moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571031141 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100000)، ونسبه الحصص من راس المال (10%)، وراس مالها (1,000,000) مليون ريال ، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/04/24ه الموافق 2017/01/22م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. وطالب: بالزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه التفتيش علي الشركه عن الفتره من 1437/03/21ه الي 1439/04/13ه بسبب القوايم الماليه لعامي 2016 و 2017،وقد عقدت المحكمه جلسه في 1/1/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه تعذر ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بالزام المدعي عليه باطلب بصفته شريك في الشركه التفتيش علي الشركه عن الفتره من 1437/03/21ه الي 1439/04/13ه بسبب القوايم الماليه لعامي2016 و 2017، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: ان دعوي المدعي غير واضحه وبالاطلاع من قبل الدايره علي ملف المعامله والطلب الوارد تبي ان المدعي يطالب التفتيش علي الشركه عن الفتره من1437/03/21ه الي 1439/04/13ه بسبب القوايم الماليه لعامي2016و 2017 وبالاطلاع علي نوع الشركه محل الطلب تبين انها ذات مسؤليه محدوده وهو ما تري الدايره معه ان الطلب غير موافق لنظام الشركات ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي طلبه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) بالتفتيش علي الشركه عن الفتره من 1437/03/21ه الي 1439/04/13ه وذلك عن القوايم الماليه لعامي 2016 و 2017 عليه تكون الدعوي من جهه الاختصاص النوعي من اختصاص هذه المحكمه لكون المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه فمن جهه الموضوع وبعد دراسه المعامله وما فيها من مرفقات وجواب المدعي عليه ولما ان كان الطلب الذي تقدم به المدعي يتنافي مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه لان نظام الشركات قد ورد فيه ما يتعلق بحق التفتيش في الشركه المساهمه وذلك لكون عدد الشركاء قد يكون كثير وحجم الشركه كبير ويصعب احاطه الشركاء واما الشركه ذات المسؤوليه المحدوده فلم يرد فيها ان للشريك طلب التفتيش بل ورد فيها تنظيم لاتخاذ القرار عن طريق الجمعيه العموميه وتنظيم مناسب لنوع الشركه وهو ما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق.