moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 8260 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 21/10/1439ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ 03/04/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه عن المدعيه شركه (...) التجاريه ورقم سجلها التجاري (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده والمسجله تجاريا برقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 17/11/1433ه علي ان تبيعها بالاجل وبالتقسيط 15 سياره من نوع (...) بثمن اجمالي قدره (1.059.660ريال) وانه تبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (487.025ريال). وحصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي من ثمن السيارات، والزامها بان تدفع لها تعويضا قدره (50.000ريال) عن حبس المبلغ المتبقي، والزامها باتعاب تقاضي ومحاماه قدرها (20.000ريال). وقدمت ما تراه سندا لدعواها صوره لعقد بين الطرفين. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الدايره قد استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان العقد صحيح ولكن الشركه قد انتقلت ملكيتها الي شركاء جدد بتاريخ 06/04/1436ه وانهم لم يعلموا بالمديونيه التي تدعيها المدعيه حين شراءهم للحصص، وطلبت اصليا رد الدعوي، واحتياطيا ادخال الشركاء السابقين في الدعوي. وردت المدعيه علي ذلك بان الشركه كيان اعتباري وان التعامل كان مع ذلك الكيان، واجابت المدعي عليها علي ذلك بان تاريخ دخول الشركاء الجدد حديث في مقابل تاريخ العقد وكررت طلبها الاحتياطي، ثم طلبت الدايره من المدعيه البينه علي دعواها فقدمت العقد بين الطرفين وكشف حساب علي اوراق المدعيه، ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي عليها هل استلمتم السيارات محل الدعوي؟ فقرر استلامهم لها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من ثمن بيع السيارات؛ ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (487.025ريال) وذلك مقابل المتبقي من ثمن السيارات ال15 التي باعتها لها بموجب العقد بين الطرفين، وكذلك الزامها بان تدفع لها تعويضا قدره (50.000ريال) عن حبس المبلغ المتبقي، والزامها باتعاب تقاضي ومحاماه قدرها (20.000ريال). ولما كان جواب المدعي عليها هو الاقرار بالعقد والاقرار بالاستلام، وعدم انكار المديونيه -ضمنا- وذلك بالاشاره الي ان الشركاء السابقين قد غروا الشركاء الجدد، ولما كانت الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده نظاما، ولها سجل تجاري، كانت ملتزمه بكيانها المعنوي بالدين محل الدعوي، ولما اقرت بالعقد وبالاستلام فقد لزمها الثمن، ولما دفعت بدفع غير ملاق فيما يتعلق بالمتبقي من المديونيه ودفعت بطلب ادخال الشركاء السابقين لمعرفتهم بالديون، ولان المدعي عليها لم تفصح عن المتبقي ودفعت بعدم العلم، مع ايجاب النظام عليها ان تصدر ميزانيات سنويه تتعلق بمركزها المالي وبالديون التي عليها، ولان القول قول المدعيه في ثمن المبيع؛ فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه من المتبقي من الثمن. ولما كان اجابه الدايره لطلب المدعيه بالتعويض عن حبس المبلغ المتبقي انما يعد نفعا يجره الدين الذي تطلبه من المدعي عليها؛ ولان كل دين جر منفعه فهو ربا؛ وبالتالي فما تطلبه من التعويض عن حبس المبلغ يعد ربا محرما من اكبر الكباير؛ وعليه فقد ثبت للدايره عدم استحقاقها لذلك الطلب. ولما كان القضاء في المملكه مجانيا ولم تقدم المدعيه اثباتا علي مصروفات تكبدتها فيما يتعلق باتعاب التقاضي فقد ثبت للدايره عدم استحقاقها لما يتعلق بتلك المصروفات، ولما لم تقدم المدعيه اثباتا لما تدعيه من اتعاب للمحاماه ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بالعقد وبالمديونيه -ضمنا- فلم يظهر منها مطل فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه من اتعاب المحاماه. ولا ينال من ذلك كله ما تذكره المدعي عليها من ان الشركاء السابقين لم يخبروا اللاحقين عن المديونيه لان الشركه النظاميه لها شخصيه معنويه مستقله ولان عليها اصدار ميزانيات تبين الديون، ولان ذمم الشركاء منفكه عن ذمه الشركه؛ وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (487.025ريال) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. الحكم في القضيه رقم 1787 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع سيارات، والمطالبه بباقي الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من مدير الشركه المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/3/1440ه في القضيه رقم 8260 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(487,025) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا. ورفض ماعدا ذلك من طلبات . محمولا علي اسبابه.