tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-31 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-07-25 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
دعوي
القرار رقم (VR-2020-31)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الصادر في الدعوي رقم (۱۲۳-۲۰۱۸-۷)
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - انتهاء الخصومه باسقاط الغرامه المفروضه علي المدعي

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه -
دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من
مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدايره ان ممثلا المدعي عليها قررا في جلسه يوم
الاربعاء الموفق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبا الحكم بانتهاء الخصومه
القايمه بينها وبين الشركه المدعيه واثبات ذلك - مؤدي ذلك : اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في
التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ۱۱۳ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ 1٤٤١/٠٦/04ه) الموافق (٢٠٢٠/01/29م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ..... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه برقم : (...)

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه حيث جاء فيها: "تسجيل الهييه للشركه بنظام القيمه المضافه لعدم وجود ايرادات خاضعه للضريبه حيث
ان جميع ايرادات الشركه ناتجه عن استثمارات في شركات تستثمر فيها وتلك الشركات سبق خضوع ايراداتها للقيمه
المضافه".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- بخصوص طلب المدعي بالغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه،
فقد عالجت الفقره (۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه هذا الطلب بما نصه "لا يجوز الشخص الخاضع للضريبه طلب
الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا"، وكما يمكن للمدعي التقدم بهذا الطلب
من خلال حسابه الالكتروني الخاص به في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل، وهذا امر مستقل وليس له علاقه بغرامه
التاخر في التسجيل. ٣- ما ذكره المدعي في اعتراضه انه غير خاضع للضريبه وان جميع ايرادات منشاته ناتجه عن استثماراته
في شركات اخري، هو ادعاء لا يمكن ان يستقيم لعده اوجه، نفصلها علي النحو التالي:

ا. ان المدعي هو من قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه من تلقاء نفسه، وحيث ان قيمه التوريدات السابقه
واللاحقه التي اقر بها المدعي اثناء تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه تجاوزت الحد الالزامي للتسجيل، تم قبول
تسجيله من قبل الهييه وتطبيق العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخره في التسجيل. وعليه فان ما ذكره المكلف بان
منشاته غير خاضعه لضريبه القيمه المضافه يناقض ما تقدم في اقراره في نموذج التسجيل. علما بانه قد صادق علي
صحه المعلومات التي قام بتقديمها في نموذج طلب التسجيل.

ب. نشاط المنشاه - وفقا للسجل التجاري - يخالف ما يدعي به، حيث ان النشاط يتمثل في اعمال المقاولات العامه والتبريد
وغيره، ما يعني انه يقوم بتوريدات خاضعه لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات
المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه
العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه التقديريه
في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه- وبناء
عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه
لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه - مستخرج
للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف وبالتالي فان المدعي قام بشكل طوعي وفقا
لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه
والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي".

λ

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩م)، افتتحت الدايره جلستها الاولي في تمام الساعه ٤:٣٠ مساء، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيلا شرعيا عن الشركه ، وحضر ممثل عن المدعي وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن دعواها ذكر انه يطلب ابتداء الغاء غرامه التاخير في التسجيل المفروض علي الشركه المدعيه مستندا الي ان موكلته قد قامت بالتسجيل علي الرغم من عدم التزامها نظاما بالتسجيل باعتبار ان دخلها متحقق من استثمارات في شركات اخري، وان موكلته رغبه بالحصول علي شهاده باثبات عدم التزامها بالتسجيل قامت بالتسجيل وفرضت عليها غرامه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال وذلك علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلا الهييه عن جوابهما عما سمعاه من دعوي وكيل الشركه المضبوطه في هذا المحضر وعما ورد في لايحه دعواه ؟ اجابا بان نشاط الشركه المدعيه وحسب سجلها المقدم بالتسجيل يتضمن مجموعه من الانشطه المحققه لدخول ولم يتبين للهييه ان نشاط الشركه نشاطا استثماريا فقط، اضافه الي انه قدم ميزانيه معتمده من احد مكاتب المراجعه المختصه تتضمن دخلا يتجاوز المليون ريال. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن اجابته عما سمع مما ذكرا ممثلا الهييه ؟ قدم نسخه من قايمه الدخل لموكلته ذكر انه يبين ان ايرادات موكلته المتحصله من نشاطها تساوي (صفر) وان الدخل المتحقق هو عباره عن استثمار في شركات اخري كما سبق وان ذكر. وطلبا ممثلا الهييه مهله للاجابه علي هذه المساله وتزويدهما بقايمه الدخل كامله غير مجتزاه للاعوام ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، وامهالهما لمراجعه الاداره المختصه. وبسؤالهما فيما اذا كانت الدخول المتحققه عن انشطه استثماريه وليست ناتجه عن ممارسه نشاطا اقتصاديا خاضعا لضريبه القيمه المضافه علي الرغم من دفع الشركات الاستثماريه المستثمر فيها لضريبه القيمه المضافه. وبعد المناقشه قررت الدايره الزام وكيل الشركه المدعيه بتقديم كامل قايمه الدخل لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وتزويد ممثلا الهييه بنسخه مما يقدمه وكيل الشركه المدعيه للتعقيب عليه بمذكره جوابيه خلال اسبوع من تاريخ استلامهما له والتاجيل الي جلسه يوم ٢٠٢٠/٢/١٢م، واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٥:١٤ مساء.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٢م)، افتتحت الدايره جلستها الثانيه للنظر في وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيلا للمدعيه، وحضر كل ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها وبسؤال ممثلتا الهييه عن جوابهما عما طلبتا الدايره الاستمهال فيه. ذكرتا بان الهييه قد الغت الغرامه المقرره علي المدعيه وارفقتا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الغرامه، وطلبتا اصدار قرار فيها باثبات انتهاء الدعوي.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ Or/١٤٣٨/١١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۴م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/14م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان ممثلا المدعي عليها قررا في جلسه يوم الاربعاء الموفق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م ان المدعي عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبا الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين الشركه المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب ممثلا المدعي عليها.

## القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:

### اولا: من الناحيه الشكليه:

* قبول الدعوي شكلا.

### ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،