tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-01 document_type=ruling entity=document_number:dfd2e9e4-0506-462f-9477-a9dfc52c08e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9224 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) جواز سفر (...) 
المقامه من/ (...) جواز سفر (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيتان (...) - (...) الجنسيه- رقم جواز سفر: (...) و (...) - (...) الجنسيه- رقم جواز سفر: (...) ، الوكيل/ (...) (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/7/1441ه والوكاله رقم (...) وتاريخ 1/7/1441 والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها: "ادعي ورثه (...) بانه تم الاتفاق بين المتوفي والمدعي عليه (...) علي شراء (...) بمبلغ (1,100,000) مليون ومايه الف ريال من المتوفي وتعهد بسدادها للمتوفي بتاريخ 08/09/1435 ه الا انه لم يقم بتسديد المبلغ الي الان ويطالبون بسداده اضافه لاتعاب المحاماه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الترافع الالكتروني بالاضافه الي محاضر الضبط، ففي جلسه 28/11/1441ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي موضوعيا وعن حال الشيك تحديدا وسبب تحريره وعلي المدعيتان ابلاغ بقيه الورثه للمداخله في الدعوي او احضار وكاله عن بقيه الورثه خلال المده المدده، وفي جلسه 26/12/1441ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني وردها رد المدعي عليه حيث جاء فيه "ان ما ذكرته المدعيتان في دعواهما من انني قمت بشراء بضاعه عباره عن (...) من مورثهما فهو غير صحيح، ولم اقم بشراء اي بضاعه من مورث المدعيتين اطلاقا، واما فيما يتعلق بالشيك الذي تم تحريره باسم مورث المدعيتين فاصل العلاقه بيني وبين ومورث المدعيات هي انني كنت وسيطا امينا بين مورث المدعيات وبين مؤسسه (...) وقد قام مورث المدعيات بتسليمي مبلغا وقدره مليون ومايه الف ريال (1.100.000) وذلك لتسليمه للمؤسسه المذكوره، وقد تم تسليم المبلغ المذكور للمؤسسه بعد استلامه مباشره، وقد طلب مني مورث المدعيات ان اسلمه شيكا من عندي باسمه لحين استلام الشيك الخاص به من المؤسسه وجهلا مني بالنظام وبحسن نيه قمت بتحرير الشيك محل الدعوي لمورث المدعيات وهذا الشيك ليس له مقابل وعلاقه مورث المدعيات بالمؤسسه مباشره ودوري هو الوساطه فقط، ولذلك لم يقم مورث المدعيات بتقديم هذا الشيك للبنك حتي توفي لعلمه بان هذا الشيك لا مقابل له ، كما ان هناك عدد من الاشخاص قاموا بالدخول مع المؤسسه بوساطه مني وكانت علاقتهم مع المؤسسه مباشره وكان دوري في ذلك هو انني كنت وسيط امين بينهم وبين المؤسسه فقط ، ومن ضمن هؤلاء احد ورثه (...) (...) كما انه تم توقيع كافه الاشخاص الذين قاموا بالاستثمار في المؤسسه عن طريقي اقرارا يؤكد ان علاقتهم بالمؤسسه فقط ولا علاقه للوسيط بذلك ومن ضمنهم ابن المورث (...) ، الا انني لم اتمكن من توقيع مورث المدعيات (...) علي هذا الاقرار وذلك نظرا لكبر سنه ولانه كان مريض بالسرطان كما افادني ابنه ولم اتمكن من مقابلته وتوقيعه علي هذه الاوراق الي ان توفي ، كما ان المورث وبقيه الورثه (ومنهم (...)) لم يتقدموا بالدعوي مع المدعيات مما يؤكد ان هذا الامر مستقر لدي الورثه وانني لا علاقه لي بذلك ، كما ان المدعيتان تقدمتا بالدعوي للمبلغ الذي يخص كامل الورثه وليس لهم الحق في ذلك ، بل تكون دعواهم بالمبلغ الذي يخصهم فقط" ،وفي جلسه 8/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني سالت الدايره هل لدي المدعي رد علي ما قدمه المدعي عليه اخيرا، وفي جلسه 10/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم المدعي وكاله رده حيث جاء فيه "ان المدعي عليه اقر بصحه الشيك والتوقيع المنسوب اليه فيه والمتضمن التزامه بتسليم مورث المدعيتان مبلغ (1.100.000) ريال مقابل بضاعه ، واما ما ارفقه المدعي عليه من اقرار لا علاقه له بمورث المدعيتان وغير منسوب له ، وخارج عن موضوع الدعوي ، وان ما ذكره المدعي عليه من ان دوره كان (وسيطا -او امينا) يخالف ما هو ثابت من اقراره ، واما ما ذكره من عدم تقدم مورث المدعيتان بطلب هذا المبلغ فليس هذا مسقط للحق او دليل لصحه دفعه ، فضلا علي اقراره بمرض مورث المدعيتان ، كما ان نصيب موكليه من اجمالي مبلغ المطالبه هو موكليه يحصرن دعواهن في مبلغ (137.500) ريال مقسم عليهن، لكل واحده منهن مبلغ (45.833) ريال وهو ما يحصرن به طلبهن، كما ان الثابت من جميع ما تقدم هو التزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال لمورث المدعيتان، مقابل بضاعه وفقا لما اقر به من الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) بتاريخ 08 /09 /1435ه، والمذيل بتوقيعه، وما دفع به مخالف للدعوي ووقايعها ولم يقم له دليل ينهض بصحته، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (45.833) ريال للمدعيه (...) مقابل نصيبها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (45.833) ريال للمدعيه (...) مقابل نصيبها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (30.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه"
وفي جلسه 14/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم المدعي وكاله رده بناء علي تمديد فتره التقاضي الالكتروني المقدمه من الدايره ليقدم المدعي ما لديه من تصحيح لتمكين المدعي عليه من الاطلاع عليه والرد ان احتيج ، وحيث جاء في رد وكيل المدعين انه سبق وان دون نصيب المدعيتين (بالخطا) كتابيا ، والصحيح هو ان نصيب كل مدعيه مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، من اصل الحق بهذه الدعوي من مبلغ الشيك ، وخلص الي حصر طلبات موكلتيه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال للمدعيه (...) مقابل نصيها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال للمدعيه (...) مقابل نصيها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (30.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه .وفي جلسه 21/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم المدعي عليه رده ، وباطلاع الدايره عليه تبين لها عدم خروجه عما سبق تقديمه، سوي ما اضافه "من حقيقه علم الورثه بهذا الشيك وعدم تقدم اي منهم بالمطالبه به ما يؤكد اقرار الورثه ومعرفتهم بان موكله مجرد وسيط وان هذا الشيك لا مقابل له ، بالاضافه الي انه لا يملك سجل تجاري ليتعامل بالتجاره كما ان مورث المدعيات غير سعودي وليس له اي سجل تجاري وليس له اي نشاط في بيع (...) او (...) فكيف تزعم المدعيتان انه قد باع علي بضاعه بهذه القيمه وهو لا يملك اي سجل تجاري ، كما ان المدعيتين تزعمان انني قد قمت بشراء بضاعه من مورثهما بمبلغ مليون ومايه الف ريال، دون بيان لنوع هذه البضاعه او معرفه اوصافها او تقديم اي مستند يثبت وجود هذه البضاعه، كما ان مثل هذه البضاعه لا يتم بيعها الا بموجب عقود وفواتير وسندات استلام وغير ذلك فكيف تطالب المدعيات بقيمه بضاعه لم يثبت نوعها واني استلمتها ، وشقيق المدعيات (...) لم يتقدم معهن بهذه الدعوي لعلمه بذلك ، وخلص الي طلب الحكم برفض دعوي المدعيات لعدم استحقاقهن" وفي جلسه 9/3/1442ه المرييه عن بعد، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين وجهت الدايره السؤال للمدعي وكاله هل لديك ما يثبت تسليم البضاعه محل الشيك للمدعي عليه ؟ ، فاجاب بانه ليس لديه سوي الشيك المقدم وان موكلتيه غير سعوديات ولا يستطيع تقديم الدليل علي ذلك سوي اقرار المدعي عليه المثبت في الشيك، ووجهت الدايره السؤال للمدعي عليها وكاله هل لدي موكلك البينه علي تسليم المال للشركه التي يدعي انها محل استثمار مال المدعي ؟ ، فاجابت بان لديها حواله بنكيه بذات المبلغ للشركه التي كان موكلها وسيط فيها بينها وبين المدعي، واجابت بان لديها شهود يشهدون بان المبلغ المستلم من قبل المدعي تم استلامه لغرض تسليمه للشركه التي تقوم بتشغيله، واستثماره وسالتها الدايره هل يوجد ما يثبت وساطه المدعي عليه لدي مؤسسه (...) التي يذكرها وانها تشغل اموال المدعي وهل يوجد عقد واتفاق بينه وبين المورث علي ما يدفع به من وساطه وان مهمته فقط تسليم المبلغ لمؤسسه (...) التي تقوم بتشغيله ، وهل هناك ما يثبت نشاط مؤسسه (...) من انها تشغل اموال المساهمين لديها ؟ ، فامهلتها الدايره لتحرير الجواب علي ذلك وارفاقه مع المستندات ان كان هناك ما يثبت ذلك ولها مهله اسبوعين في خانه تبادل المذكرات علي ان يكون للمدعي حق الرد في الاسبوعين التي تليها الي موعد الجلسه القادمه، تشير الدايره الي انه وردها الكترونيا في 19/3/1442ه من خلال بوابه تبادل المذكرات من المدعي عليه مذكره الكترونيه بالاضافه الي عدد من المرفقات حيث جاء في الرد المرفق الاجوبه علي اسيله الدايره حيث ذكر فيها: "ان لدي المدعي عليه البينه علي تسليم المال للشركه التي يدعي انها محل استثمار مال المدعي وهي الحوال البنكيه لحساب مؤسسه (...) حيث قمت مباشره بعد استلام المبلغ بتحويله لمؤسسه (...) ، وقد تم تحويل مبلغ 2.100.000 لحساب المؤسسه وهو المبلغ الذي يخص مورث المدعيات بالاضافه لمبالغ مساهمين اخرين قام بتحويلها لمؤسسه (...) ، واما فيما يتعلق بسؤال الدايره عن ما يثبت وجود وساطه المدعي عليه لدي مؤسسه (...) التي يذكرها وانها تشغل اموال المدعي فبينته هي اقرارات من عدد من المساهمين الذين قاموا بتحويل المبالغ بنفس الطريقه وقد كتبوا اقرارا بذلك وان هذا المبلغ تم تسليمه له بغرض تسليمه لمؤسسه (...) لاجل الاستثمار فيها، ومن ضمن من وقع علي ذلك ابن المورث (...) الا ان المورث ونظرا لكبر سنه ومرضه في اخر حياته لم يتمكن من توقيعه علي مثل هذه الورقه حيث ان تواصله كان مع ابنه (...) ، ولم يقم مورث المدعيات بتقديم هذا الشيك للبنك حتي توفي لعلمه بان هذا الشيك لا مقابل له ، ولم يتقدم باقي الورثه (ومنهم (...)) بهذه الدعوي مع المدعيات مما يؤكد ان هذا الشيك لا مقابل له ، واما فيما يتعلق بسؤال الدايره عن وجود عقد اتفاق بينه وبين المورث علي ما يدفع به من وساطه وان مهمته فقط تسليم المبلغ لمؤسسه (...) التي تقوم بتشغيله ، فذكر انه لا يوجد عقد اتفاق مكتوب بينه وبين المورث لما ذكره من ان المورث في ذلك الحين كان مريضا ولم يتمكن من مقابلته وانما كان التواصل مع ابنه (...) ، وقد وقع (...) اقرارا يؤكد ان دوره مع مؤسسه (...) هو الوساطه فقط ، حيث ان ابن المورث (...) قد ساهم مع مؤسسه (...) بنفس الطريقه التي ساهم بها المورث ووقع اقرارا بذلك ، واما فيما يتعلق بسؤال الدايره علي ما يثبت نشاط مؤسسه (...) وانها تشغل اموال المساهمين لديها ، ذكر بانه يوجد اعلانات عن نشاط مؤسسه (...) في الصحف وكذلك دعوه شركه (...) من اجل مشروع (...) بالاضافه الي وجود شاهد وهو موظف بمؤسسه (...) يشهد بان مؤسسه (...) كان لها نشاط تجاري متعدد وكذلك تشغيل اموال المساهمين والشاهد هو/ (...) اقامه رقم (...)، ثم ورد جواب المدعي وكاله علي ذلك في مذكره جاء فيها: " اولا : الثابت من جواب المدعي عليه عن الدعوي وعن الاسيله الموجهه له من الدايره ‘ اقراره بتسلم مبلغ (1.100.000) مليون ومايه الف ريال من المورث -رحمه ﷲ- والتزامه بتسليمه هذا المبلغ له بموجب الشيك (...) المسحوب علي بنك (...) . ثانيا : لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان المورث -رحمه ﷲ- فوضه بتشغيل المال والمساهمه لدي شركه (...) المزعومه؛ وما قدمه من اقرارت مزعومه هي للغير ولا علاقه لها بموكلي ، فلو كان الامر كما ذكر المدعي عليه لقدم ما يثبت قيام الشركه المزعومه (...) باستثمار اموال المساهمين، وفي ماذا تم استثمارها ؟ و مالذي جري علي مساهمتهم ؟ لانه هو الامين بذلك كما اقر علي نفسه ؛ اذ ان المبالغ الماليه مودعه من حسابه لحساب شركه (...) المزعومه بتشغيل اموال المساهمين ، فكيف يحق لهؤلاء المساهمين مخاصمه شركه (...) ولا علاقه لهم بها، ولما كان الامر كذلك وهو يقر علي نفسه انه امين علي اموالهم ولم يقدم ما يثبت تشغيل اموالهم ولم يقدم ما يثبت ممارسه وخبره وتخصص شركه (...) بالاستثمار وترخيصها بذلك نظاما؛ مما يكون المدعي عليه متعدي ومفرط بحقوقهم ويضمن بتعديه وتفريطه. ثالثا : ما ذكره المدعي عليه من بينه بالشاهد المذكور فليس فيها ما يثبت ان المورث -رحمه ﷲ-فوض المدعي عليه بالاستثمار في شركه (...) ولا ينال من ذلك انه يشهد ان شركه (...) تشغل اموال المساهمين ؛ اذ ان العبره تبني علي ما بفرضه النظام ويبينه ، حيث لم يقدم المدعي عليه ان شركه (...) مرخص لها نظاما بالاستثمار ، وليس فيها ما يثبت ان شركه (...) قامت بتشغيل الاموال ، ثم ان العقل ليتعجب وليذهل اشد الذهل من دفوع المدعي عليه فما هي الفايده العايده عليه من تقليب هذه الاموال والوساطه بين اصحابها وبين شركه (...) ، هل من الممكن ان تكون تبرع منه او مساعده!! وهذا امر في غايه العجب حقيقه فلما كان الثبات المتيقن من جميع ما سلف وتقدم ، اقرار المدعي عليه بصحه الشيك الذي تعهد فيه بدفع مبلغ (1.100.000) لمورث المدعيتان ، واقراره بتسلم هذا المبلغ من المورث، وعدم تقديمه ما يثبت ان المورث -رحمه ﷲ-فوضه بالمساهمه في شركه (...) ، وعدم تقديمه ما يثبت نشاط شركه (...) واختصاصها بتشغيل اموال المساهمين ؛ وعدم تقديمه ما يثبت ان شركه (...) قامت بتشغيل الاموال وفي ماذا تم تشغيلها ، وما حال الاستثمار لان المدعي عليه من باشر معها ذلك، وفق اقراره ؛ ولا ينال من صحه الشيك ان المورث-رحمه ﷲ -الح عليه بتحريره ، اذ ان المدعي عليه ليس ملزوما بذلك اذا كان امينا كما ذكر ، كما انه كان بوسعه ان يكتب سبب تحريره ما شاء لانه لا مكره له علي ذلك. ولان ﷲ عز وجل نهي عن اكل الاموال بالباطل بقوله –عز و جل (لاتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل) وبما ان ورثه المورث رحمه ﷲ هم كل من زوجته ،واثنان من الاولاد ، وثلاث من البنات ،وفق صك حصر الورثه رقم (...) بتاريخ 19/ 12 / 1437ه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض ، وبما ان اصل الحق بهذه الدعوي مبلغ (1.100.000) ريال ، فيكون نصيب البنات منه ، مبلغ (137.500) ريال لكل واحده منهن ، وفق حساب قسمه التركه بموقع وزاره العدل، وهو ما تحصر به موكلتي طلبهن فيه ولهذا كله فاطلب الحكم علي المدعي عليه بما يلي : 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال للمدعيه (...) مقابل نصيبها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي. 2-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال للمدعيه (...) مقابل نصيبها الشرعي من مبلغ الشيك محل الدعوي. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (30.000) ريال اتعاب محاماه" ثم في جلسه 8/4/1442ه المرييه عن بعد وبعد التحقق من هويه الحاضرين المدعي وكاله المثبته بياناته سابقا والمدعي عليها وكاله/ (...) (...) وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين رات اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. 
(الاسباب)
بناء علي الدعوي والاجابه والترافع بين الطرفين، وبناء علي القاعده النبويه القضاييه ان (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قد انكر المدعي عليه ان يكون الشيك للوفاء حقيقه وانما حرره جهلا منه وتلبيه لطلب مورث المدعيتين، وحيث ان هذا الدفع لا يرقي لابطال اثر الشيك بل انه للوفاء علي من حرره، والشيك في جميع احواله يعد سند وفاء لا ضمان كما نص علي ذلك نظام الاوراق التجاريه الماده "???" : (بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن)، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه وصدر بذلك مبدا مقرر من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (103) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدامه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والصادره عام 1438 والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه) وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم 1/836 والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك) فاضحي اصلا مقررا لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله او اقوي منه، ولم يقدم المدعي عليه اي معارض قوي يدفع هذا الاصل بل انه حرر علي الشيك سببه من انه مقابل بضاعه وليس كما يدعي من انه فقط للضمان وكان قادرا علي تحرير سبب اخر علي الشيك كما يدعي، بل ان الحواله البنكيه للمبلغ الذي يدعي تسليمه لمؤسسه (...) لتشغيله قد اثبت عليه سبب الحواله وانه قرض، مما يجعل المدعي عليه مضطربا في تعامله مع مال المورث وهو ما يثبت عليه التفريط ووجوب الضمان حتي علي فرض صحه دعواه بانه لاجل نقل المال فقط فلم يحفظ مال المورث باي وسيله سواء بعقد او اتفاق مع المشغل او اي وسيله اخري، ولا ينال منه ما دفع به من اقرارات لمساهمين اخرين فلا يسري اثر الاقرار الا علي صاحبه ولا يتعدي الي غيره واقصي ما تدل عليه انها قراين لا تقوي علي معارضه اصل الشيك، ومثله يقال في عدم تقدم بقيه الورثه بمطالبتهم وسكوت المورث طيله الفتره السابقه قبل موته -رحمه ﷲ- عن المطالبه وعدم وجود بضاعه مقابل الشيك فهي قراين لا ترقي لمعارضه اصل الشيك، مما يستوجب الاخذ بالاصل مقابل القراين، وتشير الدايره الا انها لم تاذن بحضور الشاهد لدي المدعي عليه وسماع ما لديه باعتبار ان المدعي قدم دليلا كتابيا -وهو الشيك- وقد نصت الماده 123 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: " لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا" الامر الذي انتهت معه الدايره الي صحه الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه وفق الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء) فان الدايره تقدرها بمبلغ (30 الف ريال) وفق المعايير السابق ذكرها حسب ما طالب به المدعي وكاله لمصلحه المدعيات، مما تنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليه بما ورد في منطوق الحكم، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) ان يدفع ل(...) رقم جواز سفر: (...) , مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نصيبها الشرعي من الشيك رقم (...) وتاريخ 8/9/1435ه المسحوب علي بنك (...) اضافه الي مبلغ 15.000 خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه، وان يدفع ل(...) رقم جواز سفر: (...) مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نصيبها الشرعي من الشيك رقم (...) وتاريخ 8/9/1435ه المسحوب علي بنك (...) اضافه الي مبلغ 15.000 خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2077 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) جواز سفر (...) 
المقامه من/ (...) جواز سفر (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيتين تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال وذلك ثمن شراء (...) تعهد المدعي عليه بسدادها لمورث المدعيتين الا انه لم يقم بتسديد المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيتين مناصفه مبلغ (275.000) مايتين وخمسه وسبعين الف ريال، نصيبهما الشرعي ومبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برفض دعوي المدعيتين، وادخال (...) للشهاده بان دور المدعي عليه وسيط. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08 / 04 /1442ه في القضيه رقم 9224 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع ل(...) رقم جواز سفر: (...) مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نصيبها الشرعي من الشيك رقم (...) وتاريخ 08 /09 /1435ه المسحوب علي بنك (...) اضافه الي مبلغ 15.000 خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه، وان يدفع ل(...) رقم جواز سفر: (...) مبلغا قدره (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال نصيبها الشرعي من الشيك رقم (...) وتاريخ 08 /09 /1435ه المسحوب علي بنك (...) اضافه الي مبلغ 15.000 خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. وب ﷲ التوفيق.