moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5312 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل (...)، بتاريخ 29/9/2013م، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها قايلا: "يطالب موكلي شركه (...) المدعي عليها شركه (...) المحدوده بمبلغ مالي عن تعاقد بينهما" وختمت صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد بمبلغ (649,578,73) (...)، ومبلغ (200,000) ريال قيمه مصاريف واتعاب محاماه، ومبلغ (1000,000) ريال قيمه تعويض عن الاضرار الناتجه عن التاخير، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها عده جلسات لمحاوله ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 18/7/1440ه، حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي انه تعذر ابلاغ المدعي عليها كما ان سجل المدعي عليها لم يتضمن السجل المدني للمدير، ثم شطبت القضيه مرتين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه، تم الاطلاع علي الطلب الوارد من وكيل المدعي بتاريخ10/10/1440ه، ملتمسا اعاده السير في الدعوي بعد الشطب الثاني، وباطلاع الدايره لم تجد فيه عذرا تقبله، واستنادا علي الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه للماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي التعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18/2/1436ه، فان الدايره تقرر احاله الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للمحكمه العليا للنظر في طلب السير في الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 29/2/1441ه، حضر المدعي وكاله: (...) وممثل المدعي عليها: (...) وذلك للنظر في الدعوي بعد ورود قرار المحكمه العليا بالاذن بمواصله سماع الدعوي، وباطلاع الدايره علي صفه الحاضر عن المدعي عليها تبين انه العضو المنتدب المبين اسمه في السجل التجاري، وبسؤاله عن عقد التاسيس طلب مهله لتقديمه للتحقق من صحه التمثيل وعليه حددت جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/3/1441ه، حضر المدعي وكاله: (...) ومدير مجلس اداره شركه (...): (...)، وطلب (...) بصفته مدير مجلس اداره شركه (...) المحدوده، توكيل الحاضره (...) سجل مدني رقم: (...) بتمثيل الشركه في هذه القضيه ولها حق المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين وردها وتعيين الخبراء والاعتراض علي الاحكام والاستيناف وعليه جري التوكيل وبطلب الجواب من الحاضره عن المدعي عليها طلبت مهله اخيره للجواب، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/6/1441ه، حضر المدعي وكاله: (...) والمدعي عليه وكاله: (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقدين متصلين علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات استشاريه لصالح المدعي عليها باجمالي مبلغ (1.740.000) (...)، بخلاف المبالغ الاضافيه التي تدفعها المدعي عليها للمدعيه وفق العقد كمكافاه نجاح ومصاريف السكن والاقامه والمصاريف الاخري اللازمه للعقد، وتبقي في ذمه المدعي عليها المبالغ التاليه: ا- مبلغ (442.714) (...)، ممثله في الاتي: 1-مبلغ (114.000) دفعه مستحقه في شهر مايو لعام 2009. 2- مبلغ (12.000) دفعه مستحقه في شهر سبتمبر لعام 2009. 3- مبلغ (36.000) دفعه مستحقه في شهر اكتوبر لعام 2009. 4- مبلغ (36.000) دفعه مستحقه في شهر نوفمبر لعام 2009. 5- مبلغ (36.000) دفعه مستحقه في شهر ديسمبر لعام 2009. 6- مبلغ (52.000) دفعه مستحقه في شهر يناير لعام 2010. 7- مبلغ (52.000) دفعه مستحقه في شهر فبراير لعام 2010. 8- مبلغ (52.000) دفعه مستحقه في شهر مارس لعام 2010. 9- مبلغ (52.000) دفعه مستحقه في شهر ابريل لعام 2010. 10- مبلغ (714) (...)، وذلك لقاء المبالغ المدفوعه من قبل المدعيه لقاء الاقامه بمدينه الجبيل لاحد اعضاء الفريق الاستشاري، وفقا لمتطلبات العقد (الصفحه الرابعه من العقد الفقره الاولي). ب- مبلغ (1.010.956) ريال، متمثله في الاتي: 1- مبلغ (1.000.000) ريال، وذلك استحقاق النجاح في توقيع مذكره التفاهم بين المدعي عليها والشريك الدولي (...) وذلك بموجب الفقره الثانيه من الصفحه الرابعه من العقد. 2-مبلغ (10.956) ريال، قيمه تذكره سفر واقامه من (...) الي الرياض الي (...) الي (...)، لاحد اعضاء الفريق الاستشاري بموجب الصفحه الرابعه من العقد الفقره الاولي. وقد اصدرت المدعي عليها خطاب مطابقه الرصيد (سند الدعوي) موجه للمدعيه عن طريق رييس مجلس ادارتها (...) والمؤرخ في 5/4/2010م، متضمن المصادقه علي مبلغ الدفعات الشهريه وكذلك المصاريف ومستحقات النجاح، وكذلك بينه اضافيه وهو خطاب اثبات للمديونيه بتعهد من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (3.355.240) ريال، واخيرا قدم طلباته وهي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (442,714,97) (...)