tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630188525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1446-03-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7bb81eb7-58fc-43cb-a077-589738a912ab entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٧٣٩٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه يتقدم بصفته شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط التشغيل والتاجير والخدمات التجاريه لمحطات الوقود حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م ، لمده (١٠) عشره سنوات، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيبه من الربح بنسبه (٤٠%) اربعون بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل: (تشغيل وتاجير المواقع علي اجمالي مساحه الصكوك الاربعه من محطه محروقات ومحلات تجاريه) وان يدفع مبلغا وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسون الفا ريال، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه، وطالب بمحاسبه المدير؛ حيث انه يملك ما نسبته (٤٠%) في الشركه وللاسباب الاتيه (بصفته المدير العام للمؤسسه) والاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (عقود ايجار الموقع بالكامل الذي قبل الشراكه وبعدها الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها الاجباريه) وبياناته (عقود الايجار للصكوك الاربعه ١-٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٩٠ بمساحه (٧٢٠) ٢- ٧٢٠٢١٨٠٢٢٧٤٤ بمساحه (٧٢٠)) المحرر بسبب (وصكوك رقم ٣-٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٨٨بمساحه (٧١٥.٥) ٤-٣٢٠٢١٩٠٢٨٨٠٦بمساحه (٧١٥.٥)، وقدم سندا لطلبه عقد شركه المحاصه واخطار من المدعي للمدعي عليه والسجل التجاري للمدعي عليه والعنوان الوطني للمدعي، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه وفيها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب سبق وان تعاقد موكلي المدعي (...) مع المدعي عليه (...) علي ابرام عقد شركه محاصه بتاريخ:١٤٤٣/٢/١ه الموافق:٢٠٢١/٩/٨. لمده عشر سنوات وذلك فيما يخص موقع عباره عن محطه محروقات ومحلات تجاريه مقامه من اربعه صكوك الملكيه التاليه: ا- الصك الاول رقم: ٢٢٠٢٠٥٠٤٠٦٩٠ بمساحه (٧٢٠) ب-الصك الثاني رقم: ٧٢٠٢١٨٠٢٢٧٤٤ بمساحه (٧٢٠) ج- الصك الثالث رقم: ٢٢٠٢٠٥٢٤٠٦٨٨ بمساحه (٧١٥.٥) د- الصك الرابع رقم: ٣٢٠٢١٩٠٢٨٨٠٦ بمساحه (٧١٥.٥) ولكون المدعي عليه لديه عقد لمده عشره اعوام من المالك للموقع مباشره وقام بتشغيل وتاجير المواقع علي اجمالي مساحه الصكوك الاربعه المذكوره اعلاه محطه محروقات ومحلات تجاريه ، وكان راس مال الشركه: (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال دفع موكلي منها للمدعي عليه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي اي ما يعادل ٤٠% ، وكان المدعي عليه هو المدير ومع ذلك كان المدعي عليه يرسل مبالغ بسيطه لموكلي الا انه انقطع واخفي عن موكلي كل شيء سواء من العقود او الفواتير او كشوف الحسابات ، مما حدا بموكلي الذي كان مريض ومصاب بالسرطان – شفاه الله – ان يخاطبه رسميا عبر سبل ولكن دون اي تجاوب من المدعي عليه. لجميع ذلك نطلب ما يلي: ١- الافصاح عن دخل كامل المواقع المستغله بشكل مباشر او غير مباشر بالمستندات الرسميه والتحقق منها عن طريق مكتب معتمد (محاسب قانوني) وبسؤاله عن طلبه اجاب قايلا: بانني احصر دعواي في المطالبه بالاطلاع علي المستندات ودفاتر الشراكه، وبسؤاله هل الشراكه قايمه؟ اجاب قايلا: نعم بانها لا تزال قايمه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه ورفعها للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه. ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في المطالبه بالاطلاع علي المستندات ودفاتر الشراكه، واستنادا لما ورد في الماده الثامنه والثلاثين بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، والتي تنص علي: لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك . وحيث ان المدعي عليها لم تمكن المدعيه من الاطلاع علي الدفاتر التجاريه والمستندات التي تفيد بالارباح والخساير للشركه، وحيث انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وجلسه اليوم فلم يجب، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يمكن المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها في مقر المؤسسه وذلك لما هو موضح في الاسباب.