gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(القرار رقم ١٥٥٥ الحادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٣٤) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٥٧/٢٦/٢٥ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) علي قرار لجنه الاعتراض (١١/٩) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٨) لعام ١٤٣٤ بشان ربط ضريبه الاستقطاع الذي اجرهات مصلحه الزكاه والدخل وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٩/٢١٩ كل من: .... و .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الابعتداف, الابعتداف, الابعتداف, الابعتداف, الابعتداف, الابعتداف, الابعتدaf, الابعتدaf, الابعتدaf, الابعتدaf, الابعتدaf, الابعتدaf, الابعتاد, الابعتاد, الابعتاد, الابعتاد, الابعتاد, الابعتاد, الابعتاد, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعتا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت а, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعت ا, الابعتا, ال وليس كنسبه من اجل البند، ولذلك قامت الشركه بسداد ضربه الاستقطاع غير المعترض عليها البالغه (٢٠٠٠٠) ريال التي تحص المبالغ التاليه: <table><tr><td>المجموع</td><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>البي</td></tr><tr><td>٢٣٠٠٤٥</td><td>--</td><td>--</td><td>٢٣٠٠٥٤</td><td>اعلانات خارجيه</td></tr><tr><td>٥٥٠٠٠٥</td><td>--</td><td>٢٧,٠٥٠</td><td>٢٧,٠٠٠</td><td>الخدمات الماليزيه</td></tr><tr><td>٥١,٩٠</td><td>٢٧,٥٠٠</td><td>١٨,٥٠٠</td><td>--</td><td>المركز الدولي</td></tr><tr><td>٥٥,٤٥</td><td>٢٧,٥٠٠</td><td>٧,٨٥٠</td><td>--</td><td>الاتناميه...</td></tr><tr><td>٦٠,١٩٤</td><td>٧٥,٠٨٠</td><td>٦٤,١٦٠</td><td>٤٦٧,٩٤</td><td>اجمالي البنود الخاصه</td></tr><tr><td>٢,٢٠٩,٧٠</td><td>٣,٧٥٤</td><td>٣,٢٠٨</td><td>٢٣,٣٩٨</td><td>(٥%) ضريبه الاستقطاع</td></tr></table> ان عدم سداد غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع لا يسقط الحق الشكلي في الاعتراض كون هذه الغرامه ليس بندا اصلا، وانما تتبع الضريبه وتحتسب من اصل الضريبه، وليس من اصل البند المستقطع منه الضريبه، ولم تكن مشموله بصوره صريحه بالماده (٦١/٥) من نظام ضريبه الدخل، كما ان المصلحه اشرات في الربط المعترض عليه بوجوب سداد غرامه التاخير، الا انها لم تقم باحتسابها وتضمينها في الربط، بناء عليه يطلب المكلف قبول اعتراه من الناحيه الشكيله. راي اللجنه: في حين تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الضيري من الناحيه الشكيله، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ اهدافه. (٦٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "الصادره بقرار وزير الماليه (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ اهدافه" (٦٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "ال يعد الاعتراض مقبوله ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها مع المصلحه لتبسيد الضريبه المستحقه علي اقصاط، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض". وباطلاع اللجنه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠ م الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/٥٧٠) يوم تاخير علي (١٠٠٠) عن كل (٢٠٠) من (١٤٣٣/١٦/٥٧) يوم تاخير علي فرق الضريبه من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد". ٣/٢ وبناء عليه، وبما ان المكلف لم يعترض علي فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المعترض عليها، ونظرا لان المكلف لم يسدد كامل المستحق عليه، وتطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من شركه اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٨) لعام ١٤٣٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ١٠٠٠م من الناحيه الشكيله، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٣/٣