tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / waqf / endowment_investment

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-06-12 date_hijri=1447-12-26 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=waqf taxonomy_l3=endowment_investment validity_confidence=0.0
1- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في اللايحه المعاني المبينه في الماده (الاولي) من نظام الهييه العامه للاوقاف. 2- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللايحه: لايحه المنتجات الاستثماريه الوقفيه. الهييه: الهييه العامه للاوقاف. الجهه المختصه: هييه السوق الماليه. المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظه الاستثماريه الوقفيه، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثماريه الوقفيه، الخاضعه لاشراف الجهه المختصه. الملحق الوقفي: وثيقه تحدد الاحكام والشروط الوقفيه في المنتج الاستثماري الوقفي. المحفظه الاستثماريه الوقفيه: محفظه استثماريه مرتبطه بالحساب الاستثماري للوقف. الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس اموال موقوفه، ويديرها ويستثمرها، وفقا لوثيقه الشروط والاحكام، والملحق الوقفي. الصكوك الاستثماريه الوقفيه: صكوك استثماريه تصدر لتمثل حصصا موقوفه -او ستؤول الي وقف-، في ملكيه اصول او منافع او مشاريع او حقوق. الجهه المستفيده: الجهه التي تقدم خدمه توزيع الريع علي مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تاسيسه. اتفاقيه الاداره: اتفاقيه يبرمها الواقف او الناظر مع مؤسسه سوق ماليه مرخصه من قبل الجهه المختصه؛ لاداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهييه بطلب الموافقه علي طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح. المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقه من الهييه علي طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح. تهدف اللايحه الي الاتي: 1- تنظيم الاحكام الوقفيه في المنتجات الاستثماريه الوقفيه الخاضعه لاشراف الجهه المختصه. 2- دمج القطاع الوقفي في التنميه الاقتصاديه وفقا لمستهدفات الهييه العامه للاوقاف، المستمده من رؤيه المملكه 2030. تسري احكام اللايحه علي: 1- المنتجات الاستثماريه الوقفيه الخاضعه لاشراف الجهه المختصه. 2- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثماريه الوقفيه، ونظارها. يجوز تاسيس منتج استثماري وقفي، وفقا لاحكام اللايحه والانظمه واللوايح ذات الصله، علي ان تضمن الشروط والاحكام الخاصه بالوقف في الملحق الوقفي. لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي الا بعد الحصول علي موافقه الهييه، وذلك دون الاخلال باختصاصات الجهه المختصه. يشترط في مقدم الطلب ان يكون شخصا مخولا نظاما بطرح المنتج الاستثماري الوقفي. 1- يجب ان تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقا وقفيا يحدد الشروط والاحكام الخاصه بالوقف، بما يراعي مصلحه الوقف ويحقق الغبطه للموقوف عليهم، وفقا لاحكام اللايحه والانظمه واللوايح ذات الصله. 2- يعد الملحق الوقفي جزءا لا يتجزا من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرييس في تحديد الاحكام الوقفيه الخاصه به. يحدد في الملحق الوقفي الاتي: 1- نوع الاصول الموقوفه، سواء اكان الوقف لاعيان الاصول، ام لقيمتها النقديه. 2- الصلاحيات المرتبطه باداره هذه الاصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع احكام الوقف واللايحه والانظمه ذات الصله. 3- صيغه انشاء الوقف. 4- مصارف الوقف واليه حساب وتوزيع العوايد. 5- الاحكام المتعلقه بتوزيع الارباح في صوره اسهم، وما يعد منها تابعا للاصل الموقوف، او تابعا لريع الوقف. 6- ناظر الوقف وصلاحياته واتعابه ومسؤولياته. 7- بيان مال الاصول عند انتهاء المنتج، او عدم اكتمال الطرح. 8- اي قيود او متطلبات خاصه وفق شرط الواقف تتعلق باداره المنتج او استثماره او اداره المخاطر، او الاقتراض باسم الوقف، او التصرف في اصوله، بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعيه. يجب علي مقدم الطلب ان يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهييه، مرفقا به الاتي: 1- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي. 2- مسوده الشروط والاحكام او نشره اصدار المنتج او مستند الطرح -حسب الحال-. 3- الملحق الوقفي. 4- طبيعه المشروع او الاصل الوقفي. 5- اي وثايق اخري تطلبها الهييه تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي. 1- تنظر الهييه في طلبات الموافقه علي طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينه في الماده (التاسعه) خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلي مقدم الطلب استيفاؤها خلال مده لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ اخطاره بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 2- تبت الهييه في الطلب خلال مده لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجه الهييه لمده اضافيه فعليها اشعار مقدم الطلب بتلك المده، علي الا تتجاوز المده الاضافيه (30) يوم عمل. 3- تخطر الهييه مقدم الطلب بقرارها مع بيان اسبابه في حال الرفض. 4- لمقدم الطلب ان يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينه في اللايحه، او زوال اسباب الرفض. 1- بعد صدور موافقه الهييه علي طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب علي المصرح له التقدم للجهه المختصه خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقه الهييه لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله. 2- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدي الجهه المختصه- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهه المختصه، شريطه اخطار الهييه في حال حصول اي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقه بناء عليها. 3- يجب علي المصرح له اخطار الهييه في حال عدم المضي في اجراءات الطرح لاي سبب، وذلك خلال (10) ايام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في اجراءات الطرح. محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقه الماليه، او قيمتها. 1- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب علي المصرح له التقدم الي جهه التوثيق المختصه لاصدار وثيقه الوقف، خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ اكتمال الطرح. 2- يجب ان تعد وثيقه الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي. 1- يجب علي المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدي الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ اصدار وثيقه الوقف، وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، مرفقا به الاتي: ا- الشروط والاحكام او نشره الاصدار او مستند الطرح النهايي -بحسب الحال- متضمنا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي. ب- وثيقه الوقف. ج- بيان المشروع او الاصل الوقفي ومعلوماته الاساسيه. د- اي وثايق اخري تطلبها الهييه تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي. 2- للهييه طلب استيفاء المتطلبات المبينه في اللايحه خلال (5) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلي المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مده لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ اخطاره بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. 3- تصدر الهييه شهاده تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينه في اللايحه. يجب علي الناظر انشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكيه الاوراق الماليه من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، الي الحساب الاستثماري للوقف، وفقا للاجراءات الخاصه بنقل الاوراق الماليه من دون صفقات لدي الجهه المختصه. يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للاحكام النظاميه ذات الصله بنظاره الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي. يبرم مقدم الطلب او المصرح له مذكره تفاهم مع جهه مستفيده -عند الاقتضاء-، تحدد فيها مصارف الوقف واليه توزيع العوايد، وتضمن بيانات الجهه المستفيده والاحكام المتعلقه بها في الملحق الوقفي. تؤول اصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد انهايه وفقا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تستبدل هذه الاصول باصول اخري متوافقه مع شرط الواقف، او ما تقتضيه المصلحه الراجحه للوقف بعد اذن الجهه المختصه. لا يتطلب انشاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه. عند توثيق وقف اموال في محفظه استثماريه؛ يجب ان يراعي في وثيقه الوقف البيانات والاحكام المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه. يجب علي الناظر او من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدي الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ اصدار وثيقه الوقف، وفق النموذج المعتمد لدي الهييه. بعد اصدار شهاده تسجيل الوقف لدي الهييه، يجب علي الناظر او من يفوضه القيام بالاتي خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ اصدار الشهاده الوقفيه: 1- استكمال اجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وانشاء المحفظه الاستثماريه الوقفيه. 2- البدء في اجراءات نقل الاصول الماليه الموقوفه من محفظه الواقف الي المحفظه الاستثماريه الوقفيه، وفقا للاجراءات الخاصه بنقل الاوراق الماليه من دون صفقات لدي الجهه المختصه. يجب علي الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظه الاستثماريه الوقفيه لدي الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ انشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، مرفقا به الاتي: 1- اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري. 2- اتفاقيه الاداره؛ اذا اسندت اداره المحفظه الي مؤسسه سوق ماليه مرخصه. 1- دون الاخلال بشرط الواقف؛ يتولي الناظر او من يفوضه اداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه، ويجوز له اسناد ادارتها لمؤسسه سوق ماليه مرخصه. 2- في حال اسناد اداره المحفظه الاستثماريه الوقفيه الي مؤسسه سوق ماليه مرخصه، فيجب ان تتضمن اتفاقيه الاداره الاتي: ا- صيغه تفويض مؤسسه السوق الماليه باداره المحفظه. ب- تحديد المقابل المالي للاداره. ج- خطه نقل الاصول محل الوقف الي حساب الوقف دون صفقات. د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي. ه- انواع التقارير المطلوبه واليه رفعها للناظر. و- اليه انهاء الاتفاقيه. 