tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530412096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1439-05-27 document_type=ruling entity=document_number:534ce26f-75ed-4906-b4c5-b3122f858000 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471018850 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه منافع الصناعيه المحدوده
المدعي عليه :
الشركه العالميه لانظمه الالمنيوم (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 27/٠٥/1439ه الموافق 13/٠٢/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب مواتير) وتاريخ ابتداء التعامل 27/٠٥/1439ه الموافق 13/٠٢/2018م بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٢٨٠.٠٠) ميتان وثلاثه الفا وميتان وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٤٦,٨٠٠.٠٠) مايه وسته واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1440ه الموافق 16/٠٣/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,١٨٠.٠٠) خمسون الفا ومايه وثمانون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 27/10/1444ه بحضور المدعيه وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، ثم ذكرت بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي كما يلي : (نفيدكم بان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب (242) مواتير للمشروع التابع للمدعي عليه بموجب اتفاقيه تنفيذ، مرفق لكم اتفاقيه تنفيذ مشروع، بمبلغ وقدره (203,280) مايتان وثلاثه الف ومايتان وثمانون ريال سعودي، وحيث ان مبلغ الموتور الواحد (800) ثمانمايه ريال سعودي، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ علي دفعات، دفعه اولي تمثل 50% من قيمه العقد تستحق عند بدايه التعاقد، ودفعه ثانيه تمثل 40% من قيمه العقد تستحق عند التوريد، ودفعه ثالثه تمثل 10% من قيمه العقد تستحق عند الانتهاء من التركيب، وعليه التزمت موكلتي بتوريد مواتير عدد(242)، وتركيب عدد (202) موتور منها فقط بطلب من المدعي عليها. لذا تم حسم قيمه اعمال التركيب ل(40) موتور فاصبح قيمه العقد مبلغ وقدره (196,980) مايه وسته وتسعون الف وتسعمايه وثمانون ريال سعودي، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه المبلغ المتفق عليه بمبلغ وقدره (146,800) مايه وسته واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (50,180) خمسون الف ومايه وثمانون ريال سعودي. بناء علي ما تم ذكره سابقا، اتقدم بطلب الاتي: 1-سداد القيمه المتبقيه من الاعمال بمبلغ وقدره (50,180) خمسون الف ومايه وثمانون ريال سعودي.) اه ثم اضافت بان القيمه الاجماليه للتوريد قدرها 193.600 ريال مضافا عليها الضريبه مبلغ قدره 9.680 ريال ليكون المجموع 203.280 ريال ، ولما كانت المدعي عليها قد سددت مبلغ قدره 146.800 ريال فيكون المتبقي هو 56.480 ريال ، ولكن موكلتي لا تطالب الا بمبلغ 50.180 ريال لانها خصمت جزءا من المتبقي لكونها لم تركب عددا من المواتير المورده ، لذا فقد خصمت قيمه التركيب لهذه المواتير دون قيمه التوريد هكذا قررت ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤالها البينه طلبت مهله لارفاقها. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/11/1444ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه، وهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/5/1439ه الموافق 13/2/2018م علي مطبوعات المدعيه مختوم من الطرفين، كما ذكرت بانها تقدمت بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411384536 وتاريخ 18/11/1444ه ارفقت فيها مستندات اضافيه، وبعد اطلاع الدايره عليها طلبت من المدعيه ترجمه ما لم يترجم من هذه المستندات فاستعدت بما طلب منها. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/12/1444ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411562367 وتاريخ 24/12/1444ه ذكرت فيها بانها ارفقت الترجمه للمستندات واكتفت بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/2/1445ه حضرت المدعيه وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤالها عما استمهلت لاجله فارفقت عبر المحادثه فاتوره ضريبيه بمبلغ 196.980 ريال وهي غير موقعه او مختومه من المدعي عليها ، وبسؤالها ان كان لديها مزيد بينه فاكتفت بما سبق تقديمه ، وقد اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 50180 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب مواتير حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي وما تم تحريره في الجلسه الاولي ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الفاتوره المقدمه في الدعوي ، وحيث ان بينه المدعيه غير كافيه لاثبات مبلغ المطالبه ، وغايه ما تثبته هو العلاقه المبدييه بين الطرفين ان تنفيذ التوريد والتركيب فلا تقوي بينات المدعيه للوصول اليها ، ولما كانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا تتوجه عليها اليمين استنادا الي الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471018850 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه منافع الصناعيه المحدوده
المدعي عليه :
الشركه العالميه لانظمه الالمنيوم (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ وقدره 50180 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب مواتير، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1. عدم عنايه المحكمه بادله المستانفه وبيناته ولم تاخذ بها رغم قوه حجتها في اثبات استحقاق موكلتي المستانفه للمبالغ التي تطالب بها وسلامتها من المعارض حيث قامت المستانفه بتقديم ما يدل علي استحقاقها لمبلغ المطالبه (50,180) ريالا، حيث قدمت في سبيل اثباتها لهذا الحق اتفاقيه تنفيذ مشروع، وهي اتفاقيه مكتوبه وموقعه من الطرفين ( المستانفه والمستانف ضدها) وتبين هذه الاتفاقيه تفصيلا التزامات طرفيها فضلا عن ان هذه الاتفاقيه قد حددت اجال الدفعات المستحقه لموكلتي في ذمه المستانف ضدها وايضا حددت طرق الدفع المعتمده سواء في حال الدفع بواسطه التحويل المصرفي او في حال الدفع بواسطه شيك وكذا قدمت الترجمه المعتمده اللازمه. وحيث ثبت ان المستانفه قد اوفت بجميع التزاماتها وفقا لما نص عليه في الاتفاقيه سالفه الذكر ولما كان المبلغ الذي في ذمه المستانف ضدها لصالح موكلتي المستانفه يقدر ب 196,980 ريالا وحيث اقرت المستانفه باستلامها من المستانف ضدها مبلغ (146,800) ريال، فيكون من حقها الحصول علي باقي المبلغ المستحق لها في ذمه المستانف ضدها والمقدر ب (50,180) ريالا. 2.خطا المحكمه في عدم اعتماد المستندات المقدمه من المستانفه رغم غياب المستانف ضدها رغم تبلغها بجميع الجلسات ولم تحضر اي منها ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور: وكان يتعين علي المحكمه الموقره ان تاخذ بالمستندات المقدمه من قبل المستانفه لقوتها وسلامتها من المعارض، 3/ القصور في التسبيب حيث ان المحكمه لم تبحث ادله المستانفه علي الوجه الكافي وطرحتها جانبا علي الرغم من كونها موصله وعلي فرض عدم كفايه الادله فكان عليها ابلاغ موكلته ما قدم من ادله غير كافي الا انها لم تمكن المستانفه من حقها بتقديم بينات اخري ، 4/ الخطا في تطبيق النظام ؛ حيث ان المستانف ضدها نكلت عن الاجابه وفي ذلك مخالفه للماده 26 من نظام المحاكم التجاريه وبناء عليه ثبت للدايره صحه ما جاء بالدعوي فكان يتعين علي الدايره اجابه المستانفه لطالباتها ، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف مرافعه لتمكين موكلته من اثبات دفوعها بالطريقه التي تري انها موصله لذلك، ونقض الحكم والحكم باستحقاق موكلته 50,180 ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المستانفه رهف جدعي جزاء الحارثي ولم تحضر المستانف ضدها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم بموجب التبليغ رقم 87401405 وبسؤال المستانفه عن طلبها احالت الي الاستيناف المقدم وقررت ان موكلتها تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره خمسون الفا ومايه وثمانون ريالا ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاستيناف تم تقديمه خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه استنادا للعقد محل الدعوي والموقع والمختوم من الطرفين ، والذي نص تفصيلا علي التزامات الطرفين وحدد اجال الدفعات المستحقه للمدعيه وطرق الدفع المعتمده ، وبما ان المدعي عليها سدد من ذلك مبلغ 146800 ريالا مما يدل علي تجاوز الطرفين لمرحله التوريد ، واستنادا لبقيه مستندات المدعيه ، واستنادا لتخلف المدعي عليها عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبليغها بها ، وعدم جوابها عن الدعوي، وعدم حضورها للجلسه المنعقده امام دايره الاستيناف في تاريخ 1445/04/24ه رغم تبلغها؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي لعدم صحته ، والحكم مجددا للمدعيه علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بالغاء حكم الدايره السابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4471018850 بالصك رقم 4530186375 وتاريخ 29 / 02 / 1445ه القاضي برفض هذه الدعوي ، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها الشركه العالميه لانظمه الالمنيوم شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه منافع الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (50180 ريال ) خمسون الفا ومايه ثمانون ريالا التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.