moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحكم في القضيه رقم 3230 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للمكاتب سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها ان هناك علاقه تعاقديه بين موكلته وبين المدعي عليها تتضمن تقديم كافه الاعمال الوارده في العقد المتعلقه بتوريد وتصنيع وتركيب (الكاونترات) والخزاين الخشبيه، وان البند الرابع عشر جاء فيه ان اي نزاع ينشا بين الطرفين يتم حله وديا ما امكن والا يتم احالته للتحكيم، وان موكلته خاطبت المدعي عليها بشان المستحقات الماليه بموجب العقد لكن دون جدوي، وان موكلته قامت بتعيين محكم عنها، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمه للبدء في اجراءات التنفيذ. وقد حددت الدايره جلسه لنظر القضيه حضرها وكيل المدعيه (...) المثبت هويته ووكالته بمحضر الضبط واستمعت دايره الاستيناف للدعوي من المدعي وكاله ولم يخرج ذلك عما ورد في لايحه الدعوي. (الاسباب) استنادا الي نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب اتخاذ الاجراءات اللازمه دون تحديد للطلبات، كما ان طلب التحكيم لم يضمن لايحه الدعوي موجزا للعلاقه التعاقديه وموضوع النزاع وهو خلاف ما نصت عليه الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم. وتشير دايره الاستيناف الي ان العقد نص علي انه لا يصار الي التحكيم الا اذا تعذر حل النزاع وديا، وهو ما لم تتطرق له صحيفه الدعوي، فضلا عن تقديم المستند علي اجتياز ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 3230 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان