boe_gov_sa · law · processed · 50 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (12 / 5) وتاريخ 27 / 3 / 1440ه، ورقم (131 / 35) وتاريخ 5 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, بالصيغه المرافقه. ثانيا: معامله حصص صندوق الاستثمارات العامه واسهمه في الشركات التي يملكها او يساهم فيها من حيث جبايه الزكاه، وتحصيل الضرايب؛ وفق اليه تعد بالاتفاق بين الصندوق والهييه العامه للزكاه والدخل، وتعتمد بامر ملكي. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (12 / 5) وتاريخ 27 / 3 / 1440ه، ورقم (131 / 35) وتاريخ 5 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (454) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, بالصيغه المرافقه. ثانيا: معامله حصص صندوق الاستثمارات العامه واسهمه في الشركات التي يملكها او يساهم فيها من حيث جبايه الزكاه، وتحصيل الضرايب؛ وفق اليه تعد بالاتفاق بين الصندوق والهييه العامه للزكاه والدخل، وتعتمد بامر ملكي. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 44068 وتاريخ 7 / 8 / 1440ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم 2319 وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، في شان مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام, المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (502) وتاريخ 28 / 4 / 1439ه، ورقم (1156) وتاريخ 23 / 8 / 1439ه، ورقم (1702) وتاريخ 30 / 12 / 1439ه, ورقم (1010) وتاريخ 6 / 6 / 1440ه، والمذكرات: رقم (1236) وتاريخ 13 / 9 / 1439ه, ورقم (1701) وتاريخ 30 / 12 / 1439ه, ورقم (188) وتاريخ 5 / 2 / 1440ه، ورقم (1186) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه, ورقم (1239) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه, ورقم (1319) وتاريخ 18 / 7 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (12 / 5) وتاريخ 27 / 3 / 1440ه، ورقم (131 / 35) وتاريخ 5 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-8 / 40 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1440ه, ورقم (19-30 / 40 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1440ه، ورقم (1-36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 5053 ) وتاريخ 1440/8/11ه يقرر مايلي: اولا : الموافقه علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, بالصيغه المرافقه. ثانيا : معامله حصص صندوق الاستثمارات العامه واسهمه في الشركات التي يملكها او يساهم فيها من حيث جبايه الزكاه، وتحصيل الضرايب؛ وفق اليه تعد بالاتفاق بين الصندوق والهييه العامه للزكاه والدخل، وتعتمد بامر ملكي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : تكون ممارسه صندوق الاستثمارات العامه لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الرابعه) والفقره (5) من الماده (السادسه) من نظام صندوق الاستثمارات العامه، بالاتفاق مع وزاره الماليه (مكتب اداره الدين العام) . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 44068 وتاريخ 7 / 8 / 1440ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم 2319 وتاريخ 3 / 8 / 1439ه، في شان مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام, المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (502) وتاريخ 28 / 4 / 1439ه، ورقم (1156) وتاريخ 23 / 8 / 1439ه، ورقم (1702) وتاريخ 30 / 12 / 1439ه, ورقم (1010) وتاريخ 6 / 6 / 1440ه، والمذكرات: رقم (1236) وتاريخ 13 / 9 / 1439ه, ورقم (1701) وتاريخ 30 / 12 / 1439ه, ورقم (188) وتاريخ 5 / 2 / 1440ه، ورقم (1186) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه, ورقم (1239) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه, ورقم (1319) وتاريخ 18 / 7 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (12 / 5) وتاريخ 27 / 3 / 1440ه، ورقم (131 / 35) وتاريخ 5 / 8 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-8 / 40 / د) وتاريخ 9 / 2 / 1440ه, ورقم (19-30 / 40 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1440ه، ورقم (1-36 / 40 / د) وتاريخ 14 / 7 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 5053 ) وتاريخ 1440/8/11ه يقرر مايلي: اولا : الموافقه علي نظام صندوق الاستثمارات العامه, بالصيغه المرافقه. ثانيا : معامله حصص صندوق الاستثمارات العامه واسهمه في الشركات التي يملكها او يساهم فيها من حيث جبايه الزكاه، وتحصيل الضرايب؛ وفق اليه تعد بالاتفاق بين الصندوق والهييه العامه للزكاه والدخل، وتعتمد بامر ملكي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : تكون ممارسه صندوق الاستثمارات العامه لاختصاصاته المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (الرابعه) والفقره (5) من الماده (السادسه) من نظام صندوق الاستثمارات العامه، بالاتفاق مع وزاره الماليه (مكتب اداره الدين العام) . رييس مجلس الوزراء قصد بالكلمات والعبارات الاتيه، اينما وردت في النظام، المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الصندوق : صندوق الاستثمارات العامه. النظام : نظام الصندوق. المجلس : مجلس اداره الصندوق. الرييس : رييس المجلس. المحافظ : محافظ الصندوق. القواعد والسياسات الداخليه : مجموعه اللوايح والتعليمات والاجراءات التي يصدرها المجلس لتنظيم الشؤون الداخليه للصندوق. قصد بالكلمات والعبارات الاتيه، اينما وردت في النظام، المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الصندوق : صندوق الاستثمارات العامه. النظام : نظام الصندوق. المجلس : مجلس اداره الصندوق. الرييس : رييس المجلس. المحافظ : محافظ الصندوق. القواعد والسياسات الداخليه : مجموعه اللوايح والتعليمات والاجراءات التي يصدرها المجلس لتنظيم الشؤون الداخليه للصندوق. يرتبط الصندوق تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون له شخصيه اعتباريه عامه، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله فتح فروع داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. يرتبط الصندوق تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وتكون له شخصيه اعتباريه عامه، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره في مدينه الرياض، وله فتح فروع داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. يهدف الصندوق الي استثمار امواله -نقديا او عينيا- وفقا لافضل المعايير لتحقيق العوايد بما يخدم المصلحه العامه ويسهم في دعم التنميه الاقتصاديه في المملكه وتنويع مصادر دخلها، ومراعاه مصلحه الاجيال القادمه. يهدف الصندوق الي استثمار امواله -نقديا او عينيا- وفقا لافضل المعايير لتحقيق العوايد بما يخدم المصلحه العامه ويسهم في دعم التنميه الاقتصاديه في المملكه وتنويع مصادر دخلها، ومراعاه مصلحه الاجيال القادمه. يكون للصندوق الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه وتاديه وظايفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما ياتي: 1- الاستثمار داخل المملكه وخارجها، وتملك الاصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينيه والحصص والاوراق الماليه والعملات الاجنبيه والسلع والمشتقات الماليه بانواعها. 2- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه داخل المملكه وخارجها, والمشاركه فيها بمفرده او مع الغير. 3- الاقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونيه, بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات. 5- اصدار الضمانات للشركات والمنشات ذات الاغراض الخاصه الاخري التي يملكها او يساهم فيها. 6- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بنشاطه مع الجهات المعنيه في الدول والمنظمات الدوليه. 7- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه عمله. يكون للصندوق الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه وتاديه وظايفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما ياتي: 1- الاستثمار داخل المملكه وخارجها، وتملك الاصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينيه والحصص والاوراق الماليه والعملات الاجنبيه والسلع والمشتقات الماليه بانواعها. 2- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه داخل المملكه وخارجها, والمشاركه فيها بمفرده او مع الغير. 3- الاقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونيه, بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات. 5- اصدار الضمانات للشركات والمنشات ذات الاغراض الخاصه الاخري التي يملكها او يساهم فيها. 6- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بنشاطه مع الجهات المعنيه في الدول والمنظمات الدوليه. 7- القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه عمله. يكون للصندوق مجلس اداره برياسه رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه المحافظ وما لا يقل عن اربعه اعضاء اخرين من ذوي الخبره والاختصاص، علي ان يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنيه، يصدر بتعيينهم امر ملكي وتكون مده عضويتهم خمس سنوات قابله للتجديد. يكون للصندوق مجلس اداره برياسه رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، وعضويه المحافظ وما لا يقل عن اربعه اعضاء اخرين من ذوي الخبره والاختصاص، علي ان يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنيه، يصدر بتعيينهم امر ملكي وتكون مده عضويتهم خمس سنوات قابله للتجديد. يكون المجلس مسؤولا عن الاشراف علي شؤون الصندوق وادارته وتحقيق اهدافه ومباشره صلاحياته الوارده في النظام، ويكون له في سبيل ذلك اوسع السلطات والصلاحيات، ويتولي اقرار القواعد والسياسات الداخليه واصدارها؛ ويشمل ذلك ما ياتي: 1- وضع استراتيجيه الاستثمار وسياساته واجراءاته, بما في ذلك تحديد العوايد المستهدفه واليه اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعه ادايه والتخارج منه. 2- وضع سياسه توزيع ارباح الصندوق. 3- وضع اجراءات ونظم اداره الاخطار. 4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم الصندوق الماليه ومراجعتها، وتحديد بدايه السنه الماليه ونهايتها. 5- الموافقه علي عقد القروض وغير ذلك من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشان. 6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس ادارات الشركات والكيانات الاخري التي يمتلكها الصندوق او يساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق. 7- وضع السياسات والاجراءات الخاصه بالالتزام الضريبي. 8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابه عن الصندوق. 9- اقرار الاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي. 10- اقرار لوايح الصندوق الماليه والاداريه. 11- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفيه تنظيم وظايفه ومهماته وتوزيعها. 