gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض **المفاتيح :** * القرار رقم (ER-2021-11) * الصادر في الدعوي رقم (E-31726-2020) ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. ## المستند: * الفقره (١) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ، بعد ان استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، وتم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته صاحب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بشان فرض غرامه الضبط الميداني، ويطلب بالغاء قرار المدعي عليها. وبمخاطبه المدعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه دعوي المدعي، ورد جوابها للامانه العامه للجان الضريبه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «ان لدي المدعي اعتراض قايم ومنظور لدي الهييه علي غرامه ضبط ميداني محل الدعوي ، ولا يزال الاعتراض تحت الدراسه خلال التسعين يوما المحدده للبت بالاعتراض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث لم تصدر الهييه قرارها بشان اعتراض المدعي فان الدعوي المرفوعه سابقه لاوانها»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا. وبمخاطبه المدعي للرد علي ما ورد في المذكره الجوابيه الوارده من المدعي عليها، ورد جوابه للامانه العامه للجان الضريبيه بمذكره رد جاء فيها ما يلي: «تاريخ زياره المفتش كانت بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠ وارسال المخالفه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١١ حيث مضت عليها المده وعندي زيارتي لفرع هييه الزكاه والدخل اخبرني باللجوء الي سعادتكم فلم يتم اخباري او اشعاري بالمخالفه الا بعد انقضاء المده وحيث ان لا تظهر في صفحتي الخاصه لقيامي باعتراض المخالفه لديهم». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض جلستها الاولي، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه نظاما، وحضر بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الدعوي للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٧ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ٢-٣-١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه الضبط الميداني والناتجه عن عدم وجود الاختام الضريبيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله في اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي القرار امام الهييه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1 - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به.»، وحيث ثبت للدايره بموجب مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار فرض الغرامه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١١م، ورفع دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت اعتراضه علي القرار امام الهييه خلال المده النظاميه، الامر الذي ثبت فيه للدايره عدم مراعاه المدعي المدد النظاميه وفق ما اشارت له الماده لقبول دعواه امام الدايره. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي شكلا. صدر هذا القرار حضوريا بحق اطراف الدعوي استنادا علي الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.