، 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.010,956,98) ريال، 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 150,000) ريال، اتعاب ومصاريف محاماه، كما قرر حصر مطالبته في العقد المبرم بتاريخ 14/ مايو 2009م وان المبالغ المفصله في المذكره بالفقرتين (ا) و(ب) جميعها تتعلق بالعقد محل الدعوي بعد الحصر ونستثني البند رقم 1 في الفقره (ا) من المذكره لكونها متعلقه بالعقد الاخر، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/7/1441ه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ما استمهلت لاجله ابرزت مذكره جاء في مضمونها: ان المدعيه ذكرت طلباتها المتعلقه بدفعات شهريه لعام 2009 وعام 2010م، ومصاريف سكن وتذاكر سفر، دون ان تبين مشمولات الدفعات المذكوره وما يقابلها من اعمال تزعم تنفيذها، او بينه واسباب تلك المصروفات. كما انه لا يوجد في حسابات وسجلات المدعي عليها ما يدل علي وجود المستحقات التي تدعيها المدعيه، كما ان ما قدمه المدعي وكاله من خطاب يزعم صدوره من رييس مجلس الاداره السابق ويصادق فيه علي مبالغ لصالح المدعيه، فان من نسب له هذا الخطاب متوفي من عام 1434ه، ولا علم لمن خلفه بهذه الخطابات علي فرض وجودها وصحتها، ولا تستطيع المدعي علها الا مراجعه سجلاتها للتحقق منها، ولم تجد لها وجود، كما ان المستندين المقدمه من المدعيه لا يطابقون مطالبتها، ولا يتطابقون مع بعضهما، ولا يوجد اصول منها لدي المدعيه، وختم بان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها، وطلب رفض الدعوي، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر بانه اطلع علي هذا الرد وانه يكتفي بما قدم سابقا ويطلب الفصل في الدعوي بطلباته، كما قررت المدعي عليها وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 28/1/1442ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها والموكله من قبل رييس مجلس الاداره بمحضر جلسه سابق كما هو مبين بعاليه، وحيث تم حجز القضيه للدراسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وسبعميه واربعه عشر (...)، قيمه مستحقات شهريه مقابل الخدمات المقدمه بموجب العقد المبرم بتاريخ 16/مايو/2009، وكذلك مبلغ مليون وعشره الاف وتسعميه وسته وخمسون ريالا، قيمه مستحقات النجاح والمصاريف، وحيث انعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بقرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء رقم (366/ت) وتاريخ 1/12/1436ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد بين الطرفين، وانكرت الاستحقاق لكون المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال، كما ان التعامل قديم ولا يوجد في حسابات وسجلات المدعي عليها ما يدل علي وجود المستحقات التي تدعيها المدعيه، كما ان المصادقه لا يوجد اصلها وكذلك لا تتطابق مع الاقرار بالمديونيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه من مستندات، تبين ان المدعي قدم في اثبات مطالبته صوره المصادقه الصادره من مدير المدعي عليها بتاريخ 5/4/2010م، والمتضمنه مبلغ المستحقات الشهريه بمجموع رصيد الاستحقاق مبلغ (390.714) (...)، وكذلك متضمن مبلغ رسوم نجاح ومصروفات بمبلغ (1.010.956) ريال، كما قدم اقرار رييس مجلس اداره المدعي عليها الصادر بتاريخ 3/اكتوبر/2010م، علي مطبوعات المدعي عليها والمرسل بالبريد الالكتروني والمتضمن وجود رصيد مستحق السداد بمبلغ (3.355.240) ريال، والتعهد بتحويل مبلغ جزيي، والالتزام تجاه التسويه الكامله للمبلغ، وهو مبلغ اعلي من مبلغ المطالبه، مما يدل صراحه علي التنفيذ واستحقاق المبلغ المطالب به، مما تعتبره الدايره بينه كافيه استنادا علي ما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) مما تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم وجود الاصول لكون التعاقد بين الطرفين متمثل في ارسال صور علي البريد الالكتروني، كما هو الحال في طريقه ابرام العقد الذي اقرت المدعي عليها بصحته، كما انها لم تنكر بقيه المستندات المرسله بالبريد بالتزوير ونحوه، مما يبقي معه الاصل بصحتها والاعتداد بها مع استصحاب طبيعه التعامل بين الطرفين، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم ما يفيد التنفيذ وانها لم تجد في مستنداتها ما يدل عليه، لكون هذا الدفع المطلق من المدعي عليها مع تقديم المدعيه مطالبتها بمقابل النجاح في توقيع مذكره التفاهم بين المدعي عليها والشريك الدولي (...) وهي تشكل جزء كبير من مبلغ المطالبه، مع امكانيه المدعي عليها دحضها لكون مذكره التفاهم بحوزتها، وعدم دحضها او نفيها يدل علي صحتها، الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) (...) سجل تجاري رقم: (...) (...)، مبلغا وقدره: (348.714) ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وسبعميه واربعه عشر (...)، ومبلغا: (1.010.956) مليون وعشره الاف وتسعميه وسته وخمسون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1169 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وسبعميه واربعه عشر (...)، قيمه مستحقات شهريه مقابل الخدمات المقدمه بموجب العقد المبرم بتاريخ 16/مايو/2009م، وكذلك مبلغ مليون وعشره الاف وتسعميه وسته وخمسون ريالا، قيمه مستحقات النجاح والمصاريف، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المدعي بها، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان مقدمه طلب الاستيناف لم تسجل بيانات رخصه المحاماه في الطلب ولم ترفق الرخصه مع المرفقات وبما ان الحكم المستانف عليه صادر في نزاع قايم بين تاجرين وبما ان الماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان جميع طلبات الاستيناف في الدعاوي التي تقوم بين التجار يجب ان تقدم من محام مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود