tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530357484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1445-08-10 document_type=ruling entity=document_number:28e4300c-9a55-49be-bfe7-30fe8353408f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471172493 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها يذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال طرق بمشروع (...) ب(...)علي طريق (...) وهو عباره تشغيل وفرد طبقه الحصوي بسمك ٢٣سم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٧,١٧١.٤٥) ميتان وسبعه وستون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦٧,١٧١.٤٥) ميتان وسبعه وستون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦٧,١٧١.٤٥) ميتان وسبعه وستون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٤٩) في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٧٢,٢٠٨.٥٠) اثنان وسبعون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٥٠) في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٦١,٨٩٣.٠٠) واحد وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٥١) في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٣٧,٦٥١.٥٧) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (٦٢) في ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م بمبلغ قدره (٩٥,٤١٨.٣٨) خمسه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦٧,١٧١.٤٥) ميتان وسبعه وستون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 16/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي طلب تعديل الموعد ولم يتم اعتماده من قبل فضيله الرييس وقرر وكيل بوجود بوادر صلح ويطلب امهاله لجلسه اخري، وبجلسه 29/01/1445 حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وحضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) اصاله، وذكر وكيل المدعيه الي انه يحتاج مزيد مهله للصلح وطلبوا موعد قريب فاجابتهم الدايره الي طلبهم كما طلبوا موعدا في شهر ربيع اول فاجابتهم الدايره وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي بانه تواصل مع موكله بشان الصلح وذكر ان موكله وافق علي ابرامه وهو ان الطرفين اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (82.859.80) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله يكون موعد دفعها بتاريخ 10/8/1445 وطلبا اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والحكم بمقتضاه فاجابتهم الدايره لطلبهم.
الاسباب:
ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (82.859.80) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله يكون موعد دفعها بتاريخ 10/8/1445 ، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين واجازته وامضاءه والزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.