moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٥٢٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ١٦-٠١-١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه بالاجل عباره عن مواد بناء وادوات كهرباييه واجهزه تكييف، تم توريدها للمدعي عليه، وقام باستلامها بموجب محاضر الاستلام، بمبلغ قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) ريال، وقد اصدر (٣) شيكات بالمبلغ كاملا بتوقيع المدعي عليه، فتبين عدم وجود رصيد، وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل قيمه الشيكات بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله ذكر انه لا يعلم، وهو يطلب مهله للرد، بعد استلام نسخه من اللايحه والمستندات. وفي جلسه ١٣-٠٣-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلبت الدايره من المدعي تقديم اصول بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه اصاله مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، تسلم وكيل المدعي (…) نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان مكفول المدعي عليه مفوض بالتعامل مع الغير، وارفق صوره من خطاب صادر من المدعي عليه بتفويض مكفوله بالتعامل مع الغير، وانه فوضه باستلام الشيكات، والتوقيع عنه، وعمل الشيكات باسمه، وان اقامه مكفول المدعي عليه مكتوب عليها بان مهنته مدير تنفيذي للمدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل هو من قام بتوقيع الشيكات؟، فقرر بانه هو من قام بتوقيع الشيكات، وان مكفوله خان الامانه، ونقل كفالته لمؤسسه اخري، ثم قام وكيل المدعي بتسليم الدايره اصول ثلاث شيكات بمبلغ المطالبه مسحوبه علي بنك البلاد، وقدم ورقه اعتراض علي الشيك لكونها بدون رصيد، وتم ارفاق جميع ما قدم بملف القضيه، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بضاعه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته ب(...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا, تمثل قيمه توريد بضاعه استلمها المدعي عليه، وقام بتحرير ثلاث شيكات، حررها المدعي عليه لصاح المدعي، فتبين له ان الرصيد غير كاف، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ, وبسؤاله عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في العقد المذيل بختم وتوقيع الطرفين، ومحاضر الاستلام الممهوره بختم المدعي عليه، وخطاب صادر من المدعي عليه وعلي مطبوعات مؤسسته بتفويض مكفوله المهندس (…) باستلام الشيكات، والتوقيع عنه، وعمل الشيكات باسمه, وبما ان المدعي عليه اصاله اقر بصحه التوقيع العايد له؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الشيكات وهي تمثل المبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمته، ولا ينال مما اثاره المدعي عليه ان اسانيد المدعي كلها مصطنعه بل هي في الحقيقه علي مطبوعات مؤسسته الخاصه او عليها الختم العايد لها، وما ذكره -انه قام بالاعلان بالجريده ان الشيكات قد فقدت لكن اتضح له لاحقا ان مكفوله استولي عليها- فلم يرفق ما يدل علي ذلك، كما ان المسؤوليه في الاتفاق محل الدعوي تقع علي المدعي عليه وحده ابتداء؛ للقاعده الفقهيه "التابع تابع"، وقاعده "مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه"، وقاعده "المفرط اولي بالضمان" كما هو المقرر فقها وقضاء في مجموع الفتاوي ان "احاله الضمان علي المفرط اولي من احالته علي من قام بما يجب عليه ولم يفرط"، وله حق الرجوع علي مكفوله في حال اثبت ما يدعيه من حصول تجاوزات لم يرتضيها، او انه قد قام بعمل يخالف ارادته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وتحكم به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان يدفع مبلغا قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا. ثانيا : بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان يدفع مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٩٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، حاصلها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) ريالا قيمه توريد بضاعه. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه ، القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه ب(...) الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ١١/٨/١٤٤٠ه، وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه كما اطلعت علي ابلاغ الاطراف بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر ومفاده ابلاغ الطرفين بالموعد ولم يظهر حضور المستانف ولم يرد منه ما يفيد الاعتذار وبعد اطلاع الدايره علي الماده ١٩٠ نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده ستين يوما بشان طلب الاستيناف. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ ١١/٨/١٤٤٠ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها علي حكم محكمه اول درجه ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك حكم محكمه اول درجه نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا / سقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم. ثانيا / يعد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه ب(...)في القضيه رقم ٦٥٢٧ لعام ١٤٣٩ه بجلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه القاضي بما يلي: (اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١.٥٦٧.٩٦٠) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وستون ريالا. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.