moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 560/4/ق لعام 1437هه المقامه من / (...) واخرون. ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.. وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13/11/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي / وليد بن محمد الشهري رييسا القاضي / ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي / عبد الله بن محمد خضي عضوا وبحضور / خالد بن علي القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمقيده في المحكمه والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في 19/1/1437ه وبعد دراسه القضيه ومداوله الراي فيها اصدرت الدايره هذا المحكمه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعي اصاله ووكاله تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بابها قال فيها: " اقدم معروضي هذا وفيه افيدكم باني اريد اثبات شراكتي انا وموكليني من اخي (...) - حيث جلسنا في محكمتكم الموقره عده جلسات في الدعاوي المنظوره لديكم وقد اثبت شراكتنا (...) الشراكه بنسبه 50% ل(...) واخرين، لذا ارجو من فضيلتكم اثبات شراكتنا والله يحفظكم ويرعاكم" وارفق بلايحته صوره من رخصه اقامته وصوره من اقرار وصوره من محضر صلح. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه الثلاثاء 19/2/1437ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه دعواه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي وقد اجيب لطلبه فاستعد بذلك، وفي جلسه الثلاثاء 25/3/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه وكان قد ورد للدايره منه اعتذار عن الجلسه وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه الثلاثاء 30/4/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه اجابته علي دعوي المدعي سلمت نسختها للمدعي للرد عليها في الجلسه القادمه وكان مضمون اجابته ان المدعي متناقض في دعواه حيث اقام اكثر من دعوي في نفس الموضوع امام اكثر من جهه قضاييه وبطلبات مختلفه ولم يثبت له شيء من مطالباته حتي الان بل هو مستاجر من قبل الشريك (...) وان دعواه كيديه، واما ما قدمه من اوراق صلح واقرار فهي باطله لعدم الالتزام بالصلح وبنوده فيها وانه ليس له حق ويطلب انهاء القضيه، وفي الجلسه قدم المدعي الوكالات عن موكليه وقد اضاف المدعي عليه بان هناك قضيه مقامه ضده من المدعي بطلب اثبات الشراكه امام المحكمه العامه بنجران وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانها قضيه مختلفه وانه سيقدم ما يثبت ذلك مع رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه الثلاثاء 14/5/1437ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره تضمنت اجابته علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه السابقه ومضمون ما جاء فيها نفي التناقض الذي يدعيه المدعي حيث ان ما تمت المطالبه به سابقا امام المحكمه العامه بنجران كان خاصه بينه وبين المدعي عليه فيما بينهم من املاك وعقارات داخل المملكه وخارجها في اليمن ولا علاقه ل(...) والشراكه معه بذلك، اما الدعوي رقم261/5 لعام 1436ه فقد صدر فيها حكما نهاييا تضمن شراكه المدعي (...) واخرين مع (...) في نسبه ميويه من الارباح وما ينتج عن هذه الارباح من اصول وقد اوضح الحكم في حيثياته ان الاخرين هم انا واخواني وفقا لاقرار (...) الذي ثبتت شراكه المدعي عليه هنا بموجبه وبناء علي ذلك اقمت الدعوي الماثله للمطالبه بحصتي من الارباح ومن الاصول التي اشتريناها من هذه الارباح، ثم ان شراكه المدعي عليه مع (...) قد ثبتت قضاييه بموجب اقرار (...) وهذا الاقرار تضمن انني واخوتي والمدعي عليه شركاء بالنصف مع (...) في مؤسسته وهذا الاقرار هو اساس ثبوت شراكه المدعي عليه وشراكتنا في مؤسسه (...) ومن ثم فان انكار المدعي عليه شراكتنا معه في مؤسسه (...) يكون حريا بالرد، واضاف بانه لا يجوز تجزيه الاقرار فيؤخذ منه شراكه المدعي عليه وتهمل شراكتنا بل الاقرار كان يشملنا جميعا كشركاء، وبتسليم المدعي عليه نسخته مما قدم امهلته الدايره لتقديم ما لديه حيالها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن حقيقه مطالبته بالشراكه وهل هو يطالب شراكته مع المدعي عليه فيما يخصه فاجاب بانه يطالب بشراكته في مؤسسه (...) (...)ككل سواء المدعي عليه او صاحب المؤسسه (...) علي ان يكون هو واخوانه موكليه شركاء في مؤسسه (...) كما هو حال المدعي عليه، وعليه افهمته الدايره بانه اذا كانت حقيقه دعواه بهذا الشكل فانه يقيم دعواه علي الشريكين وليس علي احدهما دون الاخر، وعليه طالب بتعديل دعواه علي ان تكون ضد الشريكين في المؤسسه وهما المدعي عليه / (...) و (...) صاحب المؤسسه محل النزاع وعليه رات الدايره تعديل بيانات الدعوي من حيث المدعي عليه ليكون ضد الاثنين، وفي جلسه الثلاثاء5/7/1437ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن موكليه فاجاب بانهم كل من: (...)، (...)، (...)، وفي الجلسه قدم الوكالات التي تخص موكليه بالاصل والصوره والذين يطالبون مع المدعي باثبات شراكتهم في المؤسسه محل شراكه المدعي عليه، وفي جلسه الثلاثاء 20/7/1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل صاحب المؤسسه صوره من وكالته ارفقت بملف القضيه، وفي الجلسه سالته الدايره عن اقرار موكله في حكم محكمه الاستيناف الصادر باثبات الشراكه بين موكله والشريك (...) (...) وعن المقصود بالشركاء الاخرين الذين اشار اليهم في اقراره فافاد الوكيل بانهم كل من: (۱- (...) ۲- (...) 3- (...) 4- (...) (متوفی) 5- (...) (متوفي) 6- (...) (متوفي)) وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي بضروره احضار صوره اقامات موكليه وهم ((...) – (...).- (...))، وفي جلسه الثلاثاء 9/9/1437ه حضر الطرفان وافاد المدعي اصاله ووكاله بانه لم يستطع الحصول علي بيانات موكليه كامله من حيث ارقام اقاماتهم ونحو ذلك فامهلته الدايره الي موعد الجلسه القادمه لتقديمها، وفي جلسه الثلاثاء 21/10/1437ه حضر اطراف القضيه وقدم المدعي اصاله ووكاله ما طلب منه من بيانات موكليه، وعليه رات الدايره حجز القضيه للفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف القضيه لسماع منطوق حكم الدايره. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمؤسسه المدعي عليها ناشيه عن مطالبه المدعين اثبات شراكتهم في المؤسسه المدعي عليها، ولما كانت الدايره التجاريه تختص بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ22/3/1385ه ، لذا فان الاختصاص الولايي بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك. وبما ان المدعي اصاله ووكاله استند في طلب اثبات شراكته وموكليه علي ما اقر به صاحب المؤسسه المدعي عليها في حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم 261/ق لعام 1436ه الصادر بتاريخ 6/4/1436ه من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه عسير والذي جاء فيه علي لسان صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) – ما نصه: " ما ذكره المدعي (...). غير صحيح فالاتفاق كان بيني وبين اخوانه الخمسه الكبار وابناء عمومته علي ان يعملوا لدي بنسبه 50% من الارباح بعد ان قدمت مبلغ 84000 ریال لبدايه العمل في الورشه والحداده ثم دخل المدعي (...) بعد ذلك مع اخوانه بالنسبه المذكوره ... " وبعد رجوع الدايره لحكم محكمه الاستيناف المشار اليه تبين لها ان محكمه الاستيناف قد بنت حكمها باثبات الشراكه للشريك (...) مع صاحب المؤسسه (...) علي هذا الاقرار حيث ذكرت في اسبابها ما نصه: "بما ان المدعي عليه (...) اقر امام الدايره بان المدعي (...) شريك بالارباح وان هذه الارباح يعاد جزء منها لشراء معدات واصول للمؤسسه التجاريه التي باسم المدعي عليه (...) وانهم شركاء في ذلك فان ذلك يثبت الشراكه فيما اقر به المدعي عليه (...) من شراكه المدعي (...) له مع اخرين في نسبه ميويه من الارباح وما نتج عن هذه الارباح من اصول ... " وبعد تقدم المدعين لدي الدايره بطلب اثبات شراكتهم سالت الدايره وكيل المدعي عليه صاحب المؤسسه عن صحه هذا الاقرار والمقصود بالاخرين فيه فاجاب بانه صحيح وان الاخرين هم: (۱- (...) 2- (...) 3- (...) 4- (...)5- (...)(متوفي) 6- (...) (متوفي))، ومن ضمنهم المدعي وموكليه، وحيث ان هذا الاقرار صريح وواضح ويشمل شراكه المدعي عليها (...) واخوانه وابناء عمه المدعين، فان الاصل ان يكون الحكم واحدا عليهم جميعا، اذ لا يصح تجزؤ الاقرار فيثبت به شراكه احد المقر لهم دون الاخرين، وكان علي محكمه الاستيناف ايضاح ذلك في حكمها وعدم اثبات شراكه احد المقر لهم دون الشركاء الاخرين رغم انهم طالبوا بذلك وتداخلوا في الدعوي الاولي رقم3665/ ق لعام 1432ه وطلبوا اثبات شراكتهم الا انهم لم يفصل في طلبهم من قبل الاستيناف، فتقدموا بطلب تفسير امام محكمه الاستيناف حيث انهم -حسب فهمهم- هم المشار اليهم في حكم محكمه الاستيناف بعباره (اخرين) الا انهم لم يتطرق لهم المنطوق بشيء وانتهي طلبهم بالتفسير الي عدم القبول، مما اضطرهم الي الرجوع والبدايه من جديد باقامه هذه الدعوي المستقله بطلب اثبات الشراكه وتجشمهم عناء الترافع من جديد واشغال المحاكم بما يمكن تداركه والفصل فيه مبكرا، وعليه وبما ان الاقرار ثابت وهو حجه شرعيه تبني عليه الاحكام، فان الدايره تنتهي الي شراكه المدعين في المؤسسه المدعي عليها في النسبه المقر بها ويتحاصون من الشريك (...) في نسبه ال 50% . (لذا) حكمت الدايره باثبات شراكه كل من: (...) رخصه اقامه رقم (...) و (...) رخصه اقامه رقم (...) و (...) رخصه اقامه رقم (...) و (...) – (...) الجنسيه – في المؤسسه المدعي عليها منذ انشايها والمسماه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) شركاء في ارباحها وما نتج عن تلك الارباح من اصول محاصه مع الشريك في المؤسسه (...) صاحب السجل المدني رقم (...) في نسبه 50%، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن علي القحطاني عضو عبد الله بن محمد خضي عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره وليد بن محمد الشهري القرار في طلب التماس اعاده النظر رقم (57) المقدم من وكيل / (...) علي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بابها في القضيه رقم 560 لعام 1437ه بتاريخ 13/11/1437ه والمقامه من / (...) واخرون ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف الاداريه بابها بتاريخ 18/1/1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد: ففي يوم الاثنين 28/1/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستنناف بمنطقه عسير جلستها بتشكيلها التالي : قاضي استيناف / عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا قاضي استيناف / احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا قاضي استيناف / احمد بن ابراهيم الشهراني عضوا وبحضور / احمد بن عون القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في طلب الالتماس المذكور اعلاه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 30/12/1439ه والمتضمن طلب اعاده النظر في حكم الدايره المشار اليه اعلاه وبعد الدارسه والمداوله فيه اصدرت دايره الاستيناف قرارها الاتي:- (دايره الاستيناف( بما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه فلا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وقد نص نظام المرافعات امام ديوان المظالم في الماده (43) علي انه يجوز طلب اعاده نظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الاداريه ومحاكم الاستيناف الاداريه في الاحوال المنصوص عليها في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره - ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضی بما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحه في الدعوي، وبما ان الالتماس محل النظر لم يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل طلب اعاده النظر اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها لجواز اعاده النظر في الاحكام . (لذا) قررت دايره الاستيناف التجاريه : عدم قبول الالتماس المقدم من (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن عون القحطاني عضو احمد بن ابراهيم الشهراني عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه