moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤١٧٧٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك) عدد (٢٠١) من الاسماك و الماكولات البحريه، حيث كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه، بثمن اجمالي قدره (١٥,٧١٨.٢٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧١٨.٢٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال و عشرون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في فاتوره ضريبيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ٠٨/١٠/ ٢٠٢٣م، محرر عادي متمثل في عقد بيع بالاجل ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ ٠١/١٠/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والبينات مع الصحيفه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧١٨.٢٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال و عشرون هلله. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك)، بقيمه اجماليه قدرها(١٥,٧١٨.٢٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال وعشرون هلله، وقد سلمت المدعيه المبيع، ولم تسلم المدعي عليها الثمن، وذلك طبقا لما جاء في الفاتوره الضريبيه والمصادق عليها بالاستلام من المدعي عليها والمرفق في ملف القضيه، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٧١٨.٢٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال و عشرون هلله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه، وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه قد قدمت الفاتوره والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين في فقرتها الاولي من نظام الاثبات، كما ان الاصل لزومها علي من صدرت منه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)، بموجب الهويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧١٨.٢٠ ) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا سعوديا وعشرون هلله.