tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-06-27 date_hijri=1440-07-05 document_type=ruling entity=document_number:3b4e7a6b-cf3c-4b8b-a6cf-92fa3086eeda entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٢٠١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه اتفق موكلي مع المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) علي ان يقوم المدعي عليه بتصنيع كساره متنقله بالمواصفات الموضحه بالعقد، بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م، وكان شرط العقد ان لا تتجاوز مده التصنيع علي (٣٠) يوما، وقد قام المدعي عليه بالمماطله في تنفيذ بنود العقد مما الزم موكلي اقامه دعوي بالمحكمه التجاريه لفسخ العقد وقد حكمت المحكمه في الدعوي رقم (٦٦١٠ ) والمقيده في (١٤٤٠ه) عن الدايره العشرون، المؤيد من محكمه الاستيناف و كان حكمها بفسخ العقد للمماطله المدعي عليه وافهمت موكلي برفع دعوي اخري للتعويض بتطبيق الشرط الجزايي وبما ان الشرط الجزايي شرط صحيح ومعتبر فان موكلي يطلب الاتي : ١- الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي من تاريخ العقد ١٧/١٢/٢٠١٧م الي تاريخ صدور الحكم في ١٢/٠٣/٢٠١٩م، والموافق ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه، والتي تقدر بمجموعها مبلغ وقدره (٤١٩.٠٠٠) ريال، بفارق (٤١٩) يوما تاخر فيها المدعي عليها ٢- مصاريف الدعوي واتعاب الوكيل وقيمتها (٤٠.٠٠٠) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات ، ففي جلسه ٠٧/١١/١٤٤١ ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره وفقا للترافع الكتابي تضمنت (وبعد بالاشاره الي القضيه رقم ٩٢٠١ لعام ١٤٤١ ه والمنظوره امام فضيلتكم فاننا نوجز ردنا علي لايحه دعوي المدعي بما يلي : لقد قام المدعي برفع دعوي قضاييه برقم ٦٦١٠ لعام ١٤٤٠ امام الدايره التجاريه العشرون وصدر حكم بفسخ عقد البيع وارجاع المبلغ للمدعي الا انه بعد ذلك تم التوصل لصلح مع المدعي بان ندفع له مبلغ ٤١٠٠٠٠ اربعمايه وعشره الاف ريال سعودي مقابل تنازله عن الدعوي واسقاط حقه في اي مطالبه تخص هذه الدعوي وابراء ذمه المدعي عليه من اي مطالبه مستقبليه تخص الدعوي مرفق طيه صوره من المخالصه، وعليه نطلب رد دعوي المدعيه) ، وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكره وفقا للترافع الكتابي تضمنت (ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جملا وتفصيلا ، والصحيح ان المخالصه المذكوره تتعلق بالقضيه رقم ٦٦١٠ لعام ١٤٤٠ والمحكوم فيها بفسخ العقد و الزام المدعي عليه بخمسمايه الف ريال وليس في المخالصه المذكوره اي ذكر او علاقه بالتنازل عن المطالبه بالتعويض وتطبيق الشرط الجزايي و يدل علي ذلك اقرار المخالصه المرفقه فقد ذكر فيها (دفع مبل ٤١٠ و التنازل عن ٩٠ والخاص بتنفيذ الصك الخاص بالقضيه رقم ٦٦١٠ لعام ١٤٤٠) ، وختاما اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بمبلغ الشرط الجزايي من بدايه العقد حتي تاريخ الحكم بفسخ العقد . استنادا لقول النبي (المسلمون علي شروطهم)، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد تصنيع وتوريد؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي من تاريخ العقد ١٧/١٢/٢٠١٧م الي تاريخ صدور الحكم في ١٢/٠٣/٢٠١٩م، والموافق ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه، التي تقدر بمجموعها مبلغ وقدره (٤١٩.٠٠٠) ريال، بفارق (٤١٩) يوما تاخر فيها المدعي عليها ، مضافا اليها مصاريف الدعوي واتعاب الوكيل وقيمتها (٤٠.٠٠٠) ريال، تاسيسا منه علي حكم الدايره العشرون في القضيه رقم (٦٦١٠ والمقيده في ١٤٤٠ه)، والتي حكمت فيها الدايره بفسخ العقد، وحيث ان اتفاقيه المخالصه المؤرخه في ١٢/٠٢/٢٠٢٠م، تتعلق عن ذات العقد محل الدعوي رقم (٦٦١٠ لعام ١٤٤٠ه) المحكومه من الدايره العشرون بهذه المحكمه، والمدعي تنازل عن عده مبالغ عن اصل العقد، مما يدل علي اسقاطه لما تفرع عنه، ذلك ان الفرع مرتبط بالاصل، اذ كيف يقوم المدعي بالتنازل عن الاصل ثم يطالب بالفرع ، وبما ان اقرار المخالصه النهاييه بين الطرفين، ابرات ذمه كل طرف علي الاخر ابراء تاما، ومن ثم فتكون هذه بمثابه المخالصه التامه بين الطرفين، ولما كان الطرفان قررا بان المخالصه صحيحه، الا ان المدعي ادعي ان يرغب في تطبيق الشرط الجزايي حتي تاريخ اليوم، وذلك لا يستقيم مع تنازله عن تلك الدعوي وهي الاصل بل وموافقته علي خصم عده مبالغ مستحقه له، وحيث ان الثابت ان تحرير اتفاقيه المخالصه جاءت اختيارا و رضاء دون اجبار او اكراه من الطرفين، ولم يدع احد ذلك ، ولم يقدم احد ما يخالف الاصل وهو الصحه والرضا التام، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما تقدم ، وحيث ان تحرير المدعي وامضايه لذلك الاتفاق، يعتبر تنازلا منه عن كافه الحقوق والواجبات والالتزامات وكافه ما يتعلق بعقد المقاولات بين الطرفين غير ما تم تحريره من التزام علي المدعي عليه في المخالصه؛ وهو بمثابه الاقرار الذي هو اقوي ادله الاثبات ، والذي لا يقبل الرجوع عنه ، ومن ثم تكون الاتفاقيه بمثابه المخالصه النهاييه بين الطرفين ، لا يحق لاي طرف شرعا وذوقا وادبا الرجوع عنها، وعطفا علي ما تقدم بيانه ورقمه ، وحيث لم يقدم المدعي بينه تقوي جانبه، بل المخالصه ضده وهي اصل، ولا يصار الي غير هذا الاصل الا بدليل ، ولا دليل؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد : (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.