tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437836401 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-03-06 date_hijri=1443-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7b24447a-ded0-4545-8aad-f04f73db23ee language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439072624 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار والانشاء والتشغيل شركه مساهمه محدوده
شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" تتقدم المدعيه ضد المدعي عليهم بكياناتهم التجاريه مجتمعين ومنفردين بصفتهم المكونين للايتلاف التجاري المدعو (المشروع المشترك (...)) حيث ان المدعي عليهم مجتمعين ومنفردين قد تعاقدوا مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في 2014/12/14م، وترتب عليه التزام مالي نتيجه قيام الاخيره بشراء مواد ومعدات والتزامات تقدر قيمتها بمبلغ(14،549،346.47) اربعه مليون وخمسمايه وتسع واربعون الف وثلاثميه وسته واربعون ريال، وسبع واربعون هلله، وقد اقر مدير الكيان الايتلافي (السيد/ (...)) علي قيمه المواد المشتراه من المدعيه وتمت الموافقه عليها (وذلك عبر البريد الالكتروني)، ولسابقه قيام المدعيه برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها الاولي برقم (11053) لعام 1441ه، لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر بها حكم قضايي بتاريخ 1442/05/20ه، برد الدعوي لعدم اختصام الاطراف المجتمعه جميعا، ولكون الايتلاف (لمشروع المشترك (...)) والذي اجتمع المدعي عليهم مجتمعين ومنفردين علي تاسيسه وتحمل كافه تبعاته وفقا للعقد المبرم مع المدعيه والمنوه عنه بعاليه الا انه تبين اثناء نظر الدعوي سابقه الذكر بعاليه ان هذا الايتلاف قد تاسس علي مخالفه من نظام الشركات مما يجعله هو والعدم سواء ولا يترتب علي ذمه هذا الايتلاف ذمه ماليه او قانونيه منفصله عن مؤسسيه، وبرغم من ان المدعي عليها الثانيه والثالثه هي شركات غير سعوديه ولم يكن لها كيان بالمملكه حسب نظام الشركات السعودي حتي يتم اختصامها، الا ان المدعيه قد ابلغتهم بمقارهم المذكوره في العقد كل في دولته وبحسب بيانتهم المحدده بعقد الاتفاق، حتي يتوافق ذلك مع التبليغات المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه والمرافعات الشرعيه، بناء علي ما سبق تلتمس المدعيه من فضيلتكم الاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها للجهه القضاييه المختصه، وفي الموضوع بقبول طلبات الدعوي بمطالبه المدعي عليهم مجتمعين او منفردين بسداد مبلغ (14،549،346.47) اربعه عشر مليونا وخمسميه وتسع واربعون الفا وثلاثميه وسته واربعون ريالا وسبع واربعون هلله، قيمه المطالبه، ثانيا: طلب استجواب مدير الايتلاف ومديرو الشركات المدعي عليهم التي اسست ذلك الايتلاف باشخاصهم وصفاتهم لمناقشتهم عن المطالبه الماليه الملزمه لهم، ثالثا: طلب المدعي عليهم مجتمعين و منفردين بتقديم مستندات والقوايم الماليه والسجل التجاري وشهادات الزكاه والدخل والتامينات وكافه قرارات مجالس الاداره عن الايتلاف الذي تم تاسيسه بالمخالفه للنظام، رابعا: تقدير اتعاب المرافعه والمدافعه والمحاماه بمقدار 15% من قيمه الدين المترتب بذمه المدعي عليهم"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 1443/06/23ه، افتتحت هذه الجلسه الساعه 10:43 ص ولم يحضر ايا من اطراف الدعوي مع تبلغ المدعيه والمدعي عليها شركه مجموعه (...) ولم يثبت تبلغ بقيه المدعي عليهم ونظرا لانتهاء وقت الجلسه ودخول موعد الجلسه التي تليها عليه قررت الدايره شطب هذه القضيه، وفي جلسه بتاريخ 1443/07/27ه، حضر وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1442/08/09ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم وتبلغ المدعي عليها شركه (...) وعدم تبلغ بقيه المدعي عليهم وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته قال هي كما وردت في لايحه الدعوي وبسؤاله عن وجه الترابط بين الطلبات ؟ افاد قايلا: وذلك لكي تتحقق موكلتي من وجود حقيقه التحالف بين الشركات من عدمه لتتم المطالبه بناء علي ذلك وعليه رات الدايره بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والطلبات ومرفقات لايحه الدعوي صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي ولان المدعي وكاله حصر طلباته في الزام المدعي عليهم مجتمعين او منفردين بسداد مبلغ (14،549،346.47) اربعه عشر مليونا وخمسمايه وتسع واربعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وسبع واربعون هلله، كما طالب باستجواب مدير الايتلاف ومديرو الشركات المدعي عليهم، وطالب بالزامهم بتقديم المستندات والقوايم الماليه والسجل التجاري وشهادات الزكاه والدخل والتامينات وكافه قرارات مجالس الاداره عن الايتلاف الذي تم تاسيسه بالمخالفه للنظام، كما طالب باتعاب المحاماه بمقدار 15% من قيمه الدين المترتب بذمه المدعي عليهم، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه والمتمثله في شراء مواد ومعدات لاعمال مقاوله، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما فيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله" وبما ان الماده رقم (70) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" ولان الاخطار بنص المواد المذكوره سلفا يجب ان يتطابق مع دعوي المدعي وطلباته، ولانه تبين بالاطلاع علي الاخطار ولايحه الدعوي المرفقين اضافه المدعي لطلبات مستقله في لايحه الدعوي لم تذكر في الاخطار، كما انه في بعض الاخطارات بين امن مبلغ المطالبه عباره عن مستحقات بينما في بعضها نص علي انها غرامه، فتعد الدعوي غير مستوفيه ولا مقبوله شكلا لاجل ذلك، كما ان من شروط قبول الدعوي ان لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينها كما نصت علي ذلك الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، وبما ان دعوي المدعيه قد جمعت في دعواها عده طلبات لا رابط بينهما فالمدعيه تطالب بقيمه مواد ومعدات ومستلزمات قامت بشرايها للمدعي عليها وطالبت باستجواب مديرو المدعي عليهم عن المبالغ المترتبه بذمه المدعي وطالبت بتسليم المستندات من سجل تجاري وقوايم ماليه وغيرها، وعليه فان المدعيه قد جمعت طلبات لا رابط بينهما فكل طلب له نظر مستقل عن الاخر في التحقق من الصفه وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناء علي الماده رقم (72) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لاخلال المدعي بالشروط الخاصه بقبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.