moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم69/4/5_1وتاريخ 2/6/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم 41434386 في 14/2/1441ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ (...) وكيلا عن (...) (سجل مدني رقم (...)) في الدعوي المقامه عليه من/ (...) والصادر بشانها الحكم من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 3050/3/ق لعام 1439ه وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بمطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في مجمع (...) ب(...)، وقضي منطوق الحكم باثبات شراكه المدعي للمدعي عليه بما نسبته 52.42% في (...) بمحافظه (...)، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم 1153/ق لعام 1440ه بتاييد الحكم. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم محكمه الاستيناف ومذكره الاعتراض تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه واستوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه المنصوص عليها نظاما كما تضمنت المذكره ما يصح ان يكون محلا للاعتراض امام المحكمه العليا وفق ما نصت عليه الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه حال ثبوته مما يعتبر مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استند المدعي عليه فيما اورده بمذكره الاعتراض علي الحكم لسببين هما: اولا / مخالفه الحكم للنظام العام من حيث الصفه. ثانيا / مخالفه الحكم للقواعد القضاييه. وتحت هذا البند خمس فقرات تتلخص في الاتي: 1 امتناع الدايره عن اجراء الوجه الشرعي والنظامي قبل ندب الخبره. 2 امتناع الدايره عن اجراء الوجه الشرعي حيال تناقض الخبير في تقاريره المقدمه في القضيه. 3 امتناع الدايره عن اجراء الوجه الشرعي حيال ما قدمه المدعي عليه من انفاقات ماليه استبعدها الخبير. 4 امتناع الدايره عن اجراء الوجه الشرعي حيال ما قدمه المدعي عليه من مستندات وبينات، وتضمنت هذه الفقره جزييتين هما: ا المستند بخط يد ابن المدعي والمفوض عنه. ب الشهاده. 5 اغفال الدايره المستند الذي قدمه المدعي وتجزيته، واذ انه بالنظر لما اورده المعترض في اعتراضه والملخص في الفقرات المذكوره اعلاه تجد هذه الدايره انه فيما يتعلق بما ذكره المعترض بشان صفه المحكوم عليه فان كون المدعي عليه هو صاحب الصفه او ان صاحب الصفه شخص او جهه اخري هو مما يدفع به اثناء النظر فهو متعلق بوقايع النزاع بين الطرفين وهو مما يستقل القاضي ناظر النزاع بنظره من حيث ثبوته من عدمه، ولم يتضمن الحكم تقرير قاعده مخالفه للمنصوص شرعا ونظاما، ولما كان النظر في الوقايع والتعرض لها مما يمتنع علي هذه المحكمه طبقا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه كذلك الامر فيما ذكره من امور اخري من امتناع الدايره عن اجراء الوجه الشرعي او النظامي قبل ندب الخبره او امتناعها عن اجراء الوجه الشرعي حيال ما قدمه المدعي عليه من انفاقات ماليه استبعدها الخبير، او ما يتعلق بالمستندات المقدمه والبيانات سواء منها الكتابيه او الشهاده او اغفال المستند المقدم اليها او تجزيته كل ذلك مما يتعلق نظره بالوقايع ولم يتضمن الحكم بشان تلك المسايل تقرير قواعد مخالفه للمنصوص شرعا او نظاما بل ما ذكره بالاعتراض هو مما يتعلق بتطبيق تلك القواعد علي وقايع النزاع يلزم لنظره والحكم عليه التعرض لوقايع القضيه وهو الامر الممتنع علي النحو السالف ذكره، وبما ان الامر ما ذكر فانه يتعين رفض الاعتراض. (لذلك) حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما اشير اليه من اسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.