gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ دعوي | (VD-2020-106) : القرار رقم (9157-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان عوامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدارجه تحقق الاخطار واعتتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (٢٤١٢) - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٤٥١) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٩/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٠) اجتمعت الدارره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9157-2019-V) بتاريخ ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل. وحيث اوجزت الهييه ردها علي ان: «اولا: الدفع الموضوعي: ١-الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢-نعت الفقره (٢) من الماده (٥) من الاتفقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي المواد (٧٩) من المالجه التNFيجه النNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الاুলزامي اي شخص تزيد قيمه توريده السنيه عن حد التسجيل الاুলزامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٠-٢٠١٣ الماده (٦) من المالجه التNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «في حال تWLف اي شخص ملام بالاتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه الاليحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الاليحه». كما ان الماده (٥٦) من الماليه لاتNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه في الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع الي بيانات الاستيرادات لدي الجمارك تبين تجاوزها لدي التسجيل الالزامي. وعليه، فان للهييه تسجيل Spخ الضخ الخاضع للضريبه من تاريخ نشوع الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤-وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما: استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الفرف ريال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». التلفزيويه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصلاء عن نفسها، ومشاركه مثل المبعي عليها (...), وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقدم ما سبق ان تقدم ما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبنا عليه قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره التلفزيونيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١/١٠٢) ب تاريخ ١٤٢٧/١١/٠٢، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل (٢٨٣٩) برقم (٢٨٣٩) بترخ (٢٨٣٩) بترخ (٢٨٣٩) بترخ (٢٨٣٩) بترخ (٣٨٣٩) بترخ (٢٨٣٩) بترخ (٢٨٣٩) بترخ (٢٧٤٠) بترخ (٢٧٤٠) بترخ (٢٧٤٠) بترخ (٢٧٤٠) b الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النجاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وحدت الداره (يوم السبت ١٤١١/١٠١٤١١/١٠١) موعدا لtsليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.