tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630593159 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2025-01-13 date_hijri=1443-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:431972024 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٠٣٣٩١ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه تحمل ما تبقي من تمويل بنك (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ: ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ ه، وقدرها مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) , (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع لبنك(...) الاقساط حاله السداد والمتبقيه من عقد التمويل الصادر من بنك(...) للمدعي برقم (...) وتاريخ: ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ ه، للمستفيد (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والبالغ قدرها مليون وخمس مايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، في القضيه المقيده برقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) في محكمه (المحكمه التجاريه بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ عدم سداد المدعي عليه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والذي يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه السابقه رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، والتي صدر فيها حكم من هذه الدايره بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، ب: (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) , (...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع لبنك (...) الاقساط حاله السداد والمتبقيه من عقد التمويل الصادر من بنك (...) للمدعي برقم (٧٥٢/١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ ه، للمستفيد (...) , (...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، والبالغ قدرها (١,٥٦٣,٨١٣) مليون وخمس مايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، لما هو موضح في الاسباب). وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايله: نستند علي الاتي: ١/ الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤)، ٢/ عقد تقديم خدمات استشاريه ومحاماه والمؤرخ في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، مبرم بين المدعي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ونص البند الثالث من العقد استحقاق الطرف الاول لقاء عمله بهذه الاتفاقيه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ٣/ ايصال دفع موكلي الاتعاب للمحامي. وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (صاحب الفضيله سلمكم الله.. تم الاطلاع علي الحكم محل المطالبه من المدعي وثبت بانه صدر علي موكلي وهو موقوف في (...)حيث تم ايقافه من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، الي ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه، ومعلوم ان تبليغ (...) يكون بخطاب الي مدير (...) وفق الفقره ح من الماده (١٧) من نظام المرافعات الشرعيه وهذا ما لم يتم معه، حسب اجراءات القضيه، والجوال المربوط بنظام ابشر كان مفصولا، وموكلي لم يعلم بهذا الحكم الا في هذه الجلسه. ونحن بصدد تقديم التماس علي الحكم استنادا الي الفقره ومن الماده (٢٠٠) من ذات النظام لذا نطلب الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها) ، ثم اجابت وكيله المدعي: ( ان ما ذكره وكيل المدعي عليه بعدم علم موكله بالحكم الا الان فغير صحيح ففي احد جلسات الدعوي المشار اليها حضر عنه شخص موكل من قبل المدعي عليه، كما ان موكلي قبل رفع الدعوي الاصليه عليه تواصل معه عده مرات لسداد الاقساط المتبقيه لدي بنك (...) بلا جدوي حتي الجاه للشكايه وتكبيده اتعاب المحاماه فضلا عن الضرر الذي اصابه بتاثر سجله الايتماني لدي سمه وحرمانه من الحصول علي التسهيلات من الجهات الحكوميه والخاصه، حتي بعد تقديم الحكم لتنفيذه لم ينفذ حتي تاريخه هذا الحكم، لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ثم اجاب وكيل المدعي عليه: (غير صحيح رفع الدعوي الاصليه كان في عام ١٤٤٣ه، ونازعنا عندما عادت من الاستيناف وتم فتح الجلسات كان موكلي موقوف و في يوم اصدار الحكم كان في السجن ولم يتبلغ)، ثم قررت وكيله المدعي اكتفاءها بما سبق، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق واستعداده بتقديم اي ايضاح او بينه تطلبها الدايره . وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مكان موكله الان؟ فاجاب: بانه حاليا خارج السجن ولكنه لم يعلم عن القضيه السابقه الا عن طريق هذه القضيه. وبسؤال وكيله المدعي هل قمتم بتنفيذ الحكم السابق امام محكمه التنفيذ؟ فاجاب: بان تم التنفيذ عن طريق محكمه التنفيذ علي المدعي عليه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والذي يمثل التعويض عن مصاريف التقاضي في القضيه السابقه رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤) وتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، والتي صدر فيها حكم من هذه الدايره بموجب الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، ب: (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) ,الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع لبنك (...) الاقساط حاله السداد والمتبقيه من عقد التمويل الصادر من بنك (...) للمدعي برقم (٧٥٢/١) وتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٣٤ ه، للمستفيد (...), (...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، والبالغ قدرها (١,٥٦٣,٨١٣) مليون وخمس مايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، لما هو موضح في الاسباب)، وقد اكتسب الحكم النهاييه لفوات مواعيد الطعن، واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ تكون الدايره مختصه بنظر النزاع في هذه الدعوي، وعن موضوع الدعوي: لما كان المدعي في سبيل اثباته لدعواه قدم ما يلي: ١/ الصك رقم (٤٦٣٠٠٨٢٢٠٥) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم (٤٣١٩٧٢٠٢٤)، ٢/ عقد تقديم خدمات استشاريه ومحاماه والمؤرخ في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، مبرم بين المدعي وشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، ونص البند الثالث من العقد استحقاق الطرف الاول لقاء عمله بهذه الاتفاقيه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ٣/ ايصال دفع موكلي الاتعاب للمحامي. ولما كانت الدايره وهي بصدد فحص الاوراق المقدمه والحكم الصادر في الدعوي الاصليه ودفوع الاطراف ثبت لها الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للمطالبه بحقه، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان الثابت ان دعوي المدعي من قبيل دعاوي التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعي ظاهر باستعانته بمحام في الدعوي الاصليه، لاثبات حقه، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه في وقايع الصك، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليها مع ظهور الحق وثبوته، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تاسيسا علي ذلك من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي في هذه الدعوي للتعويض، واما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر المعتاد، ولما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدان من تلقاء انفسهما، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وفي تقدير التعويض ولان المحكمه تعد الخبير الاول في تقدير ذلك، ولانها شهدت جميع مجريات الدعوي ووقايعها، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال ورفض ما عداه، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه (بان الحكم في الدعوي الاصليه صدر علي موكله حين كان موقوفا في (...)من الفتره (٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، الي ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه)، وان تبليغ (...) يكون بخطاب الي مدير (...) وفق الفقره ح من الماده (١٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وان موكله لم يعلم بهذا الحكم الا في هذه الجلسه، وانهم بصدد تقديم التماس علي الحكم استنادا الي الفقره ومن الماده (٢٠٠) من ذات النظام )، فتجيب عنه الدايره بانه بعد الاطلاع علي تاريخ القضيه فان اول حكم صدر في هذه القضيه كان بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه من الدايره الحاديه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض والقاضي بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا، وبعد ذلك صدر حكم بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥ ه من الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي بعدم قبول الدعوي ، وبعد ذلك صدر حكم بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٥ه من الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه العامه بالرياض والقاضي بعدم اختصاصها بالنظر في القضيه وانه من اختصاص دايره الاستيناف التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وجميع هذه الاحكام وما سبقها من جلسات قد تبلغ المدعي عليه بها وكانت قبل ايقاف المدعي عليه في سجن (...)، ثم بعد ذلك صدر حكم دايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٥م والذي تضمن...، ثم تم احاله القضيه للدايره التجاريه الثالثه عشر والتي اصدرت حكمها بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٦ه، واما يتعلق بكونه بصدد تقديم التماس علي الدعوي الاصليه فهذا الحق قد كفله له المنظم، ولا يتعارض مع حق المدعي بالمطالبه باتعاب التقاضي عن الدعوي الاصليه والذي صدر فيها حكما مكتسبا للنهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٤٠,٠٠٠ اربعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.