tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:493908d4-03dc-4e37-a68e-dae5fae492d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٣٧٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني تضمنت المطالبه بمتبقي قيمه تنفيذ عقد مقاوله لصالح (مؤسسه (...) ، وبقيد دعواه قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي وفق ما ورد في صحيفتها وما قدمه وقرره المدعي في المرافعه في انه: يدعي انه ممثلا في مؤسسته (مؤسسه (...) تعاقد بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧ه مع مؤسسه (...) للمقاولات س.ت: (...) العايده ل (...) س.م: (...) علي ان تنفذ مؤسسته لها (اعمال عظم مصنعيات لخزان مياه الشرب والري والحريق وغرفه المضخات) ضمن مشروع (انشاء (...) الموكل للمؤسسه المدعي عليها اساسا، وبعد ان نفذت مؤسسته العقد سلمتها المدعي عليها مبلغ (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال فقط وبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال لم يدفعه المدعي عليه بعد، اضافه الي انه تلف الخشب المستخدم من مؤسسته في جوانب الخزان وسقفه نظرا لطول الفتره التي ظل مركبا خلالها وهي تقارب تسعه اشهر، وقيمه ذلك الخشب (٢٠.٧٩٠) عشرون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، كما انه ونظرا لاحتجاز الخشب المذكور فقد اضطر لاستيجار خشب وحديد عوضا عنه من شركه (...) بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبناء عليه خلص المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال وهو (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، اضافه لقيمه الخشب التالف بمبلغ (٢٠.٧٩٠) عشرون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، اضافه الي اجره الخشب والحديد الذي استاجره بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. هكذا تلخصت الدعوي. وقد حضر عن المدعي عليه وكيله: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتلخص جوابه في الاقرار باصل العقد المدعي به واوصافه، والدفع بان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال وفق ما هو ظاهر من تاريخي المستخلصين الاول والثاني، وان المدعي لم ينفذ الا ما نسبته ٣٠% من العمل فقط، وهو ما اضطر موكله لسحب الاعمال منه، كما دفع بان الواصل للمدعي حقيقه هو (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال وليس كما ذكر، واضاف بخصوص مطالبه بشان الخشب المستعمل في التنفيذ فان العقد نص علي ان حفظ الخشب وجميع مستلزماته من مسيوليه المدعي نظرا لوجود اكثر من مقاول في الموقع، وخلص وكيل المدعي عليه من ذلك الي طلب الحكم برد الدعوي. وبعرض جوابه علي المدعي قرر المصادقه علي ان المبلغ الواصل له (١٢.٠٠٠) ريال وانكر ما عدا ذلك مما ورد في جواب وكيل المدعي عليه. وبسؤاله عما لديه من بينه علي دعواه؟ اجاب بانه ليس لديه سوي ما ارفقه مع صحيفه الدعوي، وهي عريضه العقد فقط. وبناء عليه ونظرا لكون وكيل المدعي عليه اقر بالعقد وبتنفيذ المدعي لبعض الاعمال، و لكون الفصل في القضيه يتطلب والحال كذلك معاينه الاعمال المنفذه وحصرها وتقييمها ومعرفه قدر المنفذ وقيمته؛ فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للقيام بذلك، وقد افهمت الدايره الطرفين بذلك وطلبت من كل واحد منهما ترشيح ثلاثه خبراء وامهلتهما لذلك، ثم قررا كما في محضر جلسه ١٤٤١/٤/١٥ه اتفاقهما علي ندب (مؤسسه (...) للتقييم العقاري س.ت: (...) حامله الترخيص رقم (...) باتعاب قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال يتحملها الطرف الخاسر. ثم قرر المدعي انه دفع للخبير منها الف ريال كمقدم اتعاب وسلم الدايره شيكا بالمتبقي ضم بملف القضيه. وبناء عليه قررت الدايره ندب الخبير المذكور، ثم ورد للدايره لاحقا تقريره متضمنا حصر الاعمال محل الدعوي وانه تم تنفيذ اعمال خزان الشرب كامله عظم بدون تشطيبات بمساحه اجماليه قدرها (١٩٢.٨٩)م٢ ولم يتم تنفيذ اعمال الري والحريق وغرفه المضخات، وان المبلغ المتبقي للمدعي بعد حسم الواصل له هو (٤٥.٨٦٧) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا هو فقط المبلغ المستحق للمدعي. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤١/٧/١٤ه حضر فيها المدعي فقط وسالته الدايره عما لديه بخصوص تقرير الخبير فقدم مذكره ذكر انه ضمنها ملاحظاته علي التقرير، وقد ورد في مذكرته ان التقرير لم يحتسب له نسبه ال ١٠% التي تحتجز كضمان لحين الانتهاء من الاعمال واختبار الخزان بالمياه علي الطبيعه، مقررا انه يستحق هذه النسبه؛ لكون عدم اكمال العمل كان بسبب عدم استلامه مستحقاته حسب العقد، كما تمسك بمطالبته بشان الاخشاب المشار لها سابقا. هكذا تضمنت مذكرته. وارفق معها صوره من اتفاقيه مبرمه بينه وبين شركه مؤرخه ب ٢٠١٨/١١/٢٢م بشان تسويه مديونيه سابقه في ذمته لصالحها قدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقد سالته الدايره عما لديه من بينات علي ذلك؟ فطلب امهاله، ومن ثم افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال اسبوع عبر (خدمه تبادل المذكرات) في بوابه ناجز التجاري، فاستعد بذلك، ثم لم يقدم شييا لاحقا، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده (عن بعد) حضر المدعي فقط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ثم قرر المدعي ان لديه مذكره يرغب في تقديمها. ونظرا لانتهاء المهله المحدده له فقد افهمته الدايره برفض طلبه .ثم تم قفل المرافعه اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الطرفين متفقان علي اصل العقد محل الدعوي واوصافه، وانحصر الخلاف بينهما في قدر العمل المنفذ منه، وبما ان الخبير المتفق عليه من الطرفين انتهي في تقريره الي حصر الاعمال المنفذه وتقييمها تقدير المتبقي للمدعي بمبلغ (٤٥.٨٦٧) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو ولا وكيله الجلسات التاليه لصدور تقرير الخبير مسقطا حقه بذلك في الاعتراض عليه، وبما ان المدعي لاحظ علي التقرير انه لم يحتسب له نسبه العشره في المايه التي تحتجز كضمان لحين انتهاء الاعمال واختبار الخزان، وبما ان استحقاق هذه النسبه وفق ما قرره المدعي مناط بالانتهاء من الاعمال وهو ما لم يحصل بعد، والخبير قد احتسب للمدعي كامل قيمه الاعمال المنفذه وحسم منها الواصل له وخلص الي استحقاقه المبلغ المذكور، وهو ما تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن ملاحظه المدعي هذه، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من ان عدم اكمال العمل لم يكن بسببه؛ ذلك ان الالتزام المقابل لتلك النسبه وهو الانتهاء من العمل واختباره لم يحصل بعد، والخبير احتسب للمدعي قيمه كامل الاعمال المنفذه بمعني انه ووفق ما انتهي اليه الخبير فليس هناك شيء محتجز من قيمه العمل المنفذ، بل كامل القيمه محتسبه له؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي استحقاق المدعي المبلغ الذي قرره الخبير وهو(٤٥.٨٦٧) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا. هذا وبخصوص مطالبه المدعي بالتعويض عن الاخشاب التالفه واجره المواد التي استاجرها عوضا عن ذلك فان الدايره ترفض مطالباته هذه؛ وذلك نظرا لان استبقاء الاخشاب في موقع المشروع لم يكن قسرا علي المدعي وكان بامكانه بعد ظهور مماطله المدعي عليه في تنفيذ التزاماته فسخ العقد واخذ الاخشاب التي تخصه، والمدعي لم يبين في دعواه وما قدمه ما يمكن القول معه ان المدعي عليه احتجز الاخشاب ومنع المدعي منها. وبما ان الامر كذلك وان الطرفين اتفقا علي ان يتحمل الخاسر منهما اتعاب الخبير؛ وبما ان الخبير لم يثبت كامل مطالبه المدعي فيما يخص المتبقي له من قيمه الاعمال؛ لذا فان الدايره واعتبارا منها بقدر المطالبه وبالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير تنتهي الي تحميل المدعي مبلغ (١.٠٠٠) الف ريال من اتعاب الخبير، وتحميل الباقي وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال علي المدعي عليه. وبما ان المدعي دفع كامل الاتعاب فانه يستحق مبلغ (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال في ذمه المدعي عليه، فلذلك ولكل ما تقدم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٨٦٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، ورفض ماعدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي مقاوله اعمال عظم لخزان مياه.. والمطالبه بالمتبقي من الثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام (...) بان يدفع ل/(...) مبلغ ٤٨,٨٦٧ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض بانه يفترض ان الدايره رفضت الدعوي لان المؤسسه تحولت الي شركه بمالها وبما عليها وهي صاحبه الصفه وبناء علي هذا التوضيح نثق ان محكمه الاستيناف ستاخذ بالاعتبار ما شاب الحكم من الناحيه الشكليه والموضوعيه. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والدعوي تتعلق بتعامل تم مع المدعي عليه ومؤسسته وبموجب نظام الاسماء التجاريه هو المسؤول، واذا له دعوي علي الشركه التي تحولت اليها المؤسسه فذلك شانه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ه في القضيه رقم ٦٣٧٣ وتاريخ ٧/٥/١٤٤٠ه فيما قضي به من الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٨.٨٦٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا. ورفض ماعدا ذلك.