12- الموافقه علي موازنه الصندوق السنويه وتقريره السنوي. وللمجلس تشكيل لجان تابعه له يكل اليها ايا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحه العمل. وله تفويض المحافظ او اي من موظفي الصندوق ايا من صلاحياته وفقا للقواعد والسياسات الداخليه. يكون المجلس مسؤولا عن الاشراف علي شؤون الصندوق وادارته وتحقيق اهدافه ومباشره صلاحياته الوارده في النظام، ويكون له في سبيل ذلك اوسع السلطات والصلاحيات، ويتولي اقرار القواعد والسياسات الداخليه واصدارها؛ ويشمل ذلك ما ياتي: 1- وضع استراتيجيه الاستثمار وسياساته واجراءاته, بما في ذلك تحديد العوايد المستهدفه واليه اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعه ادايه والتخارج منه. 2- وضع سياسه توزيع ارباح الصندوق. 3- وضع اجراءات ونظم اداره الاخطار. 4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم الصندوق الماليه ومراجعتها، وتحديد بدايه السنه الماليه ونهايتها. 5- الموافقه علي عقد القروض وغير ذلك من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشان. 6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس ادارات الشركات والكيانات الاخري التي يمتلكها الصندوق او يساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق. 7- وضع السياسات والاجراءات الخاصه بالالتزام الضريبي. 8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابه عن الصندوق. 9- اقرار الاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي. 10- اقرار لوايح الصندوق الماليه والاداريه. 11- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفيه تنظيم وظايفه ومهماته وتوزيعها. 12- الموافقه علي موازنه الصندوق السنويه وتقريره السنوي. وللمجلس تشكيل لجان تابعه له يكل اليها ايا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحه العمل. وله تفويض المحافظ او اي من موظفي الصندوق ايا من صلاحياته وفقا للقواعد والسياسات الداخليه. علي المجلس ان يرفع الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه القواعد والسياسات الداخليه التي تنظم المسايل المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الماده (السادسه) من النظام، والقواعد والاجراءات المنظمه لاعماله المشار اليها في الماده (الثامنه) من النظام، او اي تعديل يجري عليها, وذلك قبل مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ولا تزيد علي (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه خلال تلك المده ان يوجه المجلس باجراء اي تعديل علي تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسبا. علي المجلس ان يرفع الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه القواعد والسياسات الداخليه التي تنظم المسايل المشار اليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الماده (السادسه) من النظام، والقواعد والاجراءات المنظمه لاعماله المشار اليها في الماده (الثامنه) من النظام، او اي تعديل يجري عليها, وذلك قبل مده لا تقل عن (خمسه عشر) يوما، ولا تزيد علي (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه خلال تلك المده ان يوجه المجلس باجراء اي تعديل علي تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسبا. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لاعماله، وتشمل اجراءات الدعوه للاجتماعات وانعقادها، والاحكام الخاصه بالتصويت علي القرارات سواء خلال الاجتماعات او بعرضها علي اعضاء المجلس متفرقين، ويراعي في جميع الاحوال الا تقل اجتماعات المجلس عن مره واحده كل (تسعين) يوما. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لاعماله، وتشمل اجراءات الدعوه للاجتماعات وانعقادها، والاحكام الخاصه بالتصويت علي القرارات سواء خلال الاجتماعات او بعرضها علي اعضاء المجلس متفرقين، ويراعي في جميع الاحوال الا تقل اجتماعات المجلس عن مره واحده كل (تسعين) يوما. يعين المجلس امينا عاما له يتولي اعمال امانه المجلس واي مهمه اخري توكل اليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الامين العام من مزايا ماليه وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخليه. يعين المجلس امينا عاما له يتولي اعمال امانه المجلس واي مهمه اخري توكل اليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الامين العام من مزايا ماليه وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخليه. يكون للصندوق محافظ بمرتبه وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ ان يكلف شخصا اخر باعماله بصفه مؤقته. يكون للصندوق محافظ بمرتبه وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ ان يكلف شخصا اخر باعماله بصفه مؤقته. يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، علي ان تشمل الاتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق امام الغير وامام الجهات القضاييه، وفق الصلاحيات الممنوحه له. 3- الاشراف علي اعداد القواعد والسياسات الداخليه وموازنه الصندوق السنويه وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخري التي يلزم عرضها علي المجلس. 4- الاشراف علي الشؤون الاداريه والماليه للصندوق والاشراف علي موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وانشطته مع القواعد والسياسات الداخليه. يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، علي ان تشمل الاتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق امام الغير وامام الجهات القضاييه، وفق الصلاحيات الممنوحه له. 3- الاشراف علي اعداد القواعد والسياسات الداخليه وموازنه الصندوق السنويه وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخري التي يلزم عرضها علي المجلس. 