3- يجب الا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسه السوق الماليه التي تدير المحفظه الاستثماريه الوقفيه اجره المثل، الا بموافقه الهييه. مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الثامنه) من اللايحه، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الاتي: 1- بيان ما اذا كان الصندوق سينشي او يتضمن اصولا وقفيه مثل العقارات او الاسهم او غيرها. 2- تحديد الجهه المستفيده واليه صرف العوايد اليها -ان وجدت-. 3- استراتيجيه الاستثمار، وسياساته، وطبيعه الاستثمارات والاصول التي يستثمر فيها، ومستوي المخاطر الرييسيه للاستثمار في الصندوق. 4- سياسه توزيع الارباح. يجوز تغيير فيه صندوق استثماري قايم الي صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه احكام اللايحه ولايحه صناديق الاستثمار ولايحه صناديق الاستثمار العقاري الصادره عن الجهه المختصه. 1- دون الاخلال باحكام الوقف والانظمه واللوايح ذات الصله؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي اخر الا بعد الحصول علي موافقه الهييه، وعلي مقدم الطلب ان يقدم للهييه طلب الدمج مرفقا به الاتي: ا- بيان اسباب ومبررات الدمج واثره علي الواقفين، والمستفيدين، والنظار. ب- مشروع اتفاقيه الدمج. ج- الملحق الوقفي المعدل او المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج. د- الشروط والاحكام المحدثه للصندوق الناتج عن الدمج. ه- اي مستندات او متطلبات اضافيه ذات علاقه بالمنتج تحددها الهييه. 2- تتحقق الهييه من ان الدمج محقق لمصلحه المستفيدين واستدامه الوقف وتحقيق غايات الواقفين. 3- يسري علي الصندوق الناتج عن الدمج الاحكام المنصوص عليها في اللايحه بشان الصناديق الاستثماريه الوقفيه. 1- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثماريه الوقفيه، الاتي: ا- طبيعه الاصول او المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوايدها المتوقعه. ب- بيان ما اذا كان الوقف ينشا من حصيله الاكتتاب عند الاصدار، او من الاصول الناتجه عند اطفاء الصكوك. ج- الاحكام الخاصه باستحقاقات حمله الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوايد الاصول الاستثماريه لاسترداد اصل قيمه الصك وعوايد محدده، او تنازلهم كليا او جزييا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي. 1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لاشراف الهييه والجهه المختصه وفقا لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها. 2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي باحكام الانظمه واللوايح ذات الصله، ويتعين عليه الاتي: ا- متابعه تنفيذ شرط الواقف، وتقييم اداء اداره المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمه الي الواقف. ب- اعداد وتقديم تقارير دوريه الي الهييه وفق ما نصت عليه الماده (الحاديه والثلاثون) من اللايحه، واي تقارير اضافيه تطلبها الهييه. ج- اشعار الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ وقوع اي تغيير جوهري يطرا علي المنتج الاستثماري الوقفي. يعد من التغييرات الجوهريه علي المنتج الاستثماري الوقفي -علي سبيل المثال لا الحصر- الاتي: 1- التعديل علي مذكره التفاهم او اتفاقيه الاداره او الملحق الوقفي او مستندات المنتج الاستثماري الوقفي -حسب الحال-. 2- انهاء المنتج الاستثماري الوقفي او دمجه او نقل اصوله. 3- تغيير مصارف الوقف، او صرف العوايد علي غير ما نص عليه شرط الواقف. 4- انتهاء عمل الناظر لاي سبب، او عدم قدرته علي مواصله عمله، او تعيين ناظر جديد. 5- اي تغيير اخر من شانه التاثير علي شرط الواقف او مصارفه. 6- اي قيود او حجوزات تفرض علي المنتج الاستثماري الوقفي من اي جهه نظاميه مختصه. علي الناظر تزويد الهييه بالاتي: 1- ما تطلبه من معلومات او تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي. 2- تقرير سنوي خلال مده لا تتجاوز (3) اشهر من نهايه السنه الماليه، متضمنا ما يلي: ا- العوايد المحققه والموزعه علي مصارف الوقف. ب- العوايد المحققه وغير الموزعه ومبررات عدم التوزيع. ج- اجمالي المصروفات التشغيليه للوقف وتفاصيلها. د- البرامج او المشاريع المموله، واعداد المستفيدين من الريع. ه- مدي الالتزام بتنفيذ شروط الواقف. و- اي وقايع او بيانات جوهريه قد تؤثر علي تحقيق الاغراض الوقفيه. تنسق الهييه مع الجهه المختصه بشان حالات التعثر او الاخلال التي تؤثر علي الالتزام بشروط الواقف او مال الاصول الوقفيه في المنتجات الاستثماريه الوقفيه، وفقا لما تقضي به الانظمه ذات الصله. للهييه الاعفاء من تطبيق اي من احكام اللايحه -كليا او جزييا- بناء علي طلب تتلقاه او من تلقاء نفسها، وذلك دون الاخلال باختصاصات الجهه المختصه. للهييه اصدار الادله الاجراييه والنماذج الاسترشاديه اللازمه للعمل باحكام اللايحه، ومن ذلك اعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج. تحل هذه اللايحه محل لايحه انشاء المحافظ الاستثماريه الوقفيه وتعليمات الموافقه علي انشاء الصناديق الاستثماريه الوقفيه. تلتزم المنتجات الاستثماريه الوقفيه القايمه عند نفاذ هذه اللايحه بتعديل اوضاعها بما يتوافق مع احكام اللايحه خلال مده لا تتجاوز (12) شهرا من تاريخ نفاذها. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشرها.