tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ

ncar · executive_regulation · processed · 98 chunks

date_gregorian=2020-01-10 date_hijri=1441-04-20 document_type=executive_regulation entity=document_number:838102 entity=keyword:نفسية entity=keyword:رعاية نفسية entity=keyword:صحة نفسية entity=keyword:صحة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=legal_basis:ministerial_decision:2172833 entity=legal_basis:royal_decree:99/20 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة : المقدمة، التعريفات، الأهداف، مجلس المراقبة العام ، مجلس المراقبة المحلي ، حقوق المرضى ، الدخول الاختياري ، الدخول الإسعافي، التحفظ الإلزامي المؤقت، الدخول الإلزامي ، التقويم ، الرعاية العلاجية الإلزامية، تسجيل التدخل العلاجي، العلاج بالصدمات الكهربائية، اللجنة الطبية الفنية ، لجنة رعاية حقوق المرضى ، الحالات التي تستدعي التنويم ولا يوجد سرير شاغر لها ، تحويل مريض نفسي لدور ناقهي الأمراض النفسية، حالات هروب المريض، العقوبات، إجراءات ضبط مخالفات النظام، إجراءات وضوابط تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع وقواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي، أحكام ختامية، النماذج. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
ازاده الصحه
Ministry of Health
نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٩/٢٠ و تاريخ
ولايحته التنفيذيه
الاصدار الثاني
٢٠١٩ -١٤٤.
Page 1 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

وزاره الصحه
Ministry of Health
جدول التعديلات الوارده في اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه
مقارنه باللايحه الاصدار الاول الصادره
بالقرار الوزاري رقم ۲۱۷۲۸۳۳ و تاريخ ۱۴۲۷/۵/۶
Page 2 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امامها. ما لم يقتض السباق
خلاف ذلك:
الرعايه الصحيه النفسيه: فرع من الصحه العامه يعني بالخدمات النفسيه الوقاييه والعلاجيه والتاهيليه.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
النظام: نظام الرعايه الصحيه النفسيه.
المنشاه العلاجيه النفسيه: هي المنشاه التي تتوافر فيها المواصفات الخاصه بالرعايه الصحيه النفسيه، وتقدم
الخدمات النفسيه، من تشخيص وعلاج وتاهيل، ايا كان نوعها مستقله كانت اول ملحقه بمنشيات صحيه اخري في
القطعين العام والخاص.
الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، او المزاج، او الادراك، او الذاكره، او القدرات العقليه الاخري، بعضها او كلها
ويكون شديدا اذا سبب خللا في وظيفتين او اكثر من الوظانف الاتيه:
ا. حسن التقدير والقدره علي اتخاذ القرار.
ب. السلوك الانساني السوي مقارنه بالعرف المحلي.
ج. تمييز الواقع ومعرفه واستبصار الشخص بطبيعه مرضه او معرفه الاسباب التي ادت اليه، وقبوله للعلاج.
د. القيام بمتطلبات الحياه الاساسيه.
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذه اللاتحه من لديه مجرد تخلف عقلي او سلوك غير اخالقي او تعاطي الكحول او
المخدرات والمؤثرات العقليه او العقاقير او ادماها.
المريض النفسي: من يعاني او يشتبه انه يعاني اضطرابا نفسيا.
الطبيب النفسي: من يحمل شهاده التخصص في الطب النفسي ورخص له باللمارسه من الجبه المختصه.
الخصايي النفسي: من يحمل شهاده جامعه في تخصص علم النفس ورخص له باللمارسه من الجبه المختصه.
الخصايي الاجتماعي: من يحمل الشهاده الجامعيه في تخصص الخدمه الاجتماعيه او تخصص علم الاجتماع و رخص
له باللمارسه من صاحب الصلاحيه.
المرض النفسي: من يحمل شهاده البكالوريوس او الدبلوم في التمريض ورخص له باللمارسه من الجبه المختصه.
المرشد النفسي: من يحمل شهاده جامعه في تخصص الارشاد النفسي ورخص له باللمارسه من الجبه المختصه.
استشاري الطب النفسي: كل طبيب نفسي من مرخص له من الجبه المختصه باللمارسه استشاريا في الطب النفسي.
Page 69 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
اخصايي الطب النفسي: كل طبيب نفسي من مرخص له من الجهه المختصه بالملابره اخصاييا في الطب النفسي.
الطبيب المعالج: الطبيب المسؤول عن معاينه المريض النفسي في منشه العلاج النفسي ومتابعه عالجه
الولي: SpRUXS Elndi Wokla Olaia Shrreie Yal Elnss.
دور ناقي Amarاض النفسيه: دور لايواء المرضي النفسين الذين تجاوزوا مده العلاج المقرره في المنشاه العلاجيه
النفسيه وهم لا يزالون بحاجه الي خدمه الايواء.
اللانحه:
يكون الاستباه بان المريض يعاني من اضطراب نفسي حتي صدور قرار طي بشوت ذلك من عدمه.
ماده (٢): يهدف هذا النظام الي الاتي
- تنظيم وتعزيز الرعايه الصحيه النفسيه اللازمه للمرضي النفسيين.
٢- حمايه حقوق المرضي النفسيين وحفظ كرامبهم واسرهم والمجتمع.
- وضح اليه معامله المرضي النفسيين وعلاجهم في المنشات العلاجيه النفسيه.
ماده (٣): مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
ا. يصدر وزير الصحه قرا بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه " علي النحو
:الاتي
Page 70 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
رييسا
عضوا و نايبا للرييس
عضوا وامينا للمجلس
عضوا
عضوا
عضوا
الثلاثه اطباء استشارين في الطب النفسي من وزاره الصحه والجهبات الصحيه الاخري اعضاء
عضوا
عضوا
1- مستشار شرعي من وزاره العدل
٢- مستشار من وزاره الداخليه
٣- مدير عام الصحه النفسيه بوزاره الصحه
٤- مثل من وزاره الشؤون الاجتماعيه
٥- مستشار نظامي من وزاره الصحه
٦- عضو من هييه حقوق الانسان
٧- ثلاثه اطباء استشارين في الطب النفسي من وزاره الصحه والجهبات الصحيه الاخري اعضاء
٨-اخصايي نفسي ٩- اخصايي نfssي
٩- اخصايي اجتماعي
ويجوز للمجلس الاستعانه بين يراه من ذوي الخبره والتخصص، دون ان يكون له حق التصويت.
ب.مده العضويه في المجلس اربعون جبوز تجديدها لمده او لمده مماليه.
ج. يعين وزير الصحه او من يفوضه السكتاريه اللازمه لعمل المجلس، ويحدد مكافات اعضاء واجراءات عمليه
د. ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها وعضو احتياطيا له، علي الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانيه
عشره) او ما يعادلها.
اللانحه:
1-٣ مكافات اعضاء اللجان تحدد حسب ما ورد في لانحه اللجان الحكوميه المشركه وتنظيم اعمالها.
ماده (٤) يختص مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه بالاتي:
- اقتراح تطوير و تحسين الرعايه الصحيه النفسيه ورفعه الي مجلس الخدمات الصحيه.
Page 71 of 101
www.moh.gov.sa 📞 937 📞 SaudiMOH 📞 MOHPortal 📞 SaudiMOH 📞 Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٢- الاشراف العام علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجيه النفسيه في جميع القطاعات بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله او عن طريق لجان تشكل للوقوف علي جميع المنشات العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي النفسيين الميومين في جميع اقصامها، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه.
- انشاء مجالس للمراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه في المناطق والمحافظات عند الحاجه.
٤- الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه ومتابعه اعمالها.
٥- النظر في شؤون المرضي النفسين وفي التقارير التي تحيلها اليه مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه
النفسيه.
٦- النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي، او ذووهم، او من يمثلهم، بعد استكمال التظلم امام مجلس المراقبه
المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
٧- تكوين لجان من اعضاء المجلس، او من غيرهم من ذوي الخبره او الاختصاص: لمراجعه قارات الدخول
الالزامي.
٨- اي اختصاص اخري يقره مجلس الوزراء.
اللانحه:
١-١ يكون الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه كالاتي:
ا-ترتبط مجالس المراقبه المحليه بمجلس المراقبه العام اداريا وفنيا.
ب-يقوم مجلس المراقبه العام بمتابعه ومراجعه تقارير مجالس المراقبه المحليه والتاكد من تنفيذ اجراءاتها وفق
النظام ولاتحته التنفيذيه ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبا تحقيق هذا الغرض.
٢-٤ تتم مراجعه قراات الدخول الالزامي من خلال تكوين لجان من اعضاء المجلس او من غيرهم من ذوي الخبره او
الاقتصاص عند الحاجه ويكون وفقا لما يلي:
ا-تشكل لجنه النظر في قراات الدخول الالزامي بناء علي قرار من رييس المجلس وبحد رييسها وذلك للنظر في هذه
القرارات عند الحاجه تتكون من خمس اعضاء علي الاقل، ويكون اثنين من اعضاءها مستشارين قانونيين وطبيين
استشاريين في الطب النفسي من وزاره الصحه.
Page 72 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ب- تنعقد اللجنه بدعوه من رييسها او احد اعضايها كل ما استعدت الحاجه لذلك بحضور ثلي الاعضاء وتتخذ
قراراتها بالاغلبيه وفي حال تساوي الاصوات فيرجح صوت رييس اللجنه.
ج. ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعه السريه الذاتيه والتاكد من استيفاهيم للمؤهلات العمليه والعمليه
المناسبه واختيار احمدهم رييسا للجنه.
ت. مخاطبه الجيات المعنيه للمرشحين لتمكيهم من المشاركه في اعمال اللجنه المرشحين لها.
ش.يرفع رييس اللجنه تقارير عن تلك الزيارات الي مجلس المراقبه العام خلال مده لا تنجاز اربعه عشر يوم عمل بعد
انتهاء اعمال اللجنه.
ج. يقوم رييس مجلس المراقبه العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافات. الاعضاء وفقا للانظمه والوايج المرعيه.
ح.يلتزم المشارك في اعمال اللجان بالمعايير المهنيه والاخلاقيه علي ساريه المعلومات.
خ.يلتزم المشارك في اعمال اللجان والافحصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس.
: (٥) ماده
ا. يعقد المجلس اجتماعاته مره علي الاقل -كل شهرين، اوبناء علي طلب رييس المجلس عند الحاجه.
ب. يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او نايبه وثلثي الاعضاء علي الاقل.
ج. يكون اتحاذ القرارات باغلبيه الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رييس
الاجتماع.
د. لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضاء، المشاركه او المداوله في قرار يمس مريضا له به صله قرابه
حتي الدرجه الرابعه.
ه. يجب علي المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم خلال مده تحافظ علي حقوق
المريض، وتحدد في الالتحه.
اللايحه:
1-5 مراجعه التظلمات والبت بها خلال مده اقصاها شهرين او جلستي عمل ايهما اقل من تاريخ
وصول التظلم.
Page 73 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (٦): مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
ايصد وزير الصحه قرار تشكيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه علي النحو الاتي:
رييسا
1- مستشار شرعي من وزاره العدل
عضوا ونايبا للرييس
٢- مستشار من وزاره الداخليه
عضوين
٣- طبيبان نفسيان علي الاقل احدهما بدرجه استشاري
عضوا
٤-اخصايي نفسي
عضوا
٥-اخصايي اجتمعي
٦-احد مواطي المنظمه من المشهود لم بالصلاح والحكمه يرشحه مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه
عضوا
ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه من ذوي الخبره او التخصص، دون ان يكون له حق التصويت.
ب.مده العضويه في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمده مماليه.
ج يعين وزير الصحه السكتاريه اللازمه للعمل المجلس، ويحدد مكافات اعضاء واجراءات عمله.
د - ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له. علي الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانيه)
عشره) او ما يعادلها.
:اللايحه
1-7 مكافات اعضاء اللجان تحدد حسب ما ورد في لاتحه اللجان الحكوميه المشركه وتنظيم اعمالها.
Page 74 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (٧): يختص مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي:
١- الاشراف علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجيه النفسيه في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من احكام، ومراقبها، سواء من قبله، او عن طريق لجان تشكل للوقوف علي جميع المنشات العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي المنومين في جميع اقصامها، وفحص السجلات والتقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه، ورفع تقارير دوريه عنها
كل سنه اشهر الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
٢- النظر في نظامات المرضي او ذويمم او من يمثلهم وفقا لاحكام هذا النظام.
٣- الموافقه علي اعطاء مريض الدخول الالزامي علاجا غير تقليدي، بناء علي طلب الطبيب المعالج، موضحه فيه
الاساب والتنايج المتوخاه، وذلك اذا كان المريض غير قادر علي تقدم بموافقه، او تعذر الاتصال بولييه.
٤- متابعه التقارير الوارده من المنشاه العلاجيه النفسيه، المتعلقه بحالات الدخول والعلاج الالزاميين.
٥- الغاء قرار الدخول الالزامي الصادر من المنشاه العلاجيه النفسيه اذا ظهرت اسباب لذلك يقدرها المجلس.
والنظر في حاله المرضي المنومين الزاميا في المنشيات العلاجيه النفسيه لاكثر من سته اشهر.
٦- ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشاه العلاجيه النفسيه لفحص حاله المرض النفسيه - عند الحاجه -
وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التظلم: ليبت فيه المجلس.
٧- اقتراح تعين من يتولي رعايه مصالح مريض الدخول الالزامي فاقد الاهليه الذي ليس له ولي وذلك الي ان
يستعيد اهليه، ورفعها الي المحكمه المختصه لاعتمادها.
٨- استقبال بلاغات المنشات العلاجيه النفسيه عن حالات الدخول الالزامي ومتابعه هذه الحالات للنظر في
استمرار بقاها في هذه المنشات، والتاكد من تمتعبها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
٩- اي مهمه اخري يكلفه بها مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه في ضوء احكام هذا النظام.
Page 75 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
:اللايحه
١-١: يكون النظر في تظلمات المرضي او ذويمهم او من يمظيم شرعا وفقا لما يلي:
ايقوم مجلس المراقبه المحلي باستقبال جميع الطبات والتظلمات الوارده اليه من مختلف الجهات ويتول
دراستها ومراجعه جميع ما يتعلق بها.
ب-الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم احالتها الي جهه الاختصاص مع احاطه صاحب
الطلب بالاجراء المتخذ.
ت-مراجعه التظلمات والبت بها خلال مده اقصاها واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، واذا لم
يتم البت خلال تلك المده يجوز رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام
ج-اذا كان احمد اعضاء المجلس من الاطباء العالمين في المنشاه العلاجيه النفسيه المرفوع ضدها التظلم، فيجب
ان يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشاه العلاجيه النفسيه، ويرفع الطبيب
تقريرا الي مجلس المراقبه المحلي خلال مده اقصاها سبع ايام عمل من تاريخ تكليفه بذلك.
ح- متابعه تنفيذ قارات المجلس بخصوص التظلم والتاكد من حصول المريض النفسي علي حقوقه.
خ-توثيق تقارير التظلمات والاجراءات المنفذه بخصوصها.
د-ابلاغ الجهيات المعنيه بما قمها مقدم التظلم بقرارمجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه علي العناوم.
المحدد بالتظلم مع ابلاغ المتظلم في حال اعتراضه علي قرار المجلس بيامكانيه رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام.
د-في حاله اعتراض المريض النفسي او من يمثله شرعا علي قرار المجلس المحلي يتم رفع التظلم الي مجلس المراقبه
العام.
٢-٧: يكون الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه كالاتي:
- ترتبط مجالس المراقبه المحليه بمجلس المراقبه العام اداريا وفنيا.
ب-يقوم مجالس المراقبه العام بمتابعه ومراجعه تقارير مجالس المراقبه المحليه والتاكد من تنفيذ اجراءاتها وفق
النظام ولايحته التنفيذيه ويقوم باتحاذ ما يراه مناسبا لتحقيق هذا الغرض.
Page 76 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

وزاره الصحه
Ministry of Health
: (٨) اجتماعات مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه:
- تكون اجتماعات المجلس مره كل (خمسه عشر) يوما، او بدعوه من رييسه عند الحاجه.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او نايبه وثلثي الاعضاء علي الاقل.
ج - يتخذ المجلس قراراته باغلبيه اعضانه الحاضرين، وبرج الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع اذا
تساوت الاصوات.
د - يقدم المجلس تقريرا دوريا كل سنه عن اعماله الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
ه - لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضانه: المشاركه او المداوله في قرار يمس مريضا له به صله
قرابه حتي الدرجه الرابعه.
و - تكون اجابه المجلس علي التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم خلال مده لا تتجاوز
(واحدا وعشرين) يوم عمل من تاريخ وورد التظلم، واذا لم يبت في التظلم خلال تلك المده; يجوز رفع
التظلم الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
ز - اذا كان احد اعضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاه العلاجيه النفسيه المرفوع ضدهم التظلم.
فيجب ان يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشاه العلاجيه النفسيه.
ويرفع الطبيب تقريرا الي المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
Page 77 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (٩): حقوق المرضي النفسيين
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الاتيه، وينوب عنه في المطالبه بها وله وكيله:
1-تلقي العنايه الواجبه في بييه امنه ونظيفه، والحصول علي العلاج بحسب المعايير النوعيه المتوافره المتعارف
- عليها طبيا، واعتطاه الفرصه في المشاركه الفعليه والملستمره في الخطه العلاجيه، اذا كان قادرا علي ذلك.
٢- احترام حقوقه الفرديه في محيط صحي وانساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاتها الطبيه، ويمكنه من تاديه
التكاليف الشريعه، ولا يجوز ادخاله في اي منشاه علاجيه نفسيه الا وفق احكام هذا النظام.
٣- اعلامه بالتشخيص وسير الخطه العلاجيه قبل البد في العلاج، واعلامه بمدي استجابته المتوقعه لها.
والفوات المرجوه منها، والاخطار والاعراض الجانبيه المحتمله، والبدايل العلاجيه الممكنه، واي تغيير يطرا عليها
قبل موافقته علي العلاج، وعند الحاجه الي نقله داخل المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها فان له الحق - او
لوليه اذا كان غير قادر علي اتخاذ القرار- في معرفه ذلك واسبابه.
٤- الا يعطي علاجيا ولو كان مرخصا او يدخل في بحث طي او تجريي: الا بعد علم واحد واذن خطي منه
اذا كان قادرا ومؤمال لذلك، او ياذن خطي من وليه ان لم يكن قادرا علي ذلك، او من مجلس المراقبه المحلي
للرعايه الصحيه النفسيه ان لم يكن قادرا علي ذلك ولهم يكن له ولي.
٥- الا يعطي اي نوع من انواع العلاج دون اذنه، فان كير قادر علي تقدير حاجته الي العلاج بنفسه كان ذلك
بifdn وليه. فان كير قادر علي تقدير حاجته الي العلاج وليس له ولي او تعذر الاتصال بولييه. فانه يجوز
اعتطاقه العلاج لازم بموافقه طبيين نفسين مع ابلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه.
٦- اعلامه ان كان قادرا او اعلام وليه بالخدمات العلاجيه المتوافره في المنشاه العلاجيه النفسيه وكيفيه الحصول
عليها، ومتي يمكن ان تمنع عنه، ومصدر تغطيه التكاليف.
٧- حمايه من المعامله المبينه، او الاستغلال المالي، او الجسدي، او الجنسي، او غيرها، والا يستخدم معه
العقاب البني او المعتوي او التديد بها كما كان السبب.
٨- المحافظه علي حريته، وعدم تقييدها بعزله الا عند الحاجه التي يقررها الطبيب المعالج ولده محدده، وباقل
الوسايل المقيده لحريه، ويكون ذلك في ظروف انسانيه توضحها اللانحه.
٩- اتاحه الحريه له في الحركه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه، وخارجها اذا كانت متوافقه مع المتطلبات
العلاجيه ومتطلبات السلامه.
1. - احتفاظه - اذا كان قادرا علي ذلك او وليه اذا لم يكن قادرا - بما في حوزته من ممتلكات شخصيه، وتصرفه
فيها، وتمكينه من استعمال وسايل الاتصال وفق المتطلبات العلاجيه، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامه.
11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزياره المعين عنه في المنشاه العلاجيه النفسيه، ويمكن ان تمنع
الزياره او يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجيه، مع ضمان السبل الكفيله بتواصل ذويه به، واطلاعهم علي حالته
وعلي خطته العلاجيه وتمكينهم من الاطمنان عليه في جميع الاحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللانحه.
١٢- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - ان يرفيه في المنشاه العلاجيه النفسيه احد الرقاه الشعيرين.
Page 78 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
اذا راي المريض او ذووه ذلك: علي ان تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل.
١٣- المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه به. وعدم البوح بها او افشامها الا بناء علي طلب من مجلس المراقبه
العام - او المحلي - للرعايه الصحيه النفسيه، او من جبات القضاء او التحقيق مع بيان الغرض من الحصول
علي هذه المعلومات، او للاغراض العلاجيه او وجود الخطوره الحتميه علي نفسه او علي الاخرين.
١٤- تمكينه او وليه من رفع اي شكوي ضد اي شخص او جبه في المنشاه العلاجيه النفسيه اذا كان هناك سبب
لندلك. دون ان يفقي ذلك علي مستوي الرعايه المقدميه اليه.
٥- ان يقيم له وكيلا شرعيا يبدافع عن حقوقه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وخارجها.
٦- اخباره او وليه عن دخوله الالزامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول الالزامي، او
تجديده، وابلاغه كتابيا بسبب الدخول، واخباره بالطرق التي يجب اتباعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول
الالزامي، وفقا لما جاء في الفقره (ه) من الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام.
١٧ - اخباره او وليه عن وضعه النظامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول او تجديده بلغه
مفهومه وابلاغهم كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها اذا رغب الخروج.
ب- يجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشاه العلاجيه
النفسيه او خارجها -او وليه -بتلك الحقوق، وتسليمه صوره منها، وثلازم المنشاه العلاجيه النفسيه بوضع
نسخه من تلك الحقوق في اماكن ظاهره داخل المنشاه العلاجيه النفسيه ليعط عليها المريض والازترون.
:اللايحه
1-9 تلازم المنشاه العلاجيه النفسيه بالسياسات والاجراءات المعتمده من وزير الصحه. وما ورد في الدليل الاشراف
لخدمات النفسيه وعلاج الادمان ومتطلبات المعايير الوطنيه ومعايير السلامه للمنشيات الصحيه المعتمده من المركز
السعودي لاعتماد المنشيات الصحيه.
٢-٩ تلازم المنشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي الموافقه الخطيه من المريض او من وليه ان كان غير قادر علي
تقدير حاجته وذلك عند حاجه المريض لاعطايه عالج غير تقليدي:
ا. في حال تعذر الاتصال بوليه يجوز اعطاهه العلاج الالزم بموافقه طبيين نفسين عند الضروره مع ابلاغ
مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك.
ب. في حاله رفض المريض او وليه العلاج وحاجه المريض للعلاج ضروريه له يتم مخاطبه مجلس المراقبه المحلي
بذلك لاتخاذ القرار المناسب.
Page 79 of 101
www.moh.gov.sa | 📞 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

وزاره الصحه
Ministry of Health
٢-٣ تلازم المنشاه العناجيه النفسيه عند رغبه المريض او من يمثله شرعا في الاستعانه باحد الرقاه الشرعيين باtbاع
الضوابط التاليه:
يجب ان يكون الراقي مسموحا له بالرقيه الشرعيه من جبات الاختصاص.
- تقدمي الطلب باستخدام طلب الاستعانه براقي شرعي نموذج رقم (٥).
بعد استكمال البيانات بالنموذج متضمنا بيانات المريض والراقي الشرعي يتم ارساله الي الفريق الطي ويحق
له الموافقه او الرفض او تاخير الاستعانه بالراقي مع البناء الاسباب.
بعد موافقه الفريق الطي علي الاستعانه بالراقي الشرعي يرفع الطلب الي قسم الارشاد الديني او التوعيه
الدينيه بالمنشاه العلاجيه النفسيه للموافقه او الرفض مع ايداء اسباب الرفض واقتراح راقي شرعي بديل
للمريض وذويه.
يقوم قسم الارشاد الديني او التوعيه الدينيه بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اللوم والوقت والمكان
المناسب لتنفيذ الرقيه الشرعيه.
في اليوم والوقت المحد لحضور الراقي الشعري يجب ان تتم مرافقه احد اعضاء الرشاد الديني بالمنشاه
العلاجيه النفسيه والاشراف علي الرقيه الشرعيه للتاكد من انها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون
تجاوز ذلك باي فعل، مع حضور احمد اعضاء الفريق العلاجي، علي ان يكون ذلك بمكن مخصوص يضمن
المحافظه علي خصوصيه المريض.
التاكد من عدم وجود اي مخاطر تهدد سلامه المريض او المرضي الاخرين او العاملين بالمنشاه.
لا يحق للرق اعطاء وصف عن حاله المريض له او لذويه او التدخل بالخطه العلاجيه للمريض او الادويه
المستخدمه.
- عند مخافه الراقي الشرعي ما ورد في القران والسنه او عند اعطاءه وصف عن حاله المريض له او لذويه او
تدحله بالخطه العلاجيه للمريض او الادويه المستخدمه او مخالفته انظمه المساءه العلاجيه يقوم عضو
الارشد الديني بانهاء جلسه الرقيه الشرعيه مع توجيه المريض او ذويه لاحد الرقه الشرعين المرضي لمهم
والتنسيق ل حضوره بموعد اخر.
لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع علي السجل الطبي للمريض او علي اي بيانات تخص معلومات المرضي مهما
كانت الاسباب والدوافع.
- حفظ وتوثيق زياده الراقي للمريض من قبل قسم الارشاد الديني بالمنشاه العلاجيه وفي
سجلات تخصص لذلك.
- عند الحاجه لتكرار جلسات الرقيه يتم تقدمي طلب مستقل لكل جلسه.
Page 80 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٩-٤ سريه المعلومات الخاصه بالمريض النفسي:
ا. يحق لاعضاء الفرق العلاجيه مناقشه او تبادل معلومات عن اي مريض مع بعضهم لاغراض تتعلق
بعلاج المريض ويكون تبادل المعلومات بالمنشاه والاخذ في الاعتبار ان يكون ذلك بعيد عن مسمع المرضي
الاخرين
ب. يتعرض للمسايله القانونيه كل من يحاول الحصول علي معلومات عن المريض لاغراض غير علاجيه او بطريقه
غير نظاميه.
ج. لا يجوز اعطاء اي معلومه تخص مريض عن طريق الهاتف ويستثني من ذلك الحالات الطاريه.
د. يحق للمدير المنشاه العلاجيه النفسيه او من ينبيه السماح لجهاات خارجيه استخدام السجلات الطبيه لاغراض
بحشيه حسب ضوابط سياسه اجراء الدراسات والبحوث الالكينيكيه المعتمده بالدليل لالشرايق للخدمات
النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه.
ه. يعتبر ملف المريض الطي سري للغابه في المنشاه العلاجيه النفسيه وموجود بشكل مباشر فقط مع الاطباء
المعالجين والفرق العلاجي او الاشخاص المصرح لم بذلك، ولا يجوز خروجه من المنشاه العلاجيه لايي جبه
يجب استخدام وسايل النداء للمرضي داخل المنشاه العلاجيه النفسيه بما يضمن عدم التعرف علي هويه
ومعلومات المريض ويحافظ علي خصوصيته.