4- الاشراف علي الشؤون الاداريه والماليه للصندوق والاشراف علي موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وانشطته مع القواعد والسياسات الداخليه. مع مراعاه القواعد والسياسات الداخليه ذات العلاقه, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق او غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحه العمل. مع مراعاه القواعد والسياسات الداخليه ذات العلاقه, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق او غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحه العمل. 1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخليه, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسه اي مهنه او عمل اخر, بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفه في القطاعين العام والخاص. 1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخليه, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسه اي مهنه او عمل اخر, بما في ذلك ان يشغلوا منصبا او وظيفه في القطاعين العام والخاص. علي كل عضو في المجلس وموظف لدي الصندوق ان يفصح -بالكيفيه المحدده في القواعد والسياسات الداخليه- عن استثماراته الشخصيه وعن اي تغير يحدث عليها. علي كل عضو في المجلس وموظف لدي الصندوق ان يفصح -بالكيفيه المحدده في القواعد والسياسات الداخليه- عن استثماراته الشخصيه وعن اي تغير يحدث عليها. 1- علي عضو المجلس الذي تكون له مصلحه شخصيه او منفعه مباشره او غير مباشره في اي امر يعرض علي المجلس ان يفصح للمجلس عن طبيعه هذه المصلحه او المنفعه. وفي جميع الاحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت علي القرار الذي يصدر في شان ذلك الامر. 2- علي موظف الصندوق الذي تكون له مصلحه شخصيه او منفعه مباشره او غير مباشره في اي امر يعرض عليه اثناء تاديته لمهماته ان يفصح عن طبيعه تلك المصلحه او المنفعه, وفقا للاليه التي تحددها القواعد والسياسات الداخليه. 1- علي عضو المجلس الذي تكون له مصلحه شخصيه او منفعه مباشره او غير مباشره في اي امر يعرض علي المجلس ان يفصح للمجلس عن طبيعه هذه المصلحه او المنفعه. وفي جميع الاحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت علي القرار الذي يصدر في شان ذلك الامر. 2- علي موظف الصندوق الذي تكون له مصلحه شخصيه او منفعه مباشره او غير مباشره في اي امر يعرض عليه اثناء تاديته لمهماته ان يفصح عن طبيعه تلك المصلحه او المنفعه, وفقا للاليه التي تحددها القواعد والسياسات الداخليه. علي اعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تاديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نيه واجتهاد وبذل العنايه اللازمه والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق. علي اعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تاديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نيه واجتهاد وبذل العنايه اللازمه والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق. يحظر علي اعضاء المجلس وموظفي الصندوق افشاء اي معلومه سريه او الاستفاده من اي معلومه يحصلون عليها او يطلعون عليها بمناسبه قيامهم بمهامهم حتي بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق. يحظر علي اعضاء المجلس وموظفي الصندوق افشاء اي معلومه سريه او الاستفاده من اي معلومه يحصلون عليها او يطلعون عليها بمناسبه قيامهم بمهامهم حتي بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق. تحدد القواعد والسياسات الداخليه الاستثمارات والاموال التي يجوز لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, علي ان يراعي في ذلك طبيعه الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمه. تحدد القواعد والسياسات الداخليه الاستثمارات والاموال التي يجوز لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, علي ان يراعي في ذلك طبيعه الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمه. مع مراعاه احكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخليه الاحكام المنظمه للسلوك المهني لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنيه والسلوكيه السليمه, وتحدد تلك الاحكام التبعات المترتبه علي المخالفات السلوكيه والمهنيه التي يرتكبها اي من اعضاء المجلس او موظفي الصندوق. مع مراعاه احكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخليه الاحكام المنظمه للسلوك المهني لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنيه والسلوكيه السليمه, وتحدد تلك الاحكام التبعات المترتبه علي المخالفات السلوكيه والمهنيه التي يرتكبها اي من اعضاء المجلس او موظفي الصندوق. 1- تكون للصندوق ميزانيه سنويه تمول من موارده الماليه. 2- تتكون موارد الصندوق الماليه من الاتي: ا- العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته. ب- المساهمات النقديه والعينيه التي تقدمها اليه الدوله. ج- الاموال التي يقترضها. 1- تكون للصندوق ميزانيه سنويه تمول من موارده الماليه. 