tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630092618 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-22 date_hijri=1446-02-18 document_type=ruling entity=document_number:650183b2-54c4-474f-9919-196bd8b9640b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670043585 لعام 1446ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م، بثمن اجمالي قدره (52,609.65) اثنان وخمسون الفا وست ميه وتسعه ريال وخمسه وستون هلله، سددت منه (18,305.10) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه ريال وعشره هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد المواد الغذاييه عن طريق المناديب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (52,609.65) اثنان وخمسون الفا وست ميه وتسعه ريال وخمسه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,521) عشره الاف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن اتفاقيه بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين اطراف الدعوي ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب للفتره من 2023/01/01م حتي 2023/10/22م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن المبلغ محل المطالبه، 3- مجموعه فواتير عددها (17) علي مطبوعات المدعيه للفتره من 2023/03/16م الي 2023/05/13م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/01ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه اجاب بانه يطلب الاتي: اولا/الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (52,609.65) اثنان وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وخمسه وستون هلله، ثانيا/الزام المدعي عليها بتسليم اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,521) عشره الاف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي فاجاب بانه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختتم من المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من موكلته والفواتير الموقعه بالاستلام من قبل من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (52,609.65)اثنان وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وخمسه وستون هلله مقابل توريد مواد غذاييه، ولما قدم المدعي وكاله من العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختتم من الشركه المدعي عليها وكشف الحساب الصادر من الشركه المدعيه والفواتير الموقعه بالاستلام من قبل من يمثل المدعي عليها التي اوصلت بمجموعها الي استحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (52,609.65) اثنان وخمسون الفا وستمايه وتسعه ريالات وخمسه وستون هلله للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,000) الفي ريال للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.