وجود مخالفه، وذلك لدي مؤسسات الملاحه والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صله بالعمليات الجمركيه، وعلي المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ جميع الاوراق المشار اليها مده خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليه الجمركيه.". وحيث نصت الماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه علي انه: "يتم تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر، وبدون وساطه طرف غير عربي.". وبناء علي ما تقدم، وحيث نص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018/02/08م علي: "الموافقه علي تقرير وتوصيات الاجتماع (44) للجنه التنفيذ والمتابعه" والذي جاء فيه بان يتم قبول الفاتوره الصادره من وسيط عربي شريطه الالتزام بالماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي العربي بان يتم الاشاره في شهاده المنشا في الحقل رقم (7-الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد .....................) بالصيغه التاليه "البايع النهايي لهذه البضاعه (....................) في وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ الفاتوره المقدمه المشار اليها في شهاده المنشا، وبالاطلاع علي شهاده المنشا المقدمه يتضح خلواها من الاشاره للوسيط العربي في خانه الملاحظات مما يعد مخالفا لما ورد بالقرار اعلاه؛ مما تخلص معه اللجنه الي رد دعوي المدعيه موضوعا بشان اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر برقم (....................) وتاريخ 1446/08/26ه المتضمن المطالبه بغروقات في الرسوم الجمركيه بمبلغ (20,783,534.64) ريال سعودي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الصفحه 7 من 14 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 266037-2026-CFR الصادر في الدعوي رقم: 266037-2025-AC القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رد دعوي المدعيه (شركه ............ ) ذات السجل التجاري رقم (..........) موضوعا بشان اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر برقم (..........) وتاريخ 1446/08/26ه، المتضمن المطالبه بغرامات في الرسوم الجمركيه بمبلغ (20,783,534.64) عشرون مليونا وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا واربع وستون هلله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو الدكتور / (..........) الدكتور / (..........) رييس اللجنه الدكتور / (..........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 8 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-277446 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 277446-2026-AC المقامه المستانفه المستانف ضدها من / شركه (............)، سجل تجاري رقم (............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: رييسا .............. /الاستاذ عضوا .............. /الاستاذ عضوا .............. /الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .............)، هويه وطنيه رقم .............)، ترخيص محاماه رقم (.............). بصفته وكيلا عن المدير التنفيذي للشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم ............... الصادره في تاريخ 2024/11/11م، علي القرار الابتدايي رقم (266037-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت بدعواها امام اللجنه الابتداييه للاعتراض علي قرار التحصيل الصادر بحقها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (............) لعام 1446ه، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ قدره (20,783,534.64) ريال سعودي، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "رد" دعوي المدعيه (شركه ............)) ذات السجل التجاري رقم (.............) موضوعا بشان اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر برقم (.............) وتاريخ 1446/08/26ه، المتضمن المطالبه بفروقات في الرسوم الجمركيه بمبلغ (20,783,534.64) عشرون مليونا وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا واربع وستون هلله.". الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-277446 الصادر في الدعوي رقم : 277446-2026-AC وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدم وكيل المستانفه بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان اللجنه الابتداييه استندت في قرارها برد الدعوي علي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170)، وقانونيا وشرعيا لا يجوز الاستناد الي نظام او قرار لم يتم نشره او تعميمه قبل الفسح، كما لم تشر اللجنه الابتداييه الي ايه دفوع مقدمه في هذا الشان، ويشير وكيل المستانفه بانه ورد في خطاب معالي المدير العام للجمارك رقم (53/63/م) وتاريخ 1435/01/23ه ونص الحاجه منه "يتم قبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي غير بلد الانتاج للسلع التي ترد من الدول الاعضاء بمنطقه التجاره الحره العربيه الكبري