tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 7120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:251 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7120 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه ملتقي القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد / سامي صالح احمد البخيتي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا 
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا 
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ فراس عبدالعزيز حمد الهدلق هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (401803300) وبتاريخ 15/ 09/1440ه الصادره من كتابه عدل الدرعيه، بلايحه دعوي جاء فيها انه يوجد شراكه بين الطرفين عن طريق المدعو/ عبدﷲ الشثري من نوع مضاربه، وقد تم اصدار شيكين من قبل المدعيه للمدعي عليه (الشيك الاول رقم (251) وتاريخ 30/ 5/2012م بمبلغ قدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، والشيك الثاني رقم (253) بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، وجميعها علي البنك السعودي للاستثمار)، علما ان الاساس للعقد هو شيكات ولا يوجد تاريخ لنشوء الحق لان هذا الطلب مستمر لا يمكن حصر نشؤه، ولم يتم تحديد النصيب في الشراكه، وحيث ان المدعيه لا تعلم عن حاله الشراكه لكون المدعي عليه لم يقدم اي مصارف للاموال او اي قوايم ماليه مما دفع المدعيه لاقامه هذه الدعوي، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتقديم تقرير تفصيلي عن المبالغ التي دفعتها المدعيه له وذلك بمخاطبه البنك المركزي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 28/10/1442ه المنعقده عن بعد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفعها للمداوله والحكم فيها لعدم اكتمال الشروط الشكليه للدعوي.
 
(الاسباب)
ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فهو ابتدايي؛ اذ لم يتحقق اللجوء للمصالحه، كون التقرير تضمن تقديم المدعيه طلب المصالحه فقط، دون عقد جلسه للصلح بين الطرفين.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق . 
عضو 
 حسام بن محمد بن علي العثيم 
عضو 
 فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه