tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 13449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-07-03 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4c74287c-66b6-4aa5-88d4-c5a2be62f0d8 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 13449 لعام 1440 ه
المقامه من/ (......) هويه وطنيه (.....) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصل (.....) – سجل مدني رقم (......) - بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال تخليص المعاملات الحكوميه دون وجود سجل تجاري يمارس من خلالها هذا النشاط، وذكر في بند نبذه النشاط بانه توقف عن ممارسه نشاطه منذ سنوات لاسباب عديده منها ايقاف خدماته، واقامه دعوي ضده امتد الترافع فيها سنوات عديده انشغل بها عن العمل اضافه الي الاوضاع الاقتصاديه التي مرت بها البلاد قبل سنوات مما ادي الي تعثره عن سداد المديونيات الثابته في ذمته، كما قدم في قايمه الديون المطالب بسدادها ان في ذمته اربع مديونيات سبب الاولي قيمه ايجار سيارات، والثانيه قيمه اتعاب، والثالثه قيمه ايجار شقه، والرابعه قيمه ايجار مسكن. ولا يوجد لديه عاملين يعملون لديه، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.
فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب، وطلب الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه.
(الاسباب)
ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عامين، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من سنتين؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط والتي تفيد بتوقفه عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ سنوات وعدم حصوله علي اي ترخيص بممارسه اعمال تجاريه او مهنيه، ويؤكد ذلك ان الديون الثابته في ذمه المدين ليست ديونا ناشيه عن ممارسه النشاط، وبما ان الممارسه الوارده في الماده تقتضي الاستمرار في ممارسه النشاط ومن ثم فان ممارسه النشاط مده معينه ثم التوقف عنها يخرجه عن كونه ممارس لتلك الاعمال؛ مما تتحقق معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ لكونه غير ممارس للاعمال المذكوره في الماده الرابعه من نظام الافلاس، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه.