moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٠٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها ان حكم التحكيم تضمن مخالفات لاحكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام، فقد صدر الحكم بالزام المدعي عليه بالفوايد المستحقه عليه بسبب تاخره في الدفع في الموعد المحدد، فقد سايرت الهييه المحتكمه في كل طلباتها دون ان تبحث في الاسانيد الشرعيه، ودون ان تبحث في كيفيه تقدير الغرامه التاخيريه فقد ذكر في بند المطالبه بالغرامه التاخيريه المقدره ب ١٠% من القيمه الاجماليه للاعمال المتبقيه من المشروع بما ذكرته المدعي عليها بان الاعمال المتبقيه وقت خروج الشركه المدعيه من الموقع كانت تقدر بمبلغ وقدره (٢.٦٩٦.٥٤٣) ريال مما يتعين تحميل المحتكم ضدها مبلغ وقدره (٢٦٩.٦٦٤) ريال للاعمال المتبقيه من المشروع، وان الغرامه التاخيريه علي فرض صحتها هي ١٠% من القيمه هذه لا القيمه الاجماليه التي قامت الهييه بتحديدها، كما ان الشرط الجزايي يعتبر تعويضا فيجري عليه احكام الاعذار قبل استحقاقه، وعند اعمال الشرط الجزايي يشترط توافر علاقه سببيه بين تقصير المدين والضرر الذي لحق بالداين، فاذا انتفت هذه العلاقه فلا تتحقق المسؤوليه ولا يستحق التعويض، واضاف بانه لم يتم احترام حق الدفاع ومعامله الاطراف علي قدم المساواه، فقد اورد حكم التحكيم الطلبات التي تقدمت بها المحتكمه دون ان يورد اي من دفوع المحتكم ضدها، فقد خلا الحكم من ايراد لملخص لاقوال الخصوم ومستنداتهم واكتفي بايراد سبب واحد غير وجيه وهو النكول، كما ان هييه التحكيم خالفت احكام الشريعه الاسلاميه وذلك بتسبيبها لحكمها علي ان المدعيه ناكله في الدعوي، فاذا كانت الهييه تقصد بعدم تقديم المحتكم ضدها وعدم سدادها لامانه الخبره واعتبار ذلك نكولا فقد جانبها الصواب؛ ذلك ان النكول لا يتقرر الا امام القضاء، وبالتالي لا يجوز للهييه اعتبار عدم سداد المحتكم ضدها للامانه نكولا، ودلاله ذلك انه جري تعيين خبير هندسي بالرغم من ان الهييه باقرارها بالمحضر الصادر عنها قد ذكرت ان موضوع النزاع بحاجه الي خبير محاسبي وهندسي، وبناء علي ذلك تقدمت المحتكم ضدها بالتماس علي ندب خبير محاسبي بالاضافه الي الخبير الهندسي المنتدب في الدعوي الا ان هذا الطلب قوبل بالرفض، وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذ الحكم الصادر. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤١ه، وفيها اكد المدعي وكاله علي دعواه المودعه في ملف القضيه المتضمنه طلب الحكم ببطلان حكم التحكيم للاسباب الوارده فيها، وقدم مذكره الحاقيه توضيحا لما ورد في لايحه دعواه السابقه، فطلب المدعي عليه وكاله اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر انها جوابيه علي دعوي البطلان وانه يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم فزود وكيل مقدم دعوي البطلان نسخه منها، وذكر ان حاصلها الرد علي ما جاء في دعوي البطلان وانها لا تستند علي ما يؤيدها شرعا او نظاما، فعقب وكيل مدعيه البطلان بانه يستمهل لدراسه المذكره والرد عليها، وفي جلسه ١/٣/١٤٤١ه قدم وكيل مدعيه البطلان مذكره من اربع صفحات زود وكيل طالبه التنفيذ بنسخه منها وذكر بان حاصلها ان ما جاء في الدعوي من اسباب لطلب بطلان حكم التحكيم يستند الي صحيح النظام، كما انه يوجد مستندات تثبت مخاطبه طالبه التنفيذ بشان التاخير الحاصل منها كما ان الحكم لم يطبق الاجراءات الصحيحه وفقا للتفصيل المبين في المذكره، فعقب وكيل طالبه التنفيذ بان ما ذكر غير صحيح، وان طالبه البطلان دابت علي عدم الحضور امام الهييه، ثم حاولت باخر الامر اثاره عدد من المسايل لتعطيل صدور حكم التحكيم وتحاول الان تعطيل تنفيذه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. (الاسباب) وحيث ان ما قدمه مدعي البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لين تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايع موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) ولما كان طلب مدعيه البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (٥١) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان. وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذ تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وتنوه هذه الدايره الي الخطا المادي الوارد في حكم هييه التحكيم حيث كتب السجل التجاري للمحتكم ضدها شركه (...) (...) والصحيح سجل تجاري رقم (...) (لذلك) حكمت الدايره: اولا: رفض دعوي البطلان. ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه فيما قضي به من الحكم للمحتكم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بطلباتهم وهي: ١ - الزام المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣.٨٥٩.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه وخمسون الف ريال، وهو عباره عن قيمه الخساير والاضرار للمتحكم. ٢ - الزام المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم :(...) بدفع مبلغ وقدره ( ١.٨٨١.١٠٤ ) مليون وثمانمايه وواحد وثمانون الف ومايه واربعه ريال، وهو عباره عن المبلغ الزايد عن نسبه (٩٥%) التي كان من المتعين ان تستلمه بعد خصم نسبه (٥%) ضمان الاعمال للمحتكم. ٣- الزام المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٢٦٩.٦٦٤ ) مايتان وتسعه وستون الف وستمايه واربعه وستون ريال وهو عباره عن غرامه التاخير المنصوص عليها بالماده الثانيه عشر من العقد الموقع بين الطرفين المحتكمين للمحتكم. ٤ – الزام المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المحتكم مؤسسه (...) خطاب ضمان لكامل الاعمال المنفذه من قبلهم في المشروع محل الدعوي استنادا لنص الماده الخامسه من العقد الموقع بين الطرفين المحتكمين . ٥ – الزام المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع اتعاب المحاماه لمؤسسه (...) وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ثالثا: رد طلبات المحتكم ضدهم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) رابعا: تعاد للمحتكم ضده مؤسسه (...) الشيكات التي اودعتها لدي امانه سر التحكيم اتعابا للخبير الهندسي تنفيذا لقرار هييه التحكيم الصادر بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠ه ولهم التصرف بالمبالغ التي تضمنتها الشيكات تصرف الملاك في املاكهم من امانه سر التحكيم ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.