2- تتكون موارد الصندوق الماليه من الاتي: ا- العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته. ب- المساهمات النقديه والعينيه التي تقدمها اليه الدوله. ج- الاموال التي يقترضها. علي الصندوق الاحتفاظ بسجلات وافيه لجميع تعاملاته وعملياته واستثماراته وذلك وفق القواعد والسياسات الداخليه. علي الصندوق الاحتفاظ بسجلات وافيه لجميع تعاملاته وعملياته واستثماراته وذلك وفق القواعد والسياسات الداخليه. تعد قوايم الصندوق الماليه وتراجع وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس. تعد قوايم الصندوق الماليه وتراجع وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس. علي الجهات الرقابيه المختصه عند اجرايها اي مراجعه علي عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام باحكام النظام والقواعد والسياسات الداخليه. علي الجهات الرقابيه المختصه عند اجرايها اي مراجعه علي عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام باحكام النظام والقواعد والسياسات الداخليه. - عدل صدر هذه الماده وذلك باحلال عباره "خلال (مايتين وعشره) ايام من نهايه السنه الماليه للصندوق" محل عباره "خلال مايه وخمسين) يوما من نهايه السنه الماليه للصندوق". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1442/2/28ه. علي المجلس -خلال مايه وخمسين يوما من نهايه السنه الماليه للصندوق- ان يرفع الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تقريرا مفصلا عن عمليات الصندوق ونشاطاته, علي ان يتضمن التقرير -بحد ادني- المعلومات الاتيه : 1- الحساب الختامي للسنه الماليه المنقضيه. 2- بيان باصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بادايها خلال السنه الماليه المنقضيه. 3- القوايم الماليه المراجعه للصندوق. 4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها اعضاء المجلس. 5- اي معلومه او بيان اخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. علي المجلس -خلال مايه وخمسين يوما من نهايه السنه الماليه للصندوق- ان يرفع الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تقريرا مفصلا عن عمليات الصندوق ونشاطاته, علي ان يتضمن التقرير -بحد ادني- المعلومات الاتيه : 1- الحساب الختامي للسنه الماليه المنقضيه. 2- بيان باصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بادايها خلال السنه الماليه المنقضيه. 3- القوايم الماليه المراجعه للصندوق. 4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها اعضاء المجلس. 5- اي معلومه او بيان اخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه -بعد اطلاعه علي التقرير المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- ان يوجه المجلس باتخاذ اي اجراء يري مناسبته. لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه -بعد اطلاعه علي التقرير المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- ان يوجه المجلس باتخاذ اي اجراء يري مناسبته. للمجلس نشر التقرير (او جزء منه) المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر اي تقرير او معلومه اخري في شان عمليات الصندوق ونشاطاته. للمجلس نشر التقرير (او جزء منه) المشار اليه في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر اي تقرير او معلومه اخري في شان عمليات الصندوق ونشاطاته. 1- للصندوق ابرام العقود والاتفاقات -داخل المملكه او خارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه الصندوق. 2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لانظمه المملكه، الا ما تقتضي مصلحه الصندوق اخضاعه منها لاختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخليه. 1- للصندوق ابرام العقود والاتفاقات -داخل المملكه او خارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه الصندوق. 2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لانظمه المملكه، الا ما تقتضي مصلحه الصندوق اخضاعه منها لاختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخليه. لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشيه قبل تاريخ العمل به. لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشيه قبل تاريخ العمل به. تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكه او يشارك في تاسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التاسيس او نظام الشركه الاساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبه اكثر من (50%) بعض الاستثناءات من احكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتاسيس تلك الشركات بقرار من وزاره التجاره والاستثمار وفقا لنظام الشركات. تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكه او يشارك في تاسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التاسيس او نظام الشركه الاساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبه اكثر من (50%) بعض الاستثناءات من احكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتاسيس تلك الشركات بقرار من وزاره التجاره والاستثمار وفقا لنظام الشركات. لا يجوز حل الصندوق او تصفيته الا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوي المتعلقه بذلك لدي الجهه القضاييه المختصه. لا يجوز حل الصندوق او تصفيته الا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوي المتعلقه بذلك لدي الجهه القضاييه المختصه. يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه. يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه. يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.