tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Car 2026 278225

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:25771 entity=legal_basis:minister_decision:1446/01 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:106 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268367 : قرار رقم
PC-2025-268367 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المدي
من / .... (الهويه وطنيه رقم ....) من
مالك / مؤسسه (.....) (سجل تجاري رقم ....)
المدي عليها
ض / هييه الزكاه والضربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين لموافق 2026/03/16، عقدت الجمركيه الابتداييه بالارياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17) وتاريخ 1446/01/17
الدكتور / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (....
الدكتور / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (....
الدكتور / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (.....) / (....
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/03 م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلالحه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وبالطلاع
اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المقدمه، تبين انها تثضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد
المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيغها واحد (دعاوي تصرف جمريك) حيث
انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي
صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي
، وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الجمركه ولم اعلم عن صدور قارات
بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسالل بسداد مبالغ نتيجه صدور قارات جمركيه والا فانني
ساتعرض ليقاف الخدمات وحظر الحسابات البنيه، وعليه فقط طالبت اللجان يافادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها
تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها للاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد
ادعت ضد مؤسسي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب:
- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول.
2 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي.
3 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مصلله لا تخص المؤسسه المدعي
ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
| Public |
الصفحه 1 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268367: قارار رقم
PC-2025-268367: الصادر في الدعوي رقم:
4 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات.
5 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالسوره المرفقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه
التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد
السندي بحكم طبيعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد
سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم بطلب للرساله التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي
مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطالب المدعي باصل
التعهدات السنديه لجميع الرساليه المرفق ارقام بيانات الاستيراد المرفق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه
والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير
لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا وا肯كت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير
ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده
علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات
التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي
والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الرساليه من ناحيه النوع
والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومحقق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر
وعليه، تقدمت المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها عدم قبول الاعدوي الشكاه والضريه
وعليه، تقدم المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ذات الطبات الوارده في للغه الدعوي.
وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 م, عقدت اللجنه سلستها للنظر في الدعوي، وبالمباداه علي اطراف الدعوي،
لم يخضر المدعي او من يمثله رقم تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا (....) ، هويه وطبيه رقم (....) .....
بصفته متمل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ: 1447/04/24
اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوايه وعدم قبول اي مستندات جديدده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. وبناء
عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
7 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268367: قارار رقم
PC-2025-268367 : الصادر في الدعوي رقم
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا
الي ما نصت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والكتيه والتي نشت علي
انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو
الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب
ضد احكام النظام ولاعثته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من
النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في
الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد.، كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير
ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح
والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها،
وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه
الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي
ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " " والثمه التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام
الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده
(148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان
يقدم كفيله يضمن مثوله امام المحكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده
(76) من نظام المراضات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الحاليه او المطله او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها; يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه
الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات
تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نت عليه الفقره (2)
من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والخيريه.
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268367: قارار رقم
PC-2025-268367: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجرuste هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذمه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وصل علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين...
عضو
(.....) / الدكتور
عضو
(.....) / الدكتور
رييس اللجنه
(.....) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
Public
الصفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278225: قرار رقم
PC-2026-278225: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
<table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)</td></tr><tr><td>المسانف ضدها</td><td>لمالكها/ (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد/ هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك</td></tr></table>
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2026/05/13 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محصور كل من:
الستاذ / (....) ريسا
الستاذ / (....) عضوا
الدكتور / (....) عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-26837) الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - ( ). هويه وطنيه رقم
(....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) سجل
تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات ده هييه الزكاه والجمارات علي اساس ان المدعي
عليها اقامت عده دعوي ضد المؤسسه نظير استيرادها لرساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره من
التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ابقامه تلك الدعواي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه
اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرياش قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"عدم اختصاص اللجنه ولانيا بنظر الدعوي".
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم يمن في لايحه الدعوي
يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح الموقت غير المثبت نظاما، اضافه
الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقديم اجل التعهد المستندي، كما
يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي بعد مخافه صريحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278225: قرار رقم
PC-2026-278225: الصادر في الدعوي رقم:
للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه
بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي.
وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقترم معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع
المستانف ضدها بان المؤسسه قد خالفت النظام عند عدم تجابوها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه
عدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات والمابيس المعتمده، وان ما جاء في لايحتها ما هو الا محاوله
لافالت من العقوبه، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الابويه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده
في لايحه الاستثناف.
وفي يوم الربعاء الموافق 13/05/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراء التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (الشرح 2026-2027) في الاستثناف
في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكها (....) علي القرار رقم (CSR-2026-268367) وتاريخ
(2026/03/16) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف
المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41/م) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25771) وتاريخ 08/04/2026, والانظمه والوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09،
فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها في يغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تؤير المستندات
المرتبطه بالبوسانيه لم الحوعي، بالنظر الي ان هذا الطلب، لا يندرج ضمن الالخصاصات الوارده في الفقره (2) من
الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجربيه والحريه، التي تحت علي انه: "2- تختص دواير لجنه الفصل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 6 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278225: قرار رقم
PC-2026-278225: الصادر في الدعوي رقم
الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد والاتثنيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام والاتخته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير يصف لاحكام الماده (148) من النظام. ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد. كما يغير من هذه النتيجه كون هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينوض بذاته استقصا هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي المايله خارج الاختصاص النوعي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اساب القرار محل الاستثناف كافيه لحل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفعو المقدمه علي نتيجه القرار؛ مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير فرض الاستثناف Cordوضعا وتاييد القرا الابتدايي فيما قضي به.
وبناه علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / مؤسسه (……)، سجل تجاري رقم (……) (الطرار، (CSR-2026-268367) لمالكها / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، علي القرار الابتدايي رقم (……) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه النانيه بالرياض.
ثانيا:})(وF) وfifc Wf, وfifc Wf, وfifc Wf, وfifc Wf, وfifc Wf, وfifc Wf
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (08/1445). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
رييس اللجنه
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 7 من 7