ز. يمنع التسجيل الصوتي او تصوير المريض باي وسنيل التصوير او التسجيل الصوتي دون الحصول
علي تصريح رسمي من قبل اداره المنشاه العلاجيه النفسيه وبموافقه خطيه من المريض او وليه ان لم يكن
قادرا علي اتخاذ القرار.
ح. تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالتاكد من عدم ظهور اي بيانات للمريض عند التخلص من اي مستندات او
عبوات تحتوي علي بيانات المرضي.
ط. يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي Temال التي علم بها عن طريق مهنه ولا يجوز منه ولا اخفاؤها الا في
الاحوال التاليه-علي ان لا يتم افشاء جميع اسرار المريض وان يكون الافشاء فقط لما قصد له -
- الابلاغ عن حاله وفاه ناجمه عن حادث جنايي او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز الافشاء في هذه
الحاله الالجيات الرسميه المختصه.
٢- الابلاغ عن مرض ساري او معدي.
- دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض او ذويه يتعلق بكفاءته او بكيفيه ممارسته المهنيه.
٤- حمايه المريض او الاخرين من اي خطوره.
- اذا وافق المريض او وليه كتابه علي افشايه او كان الافشاء لنوي المريض مفيدا لعلاجه.
- ٤- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه.
Page 81 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٥-٩ يحق للمريض النفسي ان يقيم وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل منشه العلاجيه النفسيه وخارجها ويقوم
مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه اداره شيون المريض النفسي غير القادر علي اتحاذ القرار وليس له
ولي فيما يتعلق بالقرارات العلاجيه لحين اقامه وكيل شرعي له.
٦-٩ يستخدم نموذج قرار الزامي رقم (1) ونموذج تمديد قرار الزامي رقم (2) لابلاغ المريض او وليه عند الدخول
الالزامي او تجديده وابلاغه بالاجراءات النظاميه التي يجب اtbاعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول الازامي للمنشه
العلاجيه.
٧-٩ تعريف المريض النفسي بحقوقه:
ا-تلازم المنشاه العلاجيه النفسيه بشرح حقوق وواجبات المريض بطريقه ولغه مفهومه له والتاكد من فهمه لها
واخباره او ولييه بالدخول للمنشاه العلاجيه النفسيه مع توشيق اقرار رقم (٦) وتسليمه صوره منها.
ب-تلازم المنشاه العلاجيه النفسيه اعلان حقوق المريض في اماكن ظاهره داخل المنشاه تمكن المريض والزوار من الاطلاع عليها.
ت-اذا كان المريض وقت الدخول غير قادر علي فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حالته من قبل
اعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطي.
ماده (١٠): الدخول الاختياري للعلاج:
يكون الدخول الي المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا، وذلك بموافقه خطيه من المريض النفسي اذا كان قادرا علي اتخاذ القرار بنفسه - او وليه - ويحق الخروج متي اراد ذلك، الا اذا انطبقت عليه شروط الدخول
الالزامي.
:اللايحه
١-١: ا-تلزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي موافقه وليه الخطيه للدخول الي المنشاه العلاجيه.
ب-يحق للمريض الخروج ضد النصح الطي مي اراد ذلك ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الالزامي.
Page 82 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (11): الدخول الاسعاف للمنشاه العلاجيه النفسيه
ا-لطبيب في اقصام الطواري او الاسعاف في جميع المستشفيات، صلاحيه ادخال المريض النفسي للاسعاف
بصفه مؤقته للملاحظه والعلاج اذا انطبقت عليه شروط الدخول الالزامي الوارده في الماده الثالثه عشره من
النظام، ماعدا الفقره (٣) من تلك لشروط، مع التزام الطبيب بما ياتي:
١. الا تتجاوز مده الدخول الاسعاف للمريض النفسي (الثيتين وسبعين) ساعه من وقت معينه الطبيب.
ويشبت ذلك في سجل المريض النفسي.
٢. ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص.
٣. ابلاغ المريض النفسي عن حالته الصحيه ونوعيه دخوله اذا كانت حالته تؤهله لذلك، او ابلاغ وليه اذا
كان غير ذلك.
ب-يحق للطبيب الذي يقرر الدخول الاسعافي الغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي الغاء قرار الدخول الاسعافي
قبل الانتهاء المده المحدد في الفقره (١/١) من هذه الماده بعد الكشف علي ذلك المريض.
ج. بعد الانتهاء المده في الفقره (١/١) من هذه الماده، يلغي الدخول الاسعافي للمريض النفسي تلقاييا ما لم
تنطبق عليه شروط الدخول الالزامي المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من النظام.
اللايحه:
١-١ اجراءات الدخول الاسعافي:
ا- اذا قرر الدخول الاسعافي طبيب نفسي يجب الحصول علي اعتماد طبيب نفسي اخري لتحويل المريض الي
الدخول الالزامي علي ان يكون ذلك خلال مده ٧١ ساعه من الدخول الاسعافي.
ب- اذا قرر الدخول الاسعافي طبيب غير نفسي يجب الحصول علي اعتماد طبيبين نفسيين لتحويل المريض الي
الدخول الالزامي علي ان يكون ذلك خلال مده ٢٧ ساعه من الدخول الاسعافي.
ت- في حال دخول المريض اسعافيا في احمد المنشات الصحيه التي ليس لديها اقصام نفسيه داخليه يتم احالته
عن طريق نظام الاحاله الوطني المتبع الي اقرب منشاه صحيه نفسيه لديها اقصام نفسيه داخليه وذلك وفق
نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (٣).
ث- تلازم المنشاه الصحيه النفسيه التي لديها اقصام نفسيه داخليه التي قبلت احاله المريض لها بتوفير سرير
للمريض.
Page 83 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
: (١٢) ماده
اذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حاله المريض النفسي او اي طبيب اخري، فانه يجوز لاي من
الخصايي النفسي او الاخصايي الاجتماعي، او المرض النفسي، او المرض النفسي: التحفظ علي المريض
النفسي (الزاميا) بصفه مؤقته في المستشفي، وفقا ما ياتي:
ا-لا تتجاوز مده التحفظ الالزامي المؤقت (ثماني ساعات) يجسب الشروط الاتيه:
1- قيام دلالل واضحه علي اصابه الشخص بضطراب نفسي شديد تمثل اغراضه خطرا عليه او علي
الاخرين وقت معاينته، او احتمالا كبيرا له.
٢- عدم توافر الطبيب لمعينه المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الاسعافي.
ب - علي من يتخذ قرار التحفظ الالزامي المؤقت ابلاغ الطبيب المناوب واداره المنشاه العلاجيه النفسيه عن حاله
المريض النفسي وفق اجراءات توضحها اللايحه.
ج - تنتهي مده التحفظ الالزامي المؤقت بانتهاء المده المشارها في الفقره (ا) من هذه الماده، او بحضور الطبيب
لتقويم حاله المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق احكام هذا النظام.
اللايحه:
1-12 1-1 اجراءات التحفظ الالزامي المؤقت:
ا-عندما يتم اتخاذ قرار التحفظ الالزامي المؤقت وفق نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (٣) دون وجود
طبيب، فانه يجب استدعاء الطبيب المناوب بمعينه المريض واتخاذ الاجراءات المناسبه للجاله.
ب-في حال قرر الطبيب دخول المريض اسعافيا يتم اتخاذ الاجراءات الموضحه في الماده الحاديه عشر من النظام
وذلك وفق نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (٣).
Page 84 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
: (13) : شروط الدخول الالزامي للعلاج واجراءاته
لا يجوز ادخال اي شخص الزاميا في المنشاه العلاجيه النفسيه الا عند توافر جميع الشروط الاتيه:
-قيام دلايل واضحه علي اصابه الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه او علي الاخرين
وقت معاينته او احتمالا كيرا له.
٢-ان يكون دخول المريض النفسي الي المنشاه العلاجيه النفسيه لازما لشفايه من مرضه، او تحسن حالته، او
ايقاف تدهورها.
٣- ان يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (1) ومن هذه الماده من قبل طبيين نفسين في نموذج توضح فيه
الحاله المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الالزامي للنلك المريض، ويوقالان ذلك النموذج.
اللانحه:
١-١ بالاضافه الي ما نص عليه النظام يشترط اخبار المريض او وليه عند دخول المنشاه العلاجيه موضحا به الحاله
المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الالزامي للمريض وفقا لنموذج قرار الزامي رقم (١).
٢-١٣ اجراعات الدخول الالزامي للعلاج:
تكون مسيوله نقل المريض النفسي المتهيج الرافض للعلاج الي المنشات العلاجيه النفسيه علي النحو التالي:
1. مستوليات الهلال الاحمر:
ا- مباشره اي استداع لنقل المريض النفسي من اي موقع بحيث يقوم بنقل المريض مع احد ذويه للمشاه
علاجيه نفسيه (وفي حاله عدم تواجد اي من ذوي المريض عند النقل يتم نقله كحاله استثناييه)
ب- استداعe الجبهه الامنيه عند مقاومه المريض الخطر وفق حاله السيطره علي وضعه دون حدوث اي
اعتنداء منع الغير فيتم تسليمه للهلال الاحمر.