واعفاءها من الرسوم الجمركيه اذا كانت الارساليه الوارده تحقق شروط الاعفاء وهي : - ان تنتقل السلعه من البلد المنتج العضو في منطقه التجاره العربيه الكبري الي السعوديه مباشره - ان يوجد علي السلعه دلاله منشا ثابته غير قابله للنزع بحسب طبيعه السلعه. - ان تكون السلعه مصحوبه بشهاده منشا وفقا للنموذج العربي المتفق عليه صادره من بلد الانتاج"، حيث ان البضايع المستورده منتجه بدوله عربيه ووارده من الدوله العربيه الي المملكه مباشره ويصحبها فاتوره تجاريه صادره بدوله عربيه اخري (.............) وذكر رقم فاتوره المصدر (المنتج) وفاتوره الوسيط بدوله (............) بشهاده المنشا، وروجع هذا الامر بمعرفه الموظف المختص بالاعفاءات بالمنفذ وقام بالشرح علي البيان "طالما حدد رقم فاتوره الامارات بالشهاده يطبق الاعفاء" وهذا يعتبر تقرير من الهييه عن طريق الموظف المختص بالاعفاءات بان البضايع مستوفاه لضوابط الاعفاء المقرر بموجب الاتفاقيه العربيه، ويؤكد وكيل المستانفه بان جميع البيانات المطلوب توافرها في شهاده المنشا متوفره، مع تمسكه بما ورد في الماده (27) من قواعد شهادات المنشا "1- لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطه في البيانات المدونه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه للجمارك من اجل اتخاذ اجراءات استيراد المنتجات الي اعتبار اثبات المنشا لاغيا اذا ما تم اثبات بطريقه صحيحه ان هذه المستندات ..."، ومن ثم فان عدم ذكر الوسيط في خانه الملاحظات يعد من الاختلافات البسيطه المنصوص عليها في هذه الماده، ويذكر وكيل المستانفه اذا افترض ان عدم ذكر الوسيط في الملاحظات لا يعد من الاختلافات البسيطه ويدخل في اطار الاسباب الفنيه لرفض شهاده المنشا، فان ذلك لا يعد سببا في حد ذاته لتقرير عدم استحقاق الاعفاء، انما يتم معالجته في اطار البند (ب) في الفقره (1) من الماده (17) من قواعد المنشا العربيه والتي تضمنت انه في حاله ان شهاده المنشا لم تقبل عند الاستيراد لاسباب فنيه فانه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 10 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-277446 الصادر في الدعوي رقم : 277446-2026-AC يمكن اصدار الشهاده باثر رجعي، فانه في حال كان المختصين بالمنفذ الجمركي وقت الفسح اقروا ان هناك قصور في البيانات الموضحه بشهاده المنشا فيكون لدي المستانفه الفرصه لتعديل هذا الوضع باستخراج شهاده منشا باثر رجعي، ويشير وكيل المستانفه الي ان عبء استيفاء حقول شهاده المنشا يقع علي عاتق الجهه المصدره لشهاده المنشا لدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا من المصدر بدوله التصدير ويقدمها للجمارك بدولته (دوله الاستيراد)، كما يذكر بانه لم يرد بنصوص الاتفاقيه او نصوص قواعد المنشا ايه اشاره الي حجب الاعفاء مباشره لمجرد وجود قصور في ملء بيانات شهادات المنشا، انما يتم معالجه هذا القصور في اطار المواد (17، 26) من قواعد المنشا العربيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب وكيل المستانفه قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل محل النزاع. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، حيث اطلعت عليه اللجنه والمتضمن ما ملخصه انه تبين انه اثناء التدقيق اللاحق علي مستوردات المستانفه عدم استحقاق المستانفه للاعفاء وذلك لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله .............) (وسيط عربي) لم يتم الاشاره له في الخانه المخصصه له في الشهاده المقدمه اثناء تنظيم البيانات الجمركيه محل التدقيق، مخالفا بذلك لما ورد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (2170) بتاريخ 2018/02/08م القاضي ب" يتم قبول الفاتوره الصادره من قبل وسيط عربي شريطه الالتزام بالماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي العربي وان يتم الاشاره في شهاده المنشا في الحقل رقم (7- الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم بلد الوسيط العربي وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا"، وتفيد المستانف ضدها بان الفسح عن البضايع من قبل المنفذ لا يعني سقوط حقها بالرجوع علي المكلفين والتحقق من المستندات وضبطها في حال تبين مخالفتها وفقا لما ورد في الماده (147) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت ردها بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي. وبعرض جواب المستانف ضدها علي المستانفه تقدم وكيلها بمذكره تعقيبيه ردا علي ما جاء في المذكره الجوابيه للمستانف ضدها، وحيث اطلعت اللجنه علي التعقيب الوارد والمتضمن ما ملخصه بان استشهاد المستانف ضدها علي شهاده المنشا بعدم ذكر الوسيط غير صحيح، بل الاستشهاد ذاته يدل علي صحه موقف المستانفه، حيث بالنظر الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 11 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 277446-2026-CAR الصادر في الدعوي رقم: 277446-2026-AC الي الشهاده ذاتها يتبين انه مدون بالحقل رقم (8) فاتوره الوسيط والمرفقه ضمن مستندات البيان عند الفسح مما يعد تحريضا واضحا علي وجود وسيط عربي في عمليه الاستيراد، وما يؤكد ذلك شرح الموظف علي الشهاده بتطبيق الاعفاء، واختتم وكيل المستانفه تقييمه تمسكه بطلباته الوارده ضمن لايحه استينافه. وفي يوم الخميس الموافق 14 / 05 / 2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل العربي طبقا للاجراءات الثقافي العربي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والصيرفيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (.........) علي القرار رقم (266037-CFR-2026) وتاريخ 2026/02/03م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/18م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لا يجراله بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما تضمنه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، تبين للجنه بان المستانف ضدها احدث قرار التحصيل تحصيلا راسخا منها علي ان الشركه لم تذكر اسم وبلد الوسيط في خانه الملاحظات بشهاده المنشا مخالفه بذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018/02/08م، ويدفع وكيل المستانفه بان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018/02/08م المذكور اعلاه لم يتم نشره او تعميمه قبل الفسح، وبذلك تعد ملزمه بقرارهم السابق الصادر برقم (1960) في عام (2013م) القاضي بقبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي اخر غير بلد الانتاج المدون رقمها في الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 12 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 277446-2026-CAR الصادر في الدعوي رقم: 277446-2026-AC شهاده المنشا للمصاحبه للبضايع، وحيث تبين للجنه بان القرار منشور في موقع جامعه الدول العربيه تحديدا في خانه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام الانعقاد (2018م)، وانه في اجتماعات الدوره العاديه رقم (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، صدر خلالها القرار رقم (2170) ونصه "الموافقه علي تقرير وتوصيات الاجتماع (6) لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركه اعضاء اللجنه الفنيه لقواعد المنشا". مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات وتحفظات الدول ...."، كما بالاطلاع علي تقرير وتوصيات الاجتماع المذكور فقد نص علي "اعتماد الاليه علي النحو التالي: الاشاره في شهاده المنشا (7)- خانه الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه التاليه: "البايع النهايي لهذه البضاعه (اسم الوسيط العربي في بلد الوسيط العربي)" وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا.". مما يثبت مما تم توضيحه ان الفتره منتظمه بالاليه، تطبيقا لاعلاه وذلك قبل تاريخ فسح الارساليات، حيث ان فتره التدقيق للارساليات كانت لعام (2019م). والقرار المشار اليه صدر بتاريخ 2018/02/08م، مما يكون دفع وكيل المستانفه بعدم نشره قبل الفسح مردود، واما بشان ما ذكره وكيل المستانفه بان ذلك يعد من ضمن الاخطاء البسيطه، فلا يمكن اعتباره كذلك، لكون القرار صدر يندرج بموجب ذكر اسم الوسيط العربي وبياناته في الملاحظات بالصيغه المحدده اعلاه ليتم قبول الفاتوره، كما ان الاعفاء، هو استثناء عن الاصل وهو فرض الرسوم وهو ميزه تفضيليه، مما يجب معه الالتزام بشروط الاعفاء كما ذكرت. واما بشان ما دفع به وكيل المستانفه من انه استيفاء حقوق شهاده المنشا يقع علي عاتق الجهه المصدره لهذه الشهاده لدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا، الا ان المستورد هو من يستفيد من الميزه التفضيليه (الاعفاء) لذا يقع علي عاتقه التاكد من الالتزام بشروط الاعفاء، كما انه لا يمكن اعتبار ما ذكره وكيل المستانفه من شرح الموظف المختص علي الشهاده بقبولها اساس الغاء الفروقات، لان اساس الفروقات هو مخالفه القرار الاقتصادي والاجتماعي المذكور اعلاه، بعدم ذكر بيانات الوسيط واسمه وبلده ورقم الفاتوره وتاريخها وليس فقط رقم الفاتوره واشترط ان يكون ذكر ذلك في خانه الملاحظات، ولم تكن الشهاده مستوفيه لذلك، وبذلك تكون مخالفه لما تطلبه النظام من اشتراطات لقبولها وتطبيق الاعفاء، كما ان النظام قرر للهييه الفسح السريع والرجوع علي المستوردين في التدقيق اللاحق الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الرقم المجاني: 8001220000 الصفحه 13 من 14 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-277446 الصادر في الدعوي رقم : 277446-2026-AC استنادا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي يتقرر معه لدي اللجنه الجمركيه الاستينافيه رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من شركه (.............)، سجل تجاري رقم (.............). علي القرار الابتدايي رقم (2026-266037-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس اللجنه الاستاذ / (.............) عضو الدكتور / (.............) عضو الاستاذ / (.............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 14 من 14