tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530222059 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:be4cd4c7-5a40-46c2-bd4c-7c306a641d9e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570184283 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/08/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه مستورده) بثمن اجمالي قدره (105,663) مايه وخمسه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (115,000) مايه وخمسه عشر الفا ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,663) مايه وخمسه الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات المدعيه مختومه بختم الاستلام 2- اتفاقيه طلب ايتمان علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/08/03م مذيل بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في 04/03/1445ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها وكذلك اتفاقيه فتح الحساب المرفقه بملف الدعوي والمذيله بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح الحساب والفواتير، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في انكار الدعوي او نسبه الفواتير اليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ..)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وستون ريالا وبالله التوفيق.