ت- استشاره اقرب منشاه علاجيه نفسيه هاتفيا فيما يشكل علي الجبهه الناقله المتعامله مع المريض المتهيج.
ث- تعيين حراسات امنيه مدنيه مرافقه ومدربه للتعامل مع الحالات المتهيجه الخطره والنظر في امكانيه ايجاد
مركز متخصص في كل مدينه للتعامل مع هذه الحالات.
مسيليه وزاره الداخليه:
- الاستجابه لاي استداع من الهلال الاحمر عند مقاومه المريض المتهيج الخط
ب- يقتصر دور مركز الشرطه علي استلام المريض المنفسي المتهيج الخط اذا ارتكب جريمه او كان مطلوبا جناييا.
ت- عند مباشره الجبهه الامنيه لوضع المريض النفسي المتهيج غير الخط لاي ظرف كان فيتم التحفظ عليه
بالموقع ويستدعي الهلال الاحمر لاستلامه ونقله الي احد المنشات العلاجيه النفسيه.
Page 85 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٢. مستوليات المنشات العلاجيه النفسيه.
- استقبال اي مريض من الجبه الناقله او الامنيه في المنشات العلاجيه النفسيه.
ب- تزويد الهلال الاحمر بعناوين وهواتف المستشفيات النفسيه والامل لتسهيل التواصل مع الاطباء والمناوين
انناء التعامل مع المرضي النفسيين المتهيچين.
ت- ايجاد خطوط ساخنه بين المستشفيات الصحه النفسيه ومراكز الشرط في الاحياء التي توجد بها هذه
المستشفيات حسب التقسيمات الاداريه لشرط الاحياء للتعامل السريع مع الجالات الخطيره التي تستدعي
تدخل الشرطه وتحقيق الشخصيه لمجهولي الهويه.
ث- العمل علي توفير العدد الكافي من حراسات الامن المدني الخاص المدرس بمستشفيات الصحه النفسيه
والامل ل حفظ الامن داخل اقصام التنويم.
ماده (١٤) : فتره الدخول الالزامي:
ا-مده دخول الازامي (اثنتان وسبعون) ساعه، واذا استمرت اسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشاه
العلاحيه النفسيه وفق الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، جاز-بتقير يعتمده
طبيبين نفسيان- تمديد مده الدخول الازامي الي مده اقصاها (ثلاثون) يوما، علي ان توضح في التقرير اسباب
التمديد.
ب-يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحاله يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدد الدخول الازامي المنصوص
عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمده لا تتجوز (تسعين) يوما.
ج-اذا تطلبت حاله المريض النفسي بقاء في المنشيه لعلاجيه النفسيه مده اكثر من المده المنصوص عليها في
الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز تمديدها - بما لا يتجابوز (مانه وشمانين) يوما - بناء علي تقرير مفصل عن
الحاله موضحه في اسباب التمديد، وموقع من طبيبين النفسيين، مع الرفع بذلك الي مجلس المراقبه المحلي
للرعايه الصحيه النفسيه، للنظر فيه لاعتماد، او تعديله، او الغايه، ويكون ذلك قبل وقت كاف من نهايه المده
المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.
د-في جميع الاحوال التي يقرر فيها طبيبان النفسيان دخول المريض النفسي ازاميا او تمديد دخوله، يجب عليهما
فورا ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه وفق النموذج المخصص لذلك.
ه-يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول ازامي او من تمديده، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه
الصحيه النفسيه، بالكتابه، او الاتصال، او طريق ولييه، او وكيله الشرعي وتحدد للانحه اجراءات التظلم.
و-ينتي الدخول الالزامي في اي وقت متي انتفت اسبابه، ولم تنتي المدصوص عليها في هذه الماده.
Page 86 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
:اللاحظه
(٢) يكون اقرار الدخول الالزامي وفقا لنمودج قرار الزامي رقم (1)، وتمديده وفقا لنمودج قرار الزامي رقم (٢) ١٤
٢-١٤ بعد انقضاء فتره (١٨٠) يوم يتم دراسه حاله المريض واعداد تقرير مفصل وذلك لتحديد ما يلي:
١. اذا ما كان المريض غير مستقر ويحتاج الي البقاء في المنشاه العلاجيه النفسيه يتم الرفع بطلب التمديد
المجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه لاصدار القرار بذلك.
٢. اذا كان المريض مستقر يتم معاملته وفقا لماده الثالثه والعشرون من النظام والمتضمنه تحويل الي احد دور
ناقي Amarاض النفسيه.
٢-١ يستخدم نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (٢) للابلاغ عن الردخول الالزامي او تمديده ويجب ان يتم
استكمال النموذج وارساله فور اتخاذ القرار.
ماده (١٥): التقويم بامر من جبات القضاء او التحقيق:
ا- يحدد وزير الصحه المنشات العلاجيه النفسيه الحكوميه التي تجري تقويم الحاله النفسيه للمشتبه بان لديه
مرضا نفسيا او تغلفا، بناء علي طلب جبات القضاء او جبات التحقيق بحسب الحاجه، ويشكل الوزير في
هذه المنشات لجنا طبيه جناييه نفسيه، تتكون كل منها من ثلاثه اطباء – علي اقل – من استشاري الطب
النفسي السعودين ما امكن ذلك وينص في التشكيل علي الاعضاء الاحتياطيين بنفس الدرجه ويعين سكرتير
للجنه، وتحدد مكافات اعضها وتوضع اللاتحه اجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل ( ثالث) سنوات، وتعتمد
تقاريرها من المنشيه العلاجيه النفسيه.
ب-اذا ورد الي المنشاه العلاجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده طلب من الجهات القضاييه، او
جهات التحقيق، اجراء تقويم لحاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلف
عقليا، فان التقويم يكون وفقا ما ياتي:
1. تقوم حاله Spuagh الميم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه اضطرابا نفسيا او تخلقا عقليا من خلال
تقير مفصل تعمنه اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده يثمتم علي حاله ذلك الميم
النفسيه وقت ارتكاب الجريمه، وحالته النفسيه وقت التقويم، ومدي تحمله المسؤوليه الجنايه.
والخطه العلاجيه المقرحه.
Page 87 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

#
 وزاره الصحه
Ministry of Health
٢. يلزم الشخص الميم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلقا عقليا بالبقاء في المنشاه
العلاجيه النفسيه لاتمام التقويم وكتابه التقرير، مع منع خروجه ولو بكفاله، الا بامر من الجبهه التي
طلبت التقويم.
يدخل Spي الضخم الميم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لدي ضا نفسيا او تخلفا عقليا الي المنشاه
العلاجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده في مده لا تزيد علي (سبعه) ايام من تاريخ طلب
جهات القضاء او التحقيق.
٤. تقوم حاله الشخص الميم بارتكاب جريمه والمنشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلغا عقليا في مده لا
تتجازو (ثلاثين) يوما قابله للتجديد، بناء علي طلب الجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده
وموافقه من طلب اجراء التقويم بحسب الاحوال(القاضي، او عضو هييه التحقيق والادعاء العام
المختص، ويرسل التقويم الي الجبه التي طلبته خلال هذه المده، ويجوز تمديدها بما لا يتجاز
تسعين (بوما، واذا تطلب تقويم الحاله مده اكثر من ذلك، فيجوز تمديدها بما لا يتجاز) (تسعين)
يوما اخري مع احاطه مجلس المراقبه المحلي بذلك، وفي جميع الاحوال لا يكون التمديد الا بعد موافقه
الجهيه التي طلبت التقويم.
ج-تخصص داخل المنشات العلاجيه النفسيه المحدد في الفقره (ا) من هذه الماده اقصام خاصه لعلاج المرضي
النفسيين المحكوم عليهم والمهمين، وتكون الخدمه الطبيه من مسؤوليه المنشاه العلاجيه النفسيه، وتكون
الحمايه الامنيه فيها من مسؤوليه الجبات الامنيه.
د-تنظم اللايحه Alيه التنسيق بين الجبات القضاييه وجبات التحقيق والجهات الامنيه والمنشاه العلاجيه
النفسيه، وفقا لاحكام هذا النظام ونظام الاجراءات الجزاييه.
:اللايحه
1-15 تشكيل اللجان الطبيه النفسيه الجناييه في المناطق الرييسيه وفقا للاتي:
ايكون تشكيل لجان طبيه نفسيه جناييه في المناطق الرييسيه حسب الخطه المعتمده بوزاره الصحه وتقوم الاداره
العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه بالرفع لمعالي وزير الصحه لاعتماد واصدار القرار بذلك.
ب-يكون الترشيح لهذه اللجان من قبل مديريات الشيون الصحيه والقطاعات الصحيه الاخري بالتنسيق مع الاداره
العامه للصحه النفسيه الاجتماعيه واعتمادها من معالي وزير الصحه.
Page 88 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ت-يتم تشكيل اعضاء اللجنه الطبيه النفسيه الجنايه علي النحو التالي:
رييسا ١. استشاري طب نفسي سعودي ويفضل من لديه خبره في الطب النفسي الجناي
عضو ١. استشاري طب نفسي سعودي ان امكن
عضو ٢. اخصايي نفسي (استشاري، اخصايي اول) غير طبيب
عضو ٤. اخصايي اجتماعي (استشاري، اخصايي اول) غير طبيبي
ج. يعين وزير الصحه او من يفوضه السكتراريه اللازمه لعمل المجلس.
٢-١٥ تكون مهام اللجنه الطبيه النفسيه الجنايه كما يلي:
- تقييم مدي الخوره المتوقعه وفق مؤشرات الخطوره المتعارف عليها في الصحه النفسيه.
ب- تقييم الاهليه للشول امام المحاكم للمرضي الذين لديهم قضايا جناييه كيري
- اصدار تقرير طي بالطلوب.
ث- تلتزم المنشات العلاجيه واللجان الطبيه الجناييه بما ورد بالدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان
والسياسات المعتمده بوزاره الصحه.
٢-١٠ عمل اللجنه الطبيه النفسيه الجناييه يتطلب وجود قسم خاص بها يشمل ما يلي:
- عياده نفسيه بكامل احتياجاتها وتجهيزاتها.
ب- جناح تيويم للتقيم وجناح خاص بالعلاج.
ت- تامين الاحتياطيات والحراسات الامنيه الكافيه والنسيق مع الجهات الامنيه في ذلك.
ث- توفير الكوادر الاداريه والفنيه المختصه.
٤-١٠ تكون اليه التنسيق بين الجهات الفضاييه وجبات التحقيق والجهات الامنيه والمنشات العلاجيه كما يلي :
ث- تتم الاحاله من الجهات الفضاييه او جبات التحقيق باسرع وقت ممكن مع ارقاق تقرير كامل يوضح دواعي
الاشباه، ملخص القضيه، سلوكه وتصرفاته اثناء فتره التوقيف، نتيجه فحص المخدرات وقت القبض
. عليه
ج- الشروط الواجب استيفارها عند الاحاله:
١. ذكر الدواعي التي ادت الي الاشتباه في قواه العقليه.
Page 89 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
. تعب من ذوي المريض بمراجعه اللجنه الطبيه الجناييه.
. ارقا صوره من مذكره التوقيف وملخص وافي للقصيه ونتيجه فحص المXدرات وقت القبض عليه.
. اذا كان محولا من منشاه اخري يتم ارقا تقرير طي مفصل عن الحاله.
. تقرير مفصل عن سلوك المريض وتصرفاته خلال فتره ايقافه.
. اعداد ملف طي شامل:
1. عمل تقييم جاني بشمل علي التاریخ المرضي مفصل، فحص الحاله العقليه
والفحوصات الطبيه اللازمه ومنها فحص المخدرات، التشخيص، الخطه العلاجيه بما فها قرار
تنويمه او متابعته عن طريق العيادات الخارجيه.
يوضح التقرير الذي تصدره اللجنه الاجراءات المطلوبه بعد رفع الحراسه وانتهاء القضيه وكيفيه
التعامل مع الجاله وعلي الجبات ذات العلاقه الالتزام بذلك كل في ما يخصه، واحاطه مدلس
المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك.
ماده (١٦) : التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه عند اجراء الدخول الالزامي
يجب ان تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بما ياتي:
١. التاكد من توافر شروط واجراءات الدخول الالزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثه عشره) و
(الرابعه عشره) من هذا النظام.
٢. ابلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه باسماء الداخيان فيها للعلاج الازمي خلال (ثمان
واربعون) ساعه عمل من دخولهم.
٣. ان يكون لديها سجل بدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والاوصاف الميزه له، ورقم هويته.
وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من اخضره - ان وجد - وجميع المعلومات اللازمه.
٤. السماح لاعضاء مجلسي المراقبه (العام والمحلي) للرعايه الصحيه النفسيه وممثلهم واللجان لشكله من
قبلهم بمزاوله مهامهم الرقابيه المنصوص عليها في هذا النظام في جميع اقسام المنشات العلاجيه.
Page 90 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (١٧): الرعايه العلاجيه الالزاميه
ا. يتطلب تطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه ان يكون Sp克斯 مصابا باضطراب نفسي، ويحتاج الي الرعايه
العلاجيه، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحه اسباب فرض الرعايه العلاجيه واللاحظه
العلاجيه اللازمه.
يجب فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه التي تستجوبها الحاله الصحيه للمريض النفسي دون ارادته ومن
غير دخوله المنشاه العلاجيه النفسيه، وذلك في العيادات الخارجيه او في محل اقامته، مع ابلاغ مجلس
المراقب المحلي بذلك خلال (ثمان واربعون) ساعه عمل من تقرير فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه.
اذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعايه الصحيه العلاجيه الالزاميه، يجوز للمنشاه العلاجيه
النفسيه ان تطلب من مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه اتحاذ الاجراءات المnasب في شان ما
يلزم لتطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه علي المريض.
يلمز لتطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه (في محل اقامه المريض النفسي و تحت اشراف اخصايي الطب
النفسي) التزام المريض النفسي او ولييه - بحسب الحال- بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي.
اذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعايه العلاجيه الالزاميه، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فاذا
انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، فعيدان تقريرا مفصلا
عن حالته ويوقعانه، ليدخلي ذلك المريض الي المنشاه العلاجيه النفسيه الزاميا مع ابلاغ مجلس المراقبه
المحلي بذلك.
. تنظم اللايحه اجراءات طلب المريض النفسي الملتقي للرعايه العلاجيه الالزاميه وتحويل الي منشاه اخري.
ز. تكون الرعايه العلاجيه لمده لا تتجاوز (مانه وثمانين) يوما قابله للتمديد او التجديد بحسب حاجه المريض
النفسي الي ذلك.
ح. للمريض او وليه او وكيله的神ي الحق في الاعتراض علي قرار الرعايه العلاجيه العلاجيه الالزاميه في اي وقت، وفقا
لاحكام هذا النظام، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه او مجلس المراقبه العام للرعايه
الصحيه النفسيه وذلك بحسب الاحوال.
ط. يجوز ان يطلب المريض النفسي، او وليه، او وكيله الشرعي - كتابه - انجاء الرعايه العلاجيه الالزاميه.
ويجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه الرد علي هذا الطلب خلال (سبعه) ايام من تاريخ تسلمه، فان رات
استمرار الرعايه، جاز للمريض النفسي، او وليه، او وكيله الشرعي الاعتراض علي ذلك امام مجلس المراقبه
المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
ي. يجوز اشراء الرعايه العلاجيه الالزاميه في الحالات الاتيه:
١. اذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، علي ان يبلغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه
بذلك، مع تقرير يوضح حاله المريض واسباب ذلك.
Page 91 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
٢. اذا انقضت المده المحدوده ولم تجدد او تمدد.
٣. اذا راي مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
اللايحه:
١-١٧ اجراءات الرعايه العلاجيه الالزاميه:
ا-اذا تقرر فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه للمريض في مقر اقامته يتم معامله المريض حسب ما ورد بالدليل
الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه كحد ادني.
ب-تلزم المنشيه العلاجيه النفسيه بتوفير وسايل النقل والحمايه ل'عضاء الفريق العلاجي عند تقدم خدمات
الرعايه العلاجيه الالزاميه.
ت-تقوم المنشاه العلاجيه النفسيه ايلاغ مجلس المراقبه المحلي بالقدرات الرعايه العلاجيه الالزاميه خلال ثمان
واربعين ساعه عمل من وقت فرض الرعايه وفق نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (٣).
٢-١٧ الاجراءات المتابعه عند التزام المريض في برنامج الرعايه العلاجيه الالزاميه:
ان عند انتظام المريض في برنامج الرعايه العلاجيه الالزاميه يتم اعتماد تقرير عن حاله يتضمن التوصيات
المقترحه ويتمرف بها الي مجلس المراقبه المحلي.
يقوم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بعد دراسه الحاله بالرفع للجهات ذات العلاقه لالزام المريض
بالخطه العلاجيه المقرره.
٢-١٧ اجراءات تحويل الرعايه العلاجيه الالزاميه للمنشاه علاجيه اخري :
ا-في حال رغبه المتلقي للرعايه العلاجيه العلاجيه التхаويه تحويل علاجيه الي منشاه علاجيه اخري تقوم المنشاه التي
تقدم العلاج حاليا بمخاطبه المنشاه المطلوب التحويل لها وتزويدها بتقرير طي يوضح حاله المريض وال Khطه
العلاجيه المقدمه.
ب- عند قبول الحاله من المنشاه العلاجيه يتم ابلاغ المريض وتزويده بخطاب القبول مع احاطهمجمل المراقبه
المحليه للرعايه الصحيه النفسيه وفق الاجراء المتبع.
ت-لا يتم ايقاف الرعايه العلاجيه الالزاميه عن المريض لحين ورود خطاب من الجهه المحول لها بالبدء في تقدمه
الخدمه للمريض وتوثيق ذلك في السجلات الطبيه.
ث-في حاله رفضت الجبهه المحول لها المريض قبول الحاله دون ابداء اسباب واضحه ومقنعه للمريض يتم الفرع
المحلي بذلك.
٢-١٧ تمديد الرعايه العلاجيه الالزاميه:
- يتم تمديد الرعايه العلاجيه الالزاميه لمده او لمده لا تزيد في كل مره عن ١٨٠ يوما كحد اقصي
Page 92 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ب- عند الحاجه لتمديد او تجديد الرعايه العلاجيه الالزاميه للمريض لنفسي يتم اعداد تقرير طي من الفريق
المعالج يوضح اسباب التمديد او التجديد واحاطه مجلس المراقبه المحلي للرعايه العلاجيه الالزاميه بذلك.
ماده (۱۸): تسجيل التدخل العلاجي:
يلتزم اعضاء الفريق الطي العلاجي بان يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل عالجي يقوم به اي منهم، بما
في ذلك العلاج بالصدمات الكهرباييه واجراءاته، وذلك وفقا لما توضحه اللانحه.
اللانحه:
١-١١: اليه تسجيل التدخل العلاجي:
ا - يلترم جميع اعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي وفقا لنماذج الملف الطي المخصصه لذلك ووفق
المعايير الطبيه المتعارف عليها، وتكون مسيوله رييس الفريق المعالج التاكد من توثيق كافه التدخلات العلاجيه
للمريض والرفع باي مخالفات بهذا الخصوص.
ب- قبل اجراء اي تدخل علاجي للمريض يجب علي الممارس الصحي التاكد من توثيق جميع البيانات والعلومات
والتدخلات العلاجيه السابقه، وفي حاله وجود نواقص يتم كتابه تقرير حادثه بذلك حسب ما جاء في الدليل
الاشراف.
ماده (19) : اذا تقرر احتياج المريض النفسي الي العلاج بالصدمات الكهرباييه، تعين الحصول علي موافقه.
او وليه- الكتابيه الصريعه المبنيه علي اراده حرف. بعد احاطته علما بطبيعه العلاج بالصدمات الكهرباييه.
والغرض منه واثار الجانيبه، والبدايل العلاجيه المتاحه وتوضح اللاتحه الاجراءات اللازمه لاستخدام العلاج
بالصدمات الكهربيه.
اللانحه:
١-١. تلتزم المنشات العلاجيه النفسيه بسياسه واجراءات العلاج بالصدمات الكهربيه كما ورد بالدليل الاشراف
لخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه كحد ادني.
Page 93 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
تنشا لجنه طبيه فنيه داخل كل منشاه علاجيه نفسيه معدده للتنويم من ثلاثه اطباء نفسيين احدهم- علي الاقل
- استشاري، للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطه العلاجيه اللازمه للمريض، مع احاطه مجلس
المراقبه بما يتم في هذا الشان، وتوضح اللايحه التفاصيل اللازمه لذلك.
اللايحه:
١-٢. يتم تشكيل اللجنه من مدير المنشاه العلاجيه النفسيه واحاطه مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه
النفسيه بذلك، علي ان يكون تشكيل اعضاء اللجنه علي النحو التالي:
رييسا استشاري طب نفسي سعودي ما امكن ذلك ١.
عضو عدد (٢) استشاري / اخصايي طب نفسي سعودي ما امكن ذلك ٢.
عضو اخصايي نفسي (استشاري - اخصايي اول- اخصايي) غير طبيب ٣.
عضو اخصايي اجتمعي (استشاري- اخصايي اول - اخصايي) غير طبيب ٤.
يقوم مدير المنشاه بتعوين السكتراريه اللازمه لتنفيذ اعمال اللجنه.
٢-٢. تكون مهام ومسيолиات اللجنه الطبيه الفنيه في المنشات العلاجيه النفسيه كما يلي:
ا- النظر في الحالات المحاله من قبل المحاكم وجهات التحقيق بشان الاهليه النفسيه والعقليه، وذلك في
الجرايم الصغري والقضايا المدنيه مثل الولايه او الوكاله او الحضانيه او القضايا او اسريه وما شابها.
ب- تقييم الحاله النفسيه والعقليه للمريض النفسي لتحديد مدي اهليه وقدرته علي العمل ونوع وطبيعه
العمل المناسب له.
ت- تقييم الحاله النفسيه والعقليه للمريض النفسي لتصويصه لاهليه بحمل السلاح.
ث- تقييم الحاله النفسيه والعقليه لطبات التجنس المحاله من الجهات الحكوميه المختصه.
ج- تقييم الحاله النفسيه للمريض النفسي للتصويه باهليه وقدرته علي قياده المركبات.
ج- اصدار تقارير التوصيه بالعجز عن العمل وذلك لقصايا الضمان الاجتماعي وما شابها.
خ- اعتماد الاجازات المرضيه للمرضي لمدفه اكثر من ثلاثين يوما.
Page 94 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
- اعتجاد الاجازات المرضيه للمرضي النفسيين باثر رجعي لمده لا تزيد عن اسبوعين.
- ذ- كتابه تقرير عن الحاله النفسيه للمريض المطلوب الكشف عليه.
- النظر في ما يتم احالتها لها من قبل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه او من اداره المنشاه
العلاجيه النفسيه.
٢-٢. تكون اليه عمل الجنه الطبيه الفنيه في المنشاه العلاجيه النفسيه كالاتي:
- تجتمع الجنه اسبوعيا وبصفه دوريه، ويجوز ان يتم عقد اللجنه بناء علي دعوه من الرييسي ما دعت
الحاجه لذلك.
ب- علي الجنه اتخاذ الاجراءات النظاميه للتاكد من هويه المريض.
ت-لجنه ان تستعين بمن تراه من المختصين عند الحاجه.
ث-لجنه ان تطلب حضور احد اقارب المريض او ولي امره.
ج-لجنه طلب معلومات تفصيليه ممن الجبه طالبه التقييم.
خ-يحق الجنه اصدار التقارير الطبيه من واقع معلومات الملف الطي للمريض التابعين للمنشاه العلاجيه مع
الاشاره لذلك.
د-تستقبل اللجنه طلبات الكشف علي المريض لتقييم الحاله النفسيه والعقليه له من جهات القضاء او بطلب
من مجلس المراقبه (المحلي / العام) للرعايه الصحيه النفسيه. او اي جهه اخري بشرط الحصول علي موافقه
المريض علي ان يتم تقديم طلب التقويم وفق تقرير مفصل لذلك من الجبهه طالبه التقرير مضمنا اسباب الطلب.
ه-يقوم رييس المنشاه بالرفع للوزير فيما يخص مكافات الخبراء والمختصصين. وفقا للانظمه واللوايح المرعيه.
Page 95 of 101
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (21): لجنه رعايه حقوق المرضي النفسيين في المنشاه العلاجيه النفسيه:
تكون بقرار من مدير الشؤون الصحيه في المنطقه لجنه لرعايه حقوق المرضي النفسيين في كل منشاه علاجيه
نفسيه معدده للتنويم، علي النحو الاتي:
احد اعضاء الجمعيات الاهليه الميمه بحقوق المرضي رييسا
مدير المنشاه العلاجيه النفسيه او نايبه
اخصايي اجتماعي المنشاه العلاجيه النفسيه
احد امالي المرضي
وتختص اللجنه بتعريف المرضي بحقوقهم المنصوص عليها في النظام ورعايتها من خلال تلقي الشكاوي التي
يقدومونها هم او ذووهم، والسعي الي حلها ولبنده اللجنه رفع الشكوي اليمجلس المراقبه المحلي او الجبات
المختصه.
اللاتحه:
1-21 تشكيل لجنه رعايه حقوق المرضي النفسيين في المنشات العلاجيه النفسيه:
ا- يقوم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بمخاطبه المنشات العلاجيه النفسيه المعده للتنويم
الواقعه ضمن اختصاصه من القطاعات الصحيه الاخري لانشاء لجان مماليه.
تشكيل اللجنه يكون وفقا لما ن هست عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام وبقرار من مدير الشيون الصحيه او
رييس القطاع الصحيه التابعه للمنشاه بالمحافظه او بالمنطقه.
٢-٢-١ انعقاد اللجنه واليه عملها:
ل. تجمع اللجنه كل شهر بصفه دوريه او كلما وجد طلب شكوي للنظر فيه ابها اقل، او بناء علي
دعوه من رييس اللجنه عند الحاجه.
ل. تقوم اللجنه ابعداد لانحه الاجراءات التي تنظم اعمالها وتشمل اسلوب تنظيم جداول العمل
وعقد الجلسات واعداد المحاضر واعتماد ومتابعه تنفيذها.
٢-١ اجراءات عمل اللجنه:
Page 96 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

وزاره الصحه
Ministry of Health
ا- وضع ضوابط واجراات سهله وميسره لاستقبال شكاوي المرضي وتمكيهم من تقديم الشكوي باي وقت مع
ضمان عدم تاثر الخدمه المقدمه لمم.
ب- التاكد من تعرف المرضي واسرهم بحقوقهم من خلال كافه الوسايل والامكانيات المتاحه.
ت- دراسه شكاوي المرضي والتواصل مع اداره المنشاه العالميه النفسيه والاطراف ذات العلاقه لتقديم الحلول
المناسبه.
ث- التواصل مع المرضي والاباغيم بما تم بخصوص الشكاوي خلال مده اقصاها خمس ايام عمل.
ج- ترفع الجنه توصياتها الي مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه لاتخاذ الاجراءات المناسبه.
ماده (٢٢) يجب علي الطبيب المعالج - عند عدم توافر سير للمريض اللي تستدعي حالته التنويم في المنشاه
العلاجيه النفسيه - ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه بذلك: لتقويم ابلاغ مدير عام الشؤون الصحيه المنطقه
لتوفر ما يلزم لذلك المريض.
اللانحه:
1-22- الاجراءات اللازمه عند عدم توافر سير للمريض الذي تستدعي حالته التنويم في المنشاه النفسيه:
- يتم اtbاع برنامج الاحاله الوظي المعتمد عند عدم توافر سير للمريض التي تستدعي حالته التنويم مع ابلاغ
اداره الطواري بالمديريه من خلال المنشاه العلاجيه النفسيه في حال كانت تابعه لمديريه الشؤون الصحيه
وذلك لتوفر سير للمريض حسب الانظمه المتبعه بوزاره الصحه.
ب- تقوم القطاعات الصحيه الاخري بتوفير الاسره النفسيه لمرضاها وذلك باتباع برنامج الاحاله الوطني
المعتمد.
ت- يتم تخصيص اسره في المنشات العلاجيه للجالات النفسيه الطاريه.
ث- يتم العمل علي ضمان سرعه تقدم الخدمات العلاجيه النفسيه بشكل فعال لضمان استقرار الحالات
وابعاده تاهيليها.
ج- يمكن في بعض الحالات وحسب الراي الطي متابعتها من خلال فريق الخدمات المجتمعيه والزيارات المنزليه
لحين استقرار الحاله.
ماده (٢٣) : اذا تبين للفريق العلاجي ان المريض النفسي ليس من مصلحته العوده الي المazar الذي اتي منه او لا
يتوافر له ماوي، فيحال الي احدي دور رعايه ناقيي Amarاض النفسيه بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسيه
والاجتماعيه وذلك بعد موافقه مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
اللانحه:
٢-١: المرضي الذين يتقترر خروجهم من المنشات العلاجيه النفسيه وذلك بعد استقرار حالتهم يتم التعامل معهم
وفقا لما يلي:
Page 97 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ا- المريض القادر علي الاعتماد علي نفسه وتصريف شؤونه يمكن اخراجه بمفرده.
ب- يجب تسليم المريض غير القادر علي الاعتماد علي نفسه وتصريف شؤونه الي ذويه، مع تقديم الخدمات
المسايده للاسره وادراج المريض في الخدمات المجتمعيه والتاهيليه ويجب استنفاذ كافه الوسايل للمفاهمه مع
ذوي المريض الرافضين لاستلامه ويتم احاطه مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه لالزامهم
باستلام المريض عن طريق الجهات الامنيه.
ت- المريض غير القادر علي الاعتماد علي نفسه وتصرف شؤونه ولا يمكن تسليمه لبنيه فانه يتم احالته الي احمد
دور ناقي الامراض النفسيه حتي انتفاء اسباب بقاءه.
ث- تقوم المنشات العلاجيه النفسيه بتفعيل جميع البرامج والخدمات اللازمه لتقليل حالات الازمان والتوسع في
برامج الرعايه المجتمعيه والزيارات المنزليه.
ج - تقوم وزاره الصحه والقطاعات الصحيه الاخري بتوفير خدمات الايواء لناقصي Amarاض النفسيه كلا حسب
اختصاصه.
ج- في حال احتاج احد نزلاع دوور ناقصي الامراض النفسيه للتنويم بسبب انتكاس حالته يتم التعامل معهم وفق
احكام هذا النظام.
ماده (٢٤): اذا هرب من المنشاه العلاجيه النفسيه احد المرضي المنومين فيها الزاميا، او لم يعد من الاجازه
الطبيه التي منحتها المنشاه العلاجيه النفسيه، فعلي اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التنسيق مع الجهات
الامنيه اعدادته اليها.
اللايحه:
١-٢٤ اليه التنسيق مع الجهات الامنيه في حاله هروب احد المرضي المنومين ازاميا:
- اذا كان المريض يشكل خطرا علي احد الاشخاص يجب ابلاغ الجهات الامنيه فورا بذلك وابلاغ الشخص
المهدد بالخطوره بهروب المريض و احاطه مجلس المراقبه المحي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك.
ب- تسجيل تقرير حادثه بذلك حسب ما ورد بالدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان.
ت- ابلاغ النقطه الامنيه الموجوده بالمنشاه العلاجيه النفسيه او اقرب مركز شركه عن حاله الهروب لاتخاذ
الاجراءات اللازمه.
ث- خروج المريض لاجازه طبيه خلال فتره دخوله ازاميا يتطلب تغيير وضعه الي رعايه علاجيه ازاميه وان
رفض العوده تنطبق عليه الفقره (ه) من الماده السابعه عشر بالنظام.
Page 98 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (٢٥): العقوبات
ا -مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تنص عليها انظمه اخري، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام باي من
العقوبات الاتيه:
١. السجن بما يزيد علي سنتين وغرامه ماليه لا تزيد علي ماتي الف ريال او ياحدي هاتين العقوبتين، لكل
ممارس في المنشاه العلاجيه النفسيه اثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شان حاله النفسيه ما
بقصد ادخاله المستشفي او اخراجه منه، وكل من حجز او تسبب في حجز احد الاشخاص بصفته مصابا
باحد Amarاض النفسيه في غير المكنه والاحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبه
السجين عن الحد الاعلي اذا ثبت ان المجني عليه قد احتجز لمده اكثر من (سنتين) وبما لا يتجاز لمده التي
احتجز فيها الججي عليه.
٢. السجين مده لا تتجاز سنه وغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه وعشرين) الف ريال، او ايحدي هاتين
العقوبتين، لكل من كان مكلفا بجراسه مريض نفسي او علاجه او تمريضه فاساء معاملته. او اهمله بطريقه
من شانها ان نتحدث له الله او اضرارا او خالف حكم الفقره (٤) من الماده (التاسعه) من هذا النظام. واذا
ترتب علي سوع المعامله مرض او اصابه في جسم المريض النفسي تكون العقوبه السجن مده لا تتجاوز
الفقويتين، لكل من من مكن شخصا خضعا لاجراءات الدخول او العلاج الاذامي داخل المنشاه العلاجيه
العقوبتين، كل من لمرب او ساعده علي ذلك، وكل من رفض اعطاء معلومات تحتاج اليها مجالس المراقبه او
مفتشوها في اداء مهماتهم، وكل من حال دون اجراء التفتيش المخلول لمجالس المراقبه طبقا لهذا النظام، وكل
من بلغ احدي الجيات المختصه كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بانه مصاب بمرض نفسي.
٤. السجن مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر وغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال، او ايحدي هاتين
العقوبتين، لكل من افيشي اسرار مريض نفسي بالمخاله لاحكام هذا النظام.
٥. غرامه ماليه لا تتجاوز (خمسين) الف ريال لكل من اخل باي مما ورد في الفقرات (٢,١) والفقرات (١٧)
٥. من الماده (التاسعه) والفقربين (١/٣) و (١/٣) والاده (العشرين) من هذا النظام.
Page 99 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

 وزاره الصحه
Ministry of Health
ب-لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوي التاديبيه او رفع الدعوي الخاصه
من المجني عليه.
: (٢٦) ماده
- تقوم هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام امام الجهات الفضاييه في المخالفات
المنصوص عليها في الماده (الخامسه والعشرين) من هذا النظام.
ب- تتولي المحكمه المختصه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ماده (٢٧): يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحه لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفه
رجال الضبط الجنياني المنصوص عليهم في نظام الاجراءات الجزاييه.
اللايحه:
١-٢٧: يصدر الوزير قرار بشكل لجان تفتيش لا يقل اعضها عن خمسه اعضاء من المختصين يكون اثنين منهم
مستشارين قانونيين وانيين ميم استشاري الطب النفسي الذين لم صفه رجال الضبط الجنايي وتصدر قراراتها
بالاغلبيه وفي حال تساوي الاصولات يرجح الراي الذي معه الرييس وذلك للتاكد من تطبيق المنشات لاحكام نظام
الرعايه الصحيه النفسيه ولاعتحه التنفيذيه.
: (٢٨) ماده
ينظم وزير الصحه - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - ما ياتي:
ا-الاجراات والضوابط التي تهدف الي تعزيز الرعايه الصحيه النفسيه والوقايه من الاضرايات النفسيه في
المجتمع.
ب-قواعد واجرايات ممارسه الطب النفسي في منشات العلاج النفسي.
اللانحه:
١-٢٨ يجب الالتزام بما ورد في الدليل الاشرافي حيال قواعد واجراءات ممارسه الطب النفسي في منشات العلاج
النفسي
٢-٢٨ تقدم الجبات ذات العلاقه بالتنسيق مع وزير الصحه وكذلك اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحه النفسيه بمهمه
تعزيز الرعايه الصحيه النفسيه والوقايه من الاضطرابات النفسيه في المجتمع من خلال التزامها بالالمام المazonه بها
والتنسيق مع المنشات العلاجيه النفسيه في القطاعات الصحيه الاخري حيال ذلك
Page 100 of 101
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh

وزاره الصحه
Ministry of Health
ماده (٢٩): يصدر وزير الصحه اللايحه التنفيذيه لها النظام خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها
من تاريخ نفاذه.
اللايحه:
1-29 يلترم مجلس المراقبه العام اعداد وتحديث الليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان والرفع بها
للااعتماد من وزير الصحه وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ اصدار اللايحه التنفيذيه.
ماده (٣٠) يعمل بها النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
Page 101 of 101
www.moh.gov.sa | 📞 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh