tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530038997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1445-02-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5613f295-698e-403b-af00-36ca4fff27b2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٠١٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (ان تقوم المدعي عليها بالبحث عن عقود مقاولات لاجل التعاقد)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه البحث عن عقود مقاولات لاجل التعاقد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله ماليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه ١٧/٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه رقم ٧٦٦٨١٨٥٥، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وطلب الحكم لموكله بالطلب المحرر في الدعوي وقدره عشره الاف ريال كما اشار لتعذر الصلح بين الطرفين، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للنطق بالحكم. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه رقم ٧٩٧٨٠٢٦٩ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم بيانه، ولما كانت المنازعه القايمه تتعلق بدعوي استرداد راس مال شركه مضاربه فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبه وقدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال. والمسلمه للمدعي عليها لغرض المساهمه. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحه المطالبه والمتمثله في حواله ماليه لحساب المدعي عليها ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوي والاسانيد بعد تبلغها بها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتها؛ بتخلفها عن الحضور مع تبلغها مما يدل علي الاقرار الضمني بها، وذلك ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، وتخلفت عن حضور الجلسات ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليها، فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر جلسات المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). واستنادا الي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ودفع الدعوي بما يدفعها عنها، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليها حضوريا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال.