moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1180 لعام 1439 ه المقامه من/ خريستوس ايمانويل كاكاريس سجل تجاري (...) ضد/ الشركه السعوديه للمقاولات والتزيين بالنباتات غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لسندين لامر رقم (1/11/SM) و (2/11/SM) وتاريخ 1/1/1433ه والزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (5.000.000) خمسه ملايين تمثل قيمه الاعمال المنفذه من العقد المبرم بين الطرفين ودفع اتعاب المحاماه، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب احمد تيسير ابراهيم وشركاه كخبراء في هذه الدعوي لتولي اعمال المحاسبه، وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وبما ان الدايره وبعد التحقق من المستندات المقدمه من الطرفين تبين لها ان المستحق في ذمه المدعي هو مبلغ قدره 642.219 ريال وهو ما انتهي اليه الخبير في تقريره ، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وتجيب الدايره بشكل مفصل عن ذلك: بما ان قيمه الاعمال حسب العقد هي بمبلغ اجمالي قدره 14,536,180ريال ولكن الاعمال المنفذه كانت بمبلغ قدره 5،255،400 ريال ومبني ذلك علي اساس الكميه المورده والتي احتسبت بصافي المبلغ حسب ما ورد بالماده 48 بالعقد الموقع بين المالك والشركه المدعي عليها وهي 700.72 طن، وسعر الطن 7,500 ريال ويمثل ذلك سعر التصميم والتصنيع والتوريد دون التركيب بحسب الايميلات المتبادله بين الطرفين، وبما انه قد تم ابلاغ المدعي بالغاء جسور وتعديل مواقع اخري بناء علي طلب المالك وذلك بموجب ايميل صادر في 13/6/2011م، وبما انه وبعد التحقق من قبل الدايره حيث تاكدت انه وفقا للبند (6) من عقد الباطن قد التزمت الشركه المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه حسب العقد، وقدم المدعي سندات لامر بارقام (1/11اس ام)، (2/11 اس ام) وتاريخ 1/1/1433ه الموافق 26/11/2011م بمبلغ 500,000 ريال(خمسمايه الف ريال لكل واحد منهما) باجمالي مبلغ قدره مليون ريال للسندين حيث انها هي الضمانات المسلمه من المدعي للشركه المدعي عليها حسب بنود العقد من الباطن مقابل الدفعه المقدمه والبالغ قيمتها مليون ريال، وحيث ان هذه الدفعه محتسبه ضمن المبالغ المسجله علي المدعي فبالتالي فالسندان لا يمثلان التزام علي المدعي لاحتساب قيمتهما ضمن المسدد من الشركه المدعي عليها وخصمها من الاعمال المنفذه وفي حال احتسابها ستكون مستحقه مرتين في مواجهه المدعي، وبناء علي ذلك فيكون التفصيل المتقدم علي النحو التالي: - قيمه الاعمال المنفذه (محتسبه بصافي الاوزان حسب عقد المالك) 5،255،400 ريال يخصم الدفعه المقدمه والتي لدي الشركه المدعي عليها ويكون مقابلها السندين لامر كضمان (1،000,000) ريال - دفعات للمدعي وللمورد (عطيه للحديد) بطلب من المدعي (4،785,204) ريال - قيمه فواتير مسامير مشتراه بموافقه المدعي (87,856) ريال - دفعات للمصمم تسجل علي حساب المدعي (57,000) ريال - قيمه ايجار كرين لزوم تصليح عيب في تصميم جسر (15،000) ريال عدد (2) شيك بمبلغ قدره (85,039) ريال المسدد بالزياده للمدعي عن الاعمال المنفذه 774,699 ريال، يخصم منها ما تتحمله الشركه المدعي عليها من المسدد للتصاميم للاعمال التي لم تنفذ (132,480) ريال فيكون المستحق علي المدعي مبلغ قدره 642,219 ريال، وبما ان الامر ما تقدم فتكون مطالبه المدعي بقيمه العقد مرفوضه لدي الدايره، واما مايتعلق بالسندات فبناء علي ما تقدم يكون غير مستحق للمدعي عليها وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بعدم استحقاق المدعي عليها الشركه السعوديه للمقاولات والتزيين بالنباتات سجل تجاري: (...) للسندين لامر برقم (1/11/SM) و (2/11/SM) وتاريخ 1/1/1433ه لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2816 لعام 1442 ه المقامه من/ خريستوس ايمانويل كاكاريس سجل تجاري (...) ضد/ الشركه السعوديه للمقاولات والتزيين بالنباتات غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه حاصلها انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع جسور مشاه معدنيه في المدنيه المنوره بعقد بالباطن، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها برد حيازه السندات لامر المسلمه اليها ومنها السندان لامر رقم (1/11/SM) و (2/11/SM) وتاريخ 1/1/1433ه لعدم الاستحقاق و وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (3988977) وتاريخ 22/1/1439ه الصادر عن دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بجده لعدم استحقاق المدعي عليها لقيمتها والزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (5.000.000) خمسه ملايين تمثل قيمه الاعمال المنفذه من العقد المبرم بين الطرفين ودفع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/08/1442ه الذي قضي بما يلي: اولا/ بعدم استحقاق المدعي عليها الشركه السعوديه للمقاولات والتزيين بالنباتات سجل تجاري: (...) للسندين لامر برقم (1/11/SM) و (2/11/SM) وتاريخ 1/1/1433ه لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 13/10/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، المتضمن ان حكم الدايره الابتداييه جاء مخالف لنتيجه تقرير الخبير المنتدب منها دون اسباب وقضي بعدم احقيه المدعي عليها بالسندين لامر المحررين من المدعي، فعقب وكيل المدعي بان الحكم صدر بشان مطالبه المدعي وان المدعي عليها اذا كان لها طلبات تقيم دعوي مستقله وان تقرير الخبير غير صحيح لانه لم يطلع علي جميع مستندات المدعي لان المدعي قدم المستندات الخاصه بمطالبته التي تدل علي عدم استحقاق السندين لامر، فعقب وكيل المدعي عليها بان الخبير اثبت استحقاق المدعي عليها لمبلغ (642.219ريال) وان موكلته مستعده باعاده السندين لامر الي المدعي وعدم المطالبه بها في حال سدد المدعي للمدعي عليها المبلغ الذي ابانه الخبير في تقريره، وذكر الطرفان الحاضرين بان بدايه التعاقد كانت المدعيه شركه ثم تحولت الي مؤسسه تابعه للمدعي وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان ان الدايره الابتداييه لم تفصل في طلب المدعي عليها لمبلغ قدره (642.219) ريال مقابل عقد المقاوله رغم ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي عليها له، وحيث تطلب المدعي عليها الفصل باستحقاقها بعد انتهاء الخبير المحاسبي واعتماد تقريره، وبما ان المدعي عليها استعدت امام الدايره باعاده السندين لامر الي المدعي وعدم المطالبه بها في حال سدد المدعي للمدعي عليها المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره. الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء الحكم والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره ( التاسعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 1180 ) لعام ( 1439 ه ) والحكم مجددا بالزام المدعيه المؤسسه السعوديه للصناعات المعدنيه والجلفنه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها خريستوس ايمانويل كاكاريس اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها الشركه السعوديه للمقاولات والتزيين بالنباتات سجل تجاري: (...) مبلغ قدره (642.219ريال) ستمايه واثنان واربعون الفا وميتان وتسعه عشر ريالا والزام المدعي عليها باعاده السندين لامر رقم (1/11/SM) و (2/11/SM) وتاريخ 1/1/1433ه الي المدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري