tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 173 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# زكاه

## لجنه الفصل
### الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
### ومنازعات ضريبه الدخل في
### مدينه الرياض

**المفاتيح :**
* زكاه - ربط زكوي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه، اذا لم يقدم برفقه اقراره القوايم الماليه المعتمده، ويشترط لالغاء الربط التقديري بناء علي شطب السجل التجاري ان يكون تاريخ الشطب سابقا علي تاريخ الربط عن العام محل الخلاف.

**الملخص:**
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، مستندا الي انه قام باغلاق محل الاتصالات الخاص به منذ عامين بعد تكبده خساير كبيره، وانه لا يزال يسدد قرض بنك (...)، وانه كان جاهلا بالنظام، ولم يكن يعلم بان هناك زكاه يترتب عليه دفعها، وانه لم يقم بشطب السجل التجاري فور اغلاق النشاط، وانه جدد السجل التجاري لقيامه بالتسجيل في موقع (...) للبيع من خلاله علي امل تعويض خسايره. وفيما يتعلق بنشاط الملابس، ذكر انه كان مضطرا لاستخراج السجل التجاري، ليس لاجل التجاره بل لحل الاشكال الذي وقع فيه مع احد المعقبين الذي عرض عليه فتح منشاه تجاريه ليجلب له عليها عماله، وانه وقع ضحيه لعمليه نصب واحتيال؛ حيث اتضح ان المنشاه وهميه وغير مرتبطه بسجل تجاري وتراخيص، والعمال الذين قام بجلبهم لهذه المنشاه مخالفون لنظام العمل والاقامه، وانه قام باصدار سجل تجاري بنشاط الملابس وربطه مع هذه المنشاه الوهميه، ومن ثم تم اصدار ملف منشاه جديد بشكل تلقايي من موقع وزاره التجاره، وتفاجا بعد ذلك برسايل من المدعي عليها تفيد بانه ملزم بدفع ( ١,٢٥٠ ) ريالا عن كل عام - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي الانشطه التابعه له في نشاط الملابس وبيع الجوالات بعدد (٢) - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعي ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم توفر الدفاتر والسجلات النظاميه، وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر، بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه، ولا يعتد بشطب السجل التجاري الا بالنسبه للربوط الزكويه اللاحقه لتاريخ الشطب - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم برفقه اقراره لعام الخلاف القوايم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماليه المعتمده، وثبت لها ان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري
بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه، لعدم
تقديمه الدفاتر والحسابات النظاميه، وثبت لها ان المدعي في ١٤٤١/٠٤/٠٨ه قام
بشطب السجل التجاري المتعلق بنشاط البيع بالتجزيه للملابس الجاهزه، وكذلك
شطب السجل التجاري المتعلق بنشاط بيع الهواتف النقاله واكسسواراتها لاحقا
علي الربط الزكوي التقديري محل الدعوي المتعلق بالعام ١٤٣٩ه، والمبلغ للمدعي
في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٥/١٣)، (٦/١٣)، (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره
 بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-5099-2) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، الموافق

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ه، تقدم هويه وطنيه رقم
(...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ه ، والمبلغ له اليا بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه، واسس اعتراضه علي انه
قام باغلاق محل الاتصالات الخاص به منذ عامين بعد تكبده خساير كبيره، وانه لا يزال
يسدد قرض (...)، وانه كان جاهلا بالنظام، ولم يكن يعلم بان هناك زكاه يترتب عليه
دفعها، وانه لم يقم بشطب السجل التجاري فور اغلاق النشاط، وانه جدد السجل التجاري
لقيامه بالتسجيل في موقع (...) للبيع من خلاله علي امل تعويض خسايره في نشاط
الجوالات. وفيما يتعلق بنشاط الملابس، ذكر انه كان مضطرا لاستخراج السجل التجاري،
ليس لاجل التجاره بل لحل الاشكال الذي وقع فيه مع احد المعقبين الذي عرض عليه فتح
منشاه تجاريه ليجلب له عليها عماله، وانه وقع ضحيه لعمليه نصب واحتيال؛ حيث اتضح
ان المنشاه وهميه وغير مرتبطه بسجل تجاري وتراخيص، والعمال الذين قام بجلبهم علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

هذه المنشاه مخالفون لنظام العمل والاقامه، وانه قام باصدار سجل تجاري بنشاط الملابس وربطه مع هذه المنشاه الوهميه، ومن ثم تم اصدار ملف منشاه جديد بشكل تلقايي من موقع وزاره التجاره، وتفاجا بعد ذلك برسايل من المدعي عليها تفيد بانه ملزم بدفع ( ١,٢٥٠) ريالا عن كل عام، ويطالب باعاده النظر في الربط الزكوي التقديري للعام محل الخلاف.

وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، تقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ه، المشار اليه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي الانشطه التابعه له في نشاط الملابس وبيع الجوالات بعدد (٢) علي اساس اجمالي وعاء ( ۵۰,۰۰۰) ريال بزكاه قدرها (١,٢٥٠) ريالا، وذلك استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، الساعه الثامنه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، وبصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...)، الذي ارفقت صوره منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه؛ مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي، فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٩ه، بناء علي الماده «الثالثه عشره» من لايحه جبايه الزكاه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وعليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٠٧ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام
١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ
برفض الاعتراض امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض، او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مضت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه،
واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، فان الدعوي بذلك
تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها،
مما يتعين معه قبولها شكلا.
واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري انه
قام باغلاق النشاط التجاري قبل عامين، وان السجل التجاري لمحل الملابس اصدر
ليس لغرض التجاره، وانما لحل اشكاليه الاحتيال، في حين تري المدعي عليها انها
اصدرت قرارها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، بناء علي الانشطه
التابعه للمدعي (ملابس وبيع جوالات) علي اساس اجمالي وعاء ( ٥٠,٠٠٠) ريال بزكاه
قدرها ( ١,٢٥٠) ريالا، تطبيقا للماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.
وحيث نصت الماده الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:
«0- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف.
ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري،
او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغاير ذلك؛ فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني
من اجمالي الايرادات
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها برفقه اقراره لعام الخلاف،
القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، قامت المدعي عليها بناء
علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا؛ مما يتضح معه
- والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات
(٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها.
ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من انه قام بشطب السجل التجاري رقم (...)
المتعلق بنشاط البيع بالتجزيه للملابس الجاهزه، وكذلك شطب السجل التجاري رقم
(...) المتعلق بنشاط بيع الهواتف النقاله واكسسواراتها؛ لان تاريخ شطب السجلين
التجاريين تم في ١٤٤١/٠٤/٠٨ه؛ اي تم لاحقا علي الربط الزكوي التقديري محل
الدعوي المتعلق بالعام ١٤٣٩ه، والمبلغ للمدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧ه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في
الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/١٥ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده
في حال عدم استينافه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.