tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 995

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:royal_order:70 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:288/061 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-995) القرار رقم
| (Z-2020-5388) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدارنه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - محاسبه المكلف تقديريا - نقل ملكيه السجل التجاري - حولان الحول -
وعاء زكي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٩ - اجبت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي
من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها
بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات فانه يحق
للهييه وفق الطاليات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب الوعاء
الزكي - تبت للدايره نقل ملكيه السجل التجاري الي طرف اخري بتاريخ: ١٤٤٠/٠٢١
اي قبل حولان الحول، عليه فانه لا تجب فريضه الزكاه علي المدعيه كون خطاب
الربط يغطي مترات لاحقه عن فتره التناول علي السجل - مؤدي ذلك: قبول اعتراض
المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٨/٠٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨/٠٨ م Nadت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنايعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٧) وتاريخ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وTARV: 1/10 ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (70EV)
\( \frac{1}{2} \) 1 4 9 / 1 2 / 3 4
باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩، اهداف عن هييه الزكاه والصربيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بمذكره جاء فيها، ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات صحه دعواه. ٢ - تفيد الهييه بان قراها جاء متواقفا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨٠٦١، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمسابه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات فانه يفقه يفق للهييه وفق الطلحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المトوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض الاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صيحه منصوص عليها في حيياته وعلي المدعيه اثبات عدم صحه القرار. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨/٠٨، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم تضرс المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها نظاميا، وحضر مثل المدعي عليها (…)،})()(فيهها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار قراها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٢٠٨١) واتريخ: (٢٠٨١) ١٣٧٦/٠١: وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بtbاريخ: (١٧) بtbاريخ: (١٥) واتعديلاته، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) واتريخ: (٢٠٨١) واتريخ: (٢٠٨١) واتريخ: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) واتкраير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) واتкраير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) ولاتكريح: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) واتкраير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات краير: (٢٠٨١) ولاتكريح: (٢٠٨١) واتкраير: (٢٠٨١) واتكريح: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وात Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١) وات Kraير: (٢٠٨١)
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (07V/18/17) وتاریخ: (٢٠٨١) والثحه التنفيذيه الصادر بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاریخ: (٢٠٨١) و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
رقم: (٢٦٠٠) وتاریخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريب والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، و حيث ان هذا
التراع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزجاعات الداخله ضمن اخصاح لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٠/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل بالربط التقديري لعام ٢٩٤ ه… في حين دفعت المدعي عليها في
مذكرتها الجوابيه علي ان قرار الهييه جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره)
من لايحه جابيه الزكاه. بناء علي ما سبق، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره: (٦)
من الماده: (١٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم:
من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده
باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او
اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس العامل تعالز ذلك فان
للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف
في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي
يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات... « وستنداد علي الفقره
رقم: (٢) من الماده: (٢) منها حيث نعت علي انه: « يقع عبء اثبات صحه ما
ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وفقا لما
تقدم بالطلاق علي كافه البيانات والمستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين
ان «المدعيه قامت بتقدمي السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ: (...) كما قدمت خطاب
افاده رقم: (...) الصادر من وزاره التجاريه بتراخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨: «الذي اشرا الي انهم
نقل ملكيه السجل التجاري الي ( ...) بتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢١
بعدم افضاء للزکاه وذلك لعدم حولان, وبالاطلاع علي الربط التقديري
الصادر عن الهييه يتبين انه تم محاسبه المعديه علي اساس راس المال الظاهر في
السجل التجاري بالاضافه الي حساب ربح تقديري للفتره من تاريخ: ١٤٣٩/٠٨/٠٦: «الذي
الي: ٠٥/٠٨/٠٦: «ويت تبت نقل ملكه اسالي النجاز الي طرف اثر بتاريخ:
«كون خطاب الربط يغطي فترات لاحقه عن فتره التناول علي السجل. الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المعديه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول اعتراض المدعيه في الدعوي المقامه من: (...) علي قرار المدعي عليها:
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حدثت الداره للايون يوسا موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف
الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال
عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.